responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 434
الْأَرْبَعَةِ بِالطِّوَالِ حَشْوًا أَوْ مُضِرًّا
وَأَشَدُّ مُخَالَفَةً لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ كَامِلَةُ قَوْلَيْهَا كَالْفِعْلِيِّ فِي الْحُكْمِ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى ظَاهِرَ تَعْبِيرِ الْحَاوِي مُخَالِفًا لِتَعْبِيرِهِمْ زَادَ مَا ذُكِرَ، لَيُبَيِّنَ بِهِ أَنَّ مُرَادَ الْحَاوِي بِمَا عَبَّرَ بِهِ أَرْبَعَةٌ طَوِيلَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ، فَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْخَامِسِ مِنْهَا وَالْأَصْحَابُ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْقَوْلِيَّةَ، إذْ لَا يَظْهَرُ بِهَا فُحْشُ الْمُخَالَفَةِ فَأَوْجَبُوا الْمُتَابَعَةَ فِي الرَّابِعِ، فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ صُنْعُهُمْ أَوْلَى، وَقَدْ مَثَّلُوا ذَلِكَ بِأَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ وَالْمَأْمُومُ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى فَيُتَابِعَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَخَرَجَ بِالطِّوَالِ الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا قَصِيرَانِ غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ
وَالْعُذْرُ (كَالشَّكِّ) مِنْ الْمَأْمُومِ فِي قِرَاءَتِهِ الْوَاجِبَةِ قَبْلَ رُكُوعِهِ (وَالْإِبْطَاءِ) مِنْهُ دُونَ إمَامِهِ، (فِي) قِرَاءَةِ (الْقُرْآنِ) الْوَاجِبَةِ فَيَتَخَلَّفُ لِقِرَاءَتِهِ بَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ. (وَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ) مِنْ سُجُودِهِ عَلَى أَرْضٍ أَوْ ظَهْرِ إنْسَانٍ أَوْ قَدَمِهِ أَوْ نَحْوِهَا، وَأَشَارَ بِذِكْرِ الزَّحْمَةِ هُنَا إلَى عَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوهَا فِيهَا لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ فِيهَا غَالِبًا وَلِاخْتِصَاصِهَا بِأُمُورٍ أُخَرَ، كَالتَّرَدُّدِ فِي حُصُولِهَا بِالرَّكْعَةِ الْمُلَفَّقَةِ وَالْقُدْوَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَفِي بِنَاءِ الظُّهْرِ عَلَيْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ إقَامَتِهَا (وَالنِّسْيَانِ) ، بِأَنْ نَسِيَ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّفَ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ إمَامِهِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْحَمْدَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا، أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ: بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ هُنَا اسْتِئْنَافَ الصَّلَاةِ بَعْدَ بُطْلَانِهَا، بَلْ تَدَارُكَ مَا فَاتَ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ
(قُلْتُ الْقَضَا فِي هَذِهِ) الصُّوَرِ الَّتِي يُعْذَرُ بِالتَّخَلُّفِ فِيهَا بِالْأَرْكَانِ الطَّوِيلَةِ (اسْتِدْرَاكُ مَا يَفُوتُهُ) بِالتَّخَلُّفِ، (إذَا الْإِمَامُ سَلَّمَا) مِنْ صَلَاتِهِ، وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ: وَلْيُتَدَارَكْ آخِرًا (وَصَارَ) أَيْ الْمُتَخَلِّفُ بِعُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ إذَا زَالَ عُذْرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ حَشْوًا) عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمَا طَوِيلَانِ فَلَا قَصِيرَ يُحْتَرَزُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ أَوْ مُضِرًّا) لِإِخْرَاجِهِ لَهُمَا مَعَ أَنَّهُمَا كَغَيْرِهِمَا عَلَى هَذَا، وَإِنْ كَانَا قَصِيرَيْنِ (قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْخَامِسِ) عَلَى هَذَا لَوْ تَخَلَّفَ لِلْقِرَاءَةِ لَزِمَهُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ، وَعَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ الْمُتَابَعَةُ فِي الْقِيَامِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ، فَكَيْفَ يَقُولُ الشَّيْخُ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى بِرّ؟ (قَوْلُهُ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى) أَيْ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ (قَوْلُهُ فَيُتَابِعُهُ فِي الرُّكُوعِ) قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَا يُتَابِعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ الْوَاقِعِ فِي عِبَارَتِهِمْ الشُّرُوعُ فِي الرَّابِعِ، لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى تَخَلُّفِ الْمَعْذُورِ بِصَلَاةِ عُسْفَانَ بِرّ، أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ التَّخَلُّفُ فِيهِ بِثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ بَلْ بِاثْنَيْنِ طَوِيلَيْنِ
(قَوْلُهُ فِي قِرَاءَةِ) الْقِرَاءَةُ تَشْمَلُ بَدَلَ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ اسْتِئْنَافَ الصَّلَاةِ) كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعِ) الَّذِي هُوَ خَامِسٌ بِالنَّظَرِ لَا بِاعْتِبَارِ الْقَوْلِيِّ، فَالتَّعْبِيرُ بِالرَّابِعِ لَا يُنَافِي طَرِيقَةَ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إذَا زَالَ عُذْرُهُ) كَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَزُلْ عُذْرُهُ حَتَّى شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعِ، هُوَ كَالْمَسْبُوقِ مِنْ حَيْثُ إيجَابِ الْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الْمَشْيِ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ صَارَ فِي قَوْلِهِ وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ رَاجِعٌ إلَى الْمُتَخَلِّفِ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ؛ لِأَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْقَضَاءِ الْمُبَيَّنِ ذَلِكَ الْقَضَاءُ بِمَا سَلَفَ مِنْ قَوْلِهِ قُلْت: الْقَضَاءُ إلَخْ، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُطَابِقُ تَفْسِيرَ الشَّارِحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلِأَنَّ الْمُتَخَلِّفَ بِثَلَاثَةٍ فَقَطْ، وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ: بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ إلَخْ فَيَقُولُ: إنَّ التَّخَلُّفَ الْمُضِرَّ هُوَ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ. (قَوْلُهُ تَمْنَعُ مِنْ سُجُودِهِ) فَيَجِبُ الِانْتِظَارُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَا يَجُوزُ الْهُوِيُّ إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظَرِ إلَخْ) وَيُسْتَحَبُّ، وَلَوْ فِي سَرِيَّةٍ أَنْ يُؤَخِّرَ جَمِيعَ فَاتِحَتِهِ عَنْ فَاتِحَةِ إمَامِهِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ بَعْدَهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ الْأَخِيرَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي ع ش أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ جَمِيعِ تَشَهُّدِهِ عَنْ تَشَهُّدِهِ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ إمَامِهِ إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ لَا يَسْكُتُ لَا يُعْذَرُ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ وَبِهِ قَالَ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مُخَالِفًا لِشَارِحِ م ر، إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ فَاتِحَتِهِ إنْ رَجَا أَنَّ إمَامَهُ يَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَدْرًا يَسَعُهَا، أَوْ يَقْرَأُ سُورَةً مَعَهَا، وَمَحَلُّ نَدْبِ سُكُوتِ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ قَرَأَهَا مَعَهُ أَوْ لَا يَرَى قِرَاءَتَهَا. (قَوْلُهُ إذَا زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ) بِأَنْ أَتَمَّ الْفَاتِحَةَ مَثَلًا وَهَوَى لِلرُّكُوعِ قَبْلَ وُصُولِ الْإِمَامِ لِحَدِّ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست