responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 44
عَلَى الْأَفْصَحِ وَهِيَ لَبَنٌ فِي جَوْفِ السَّخْلَةِ وَنَحْوِهَا فِي جِلْدَةٍ تُسَمَّى إنْفَحَةً أَيْضًا أَيْ: وَلَا إنْفَحَةِ الْمَأْكُولِ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى أَكْلِ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِهَا وَبَيْعِهِ بِلَا إنْكَارٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُذَكَّاةٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ وَأَنْ تُؤْخَذَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ غَيْرَ اللَّبَنِ وَإِلَّا فَهِيَ نَجِسَةٌ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمُسْتَحِيلَاتِ فِي الْبَاطِنِ.
(وَ) لَا (دَرِّ) حَيَوَانٍ مُبَاحٍ أَكْلُهُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ: لَبَنِهِ لِمَنِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا بِهِ بِقَوْلِهِ {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} [النحل: 66] الْآيَةَ وَلِلْإِجْمَاعِ (أَوْ بَيْضِ) حَيَوَانٍ (مُبَاحِ أَكْلُهُ) كَلَبَنِ الْمَأْكُولِ هَذَا إنْ بَانَ مِنْهُ فِي الْحَيَاةِ وَإِلَّا فَالْمُتَصَلِّبُ فَقَطْ (كَلَبَنٍ مِنْ بَشَرٍ) لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِكَرَامَةِ الْآدَمِيِّ أَنْ يَكُونَ مُنْشَؤُهُ نَجِسًا وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النِّسْوَةَ أُمِرْنَ فِي زَمَنٍ بِاجْتِنَابِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ لَبَنَ الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ كَمَا شَمِلَهُ تَعْبِيرُ ابْنِ سُرَاقَةَ وَغَيْرِهِ بِلَبَنِ بَنِي آدَمَ وَتَعْبِيرِ الصَّيْمَرِيِّ بِلَبَنِ الْآدَمِيِّينَ وَالْآدَمِيَّاتِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي ابْنِ الْمَيْتَةِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ. وَتَعْبِيرُ جَمَاعَةٍ بِالْآدَمِيَّاتِ الْمُوَافِقُ لِلتَّعْلِيلِ السَّابِقِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِنَجَاسَةِ لَبَنِ الذَّكَرِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَوْجَهُ الْأُوَلُ؛ لِأَنَّ الْكَرَامَةَ الثَّابِتَةَ لِلْآدَمِيِّ الْأَصْلُ شُمُولُهَا لِلْكُلِّ وَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْمَنِيِّ أَمَّا لَبَنُ وَبَيْضُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مِمَّا لَيْسَ بِبَشَرٍ فَنَجِسَانِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْمُسْتَحِيلَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَبَنٌ فِي جَوْفِ السَّخْلَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَاوَزَ حَوْلَيْنِ م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِنْ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ) أَقُولُ: إنَّ قَوْلَهُ هُنَا: مُبَاحٍ أَكْلُهُ. مُتَعَلِّقٌ بِالْإِنْفَحَةِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُدَّعَى اسْتِفَادَةُ هَذَا الشَّرْطِ مِنْ هُنَا بِرّ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ غَيْرَ اللَّبَنِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ أَكَلَتْ لَبَنًا نَجِسًا كَلَبَنِ أَتَانٍ أَنْ تَكُونَ الْإِنْفَحَةُ حِينَئِذٍ نَجِسَةً قَالَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَيْضِ حَيَوَانٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيَشْمَلُ إطْلَاقُهُ الْبَيْضَ إذَا اسْتَحَالَ دَمًا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا فِي تَنْقِيحِهِ لَكِنْ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْهُ وَفِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ نَجِسٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ. وَأَمَّا عَلَى غَيْرِهِ فَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَحِلْ حَيَوَانًا وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْمُتَصَلِّبُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَإِنْ ذُكِّيَتْ نَحْوُ الدَّجَاجَةِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَصَلُّبُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْمُتَصَلِّبُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا مِنْ مَيْتَةٍ إنْ تَصَلَّبَ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْمَنِيِّ) قُلْت: هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ يَمْنَعُهَا قَوْلُ النَّوَوِيِّ بِطَهَارَةِ مَنِيٍّ غَيْرِ الْمَأْكُولِ دُونَ لَبَنِهِ لِاسْتِحَالَتِهِ لِغَيْرِ أَصْلِ حَيَوَانٍ كَالْبَوْلِ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّبَنِ الَّذِي تَشْرَبُهُ كَتَخَلُّقِ اللَّبَنِ مِنْ الدَّوَابِّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْصَحِ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَمُقَابِلُهُ إبْدَالُ الْهَمْزَةِ مِيمًا وَكَسْرُ الْفَاءِ مَعَ تَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ كَذَا قِيلَ. (قَوْلُهُ: لَبَنٌ) أَيْ: مُنْعَقِدٌ وَقَالَ آخَرُونَ شَيْءٌ أَصْفَرُ فِي جَوْفِ نَحْوِ سَخْلَةٍ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّارِحِ عَلَى الْعِرَاقِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَلَى الْأَفْصَحِ. مُقَابِلُهُ لُغَةٌ ثَانِيَةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَثَالِثَةٌ بِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْحَاءِ وَيُقَالُ لَهَا: مِنْفَحَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: طَاهِرَةٌ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ عِلْمِهِمْ بِانْعِقَادِهِ بِهَا فَنَزَلَتْ مِنْ جِهَةِ الْحَاجَةِ مَنْزِلَةَ اللَّبَنِ الَّذِي أُبِيحَ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ كَالْإِمَامِ وَإِطْبَاقُ الْأُمَّةِ إجْمَاعٌ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى ضَلَالَةٍ وَفِيهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا هُوَ عَلَى أَكْلِ مَا هِيَ فِيهِ فَغَايَةُ مَا يُفِيدُهُ بَعْدَ عِلْمِنَا بِأَنَّهَا اسْتَحَالَتْ أَنَّهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا فَقَطْ وَلِذَا بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ نَجَاسَتَهَا وَعَلَّلَهَا بِأَنَّهَا فَضْلَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ وَاعْتَمَدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنَظَرَ فِي الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ اللَّبَنَ اسْتَحَالَ إلَى صَلَاحٍ لَا إلَى فَسَادٍ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ هَذَا الشَّرْطَ وَتَرْكِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى إنْفَحَةً إلَّا إذَا أُخِذَتْ مِنْهَا قَبْلَ تَنَاوُلِ غَيْرِ اللَّبَنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ: يُغْنِي عَنْ الْإِنْفَحَةِ الْقُرْطُمُ وَنَحْوُهُ لَكِنْ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا فِي اشْتِدَادِ الْجُبْنِ وَإِصْلَاحِ طَعْمِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا) وَلَوْ جَاوَزَتْ سَنَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: اللَّبَنِ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ طَهَارَتُهُ فَلَوْ طَعِمَتْ لَبَنَ مُغَلَّظٍ فَهِيَ طَاهِرَةٌ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا دَرِّ) وَلَوْ مِنْ ذَكَرٍ. (قَوْلُهُ: بَيْضِ حَيَوَانٍ) وَلَوْ ذَكَرًا. (قَوْلُهُ: مَنْشَؤُهُ) أَيْ: مَا يَتَرَبَّى بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالذَّكَرِ الصَّغِيرِ إلَخْ) أَيْ: الصَّغِيرِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالْكَبِيرِ وَالْمُرَادُ الرَّدُّ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّغِيرَةِ الْأُنْثَى وَلِلرَّجُلِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْمَيِّتُ اهـ.
(قَوْلُهُ: الصَّيْمَرِيِّ) هُوَ شَيْخُ الْمَاوَرْدِيِّ مَاتَ قَبْلَ الْأَرْبَعِمِائَةِ كَذَا فِي تَصْحِيحِ الْحَاوِي لِابْنِ الْمُلَقِّنِ. (قَوْلُهُ: جَرَى إلَخْ) فَلَا يُخَصِّصُ التَّعْبِيرُ السَّابِقُ الْعَامَّ. (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ: لَعَلَّ هَذَا الْقَوْلَ فِي الذَّكَرِ وَالصَّغِيرَةِ شَاذٌّ لَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ رَأَى حُكْمًا لِطَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ وَإِنْ بَلَغُوا عَشَرَةً؛ لِأَنَّ كُتُبَ الْأَصْحَابِ مُنْتَشِرَةٌ وَتَصَانِيفَهُمْ كَثِيرَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ كُلِّهَا أَوْ مُعْظَمِهَا حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِذَلِكَ وَعَدَمُ الْمُخَالَفَةِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَالصَّغِيرَةِ) أَيْ: الَّتِي لَمْ تَسْتَكْمِلْ تِسْعَ سِنِينَ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ) لِأَنَّهُ اسْتَحَالَ إلَى مُسْتَطِيبٍ شَرْعًا بِخِلَافِ الْمَنِيِّ فَإِنَّهُ اسْتَحَالَ إلَى مُسْتَقْذَرٍ شَرْعًا. (قَوْلُهُ: أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنْ الْمَنِيِّ) هَذَا خَاصٌّ بِمَنِيِّ غَيْرِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ اهـ.
(قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست