responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 420
جَمْعٍ فِي مَكَان كَمَا عُهِدَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَاتُ فِي الْعُصُرِ الْخَالِيَةِ، وَمَبْنَى الْعِبَادَاتِ عَلَى رِعَايَةِ الِاتِّبَاعِ فَإِذَا لَمْ يَجْتَمِعَا لَزِمَ الْمَأْمُومَ الْقَضَاءُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ كَانَ لَا يَجْمَعُ ذَيْنِ مَسْجِدُ أَوْ) لَا يَجْمَعُ (كُلَّ صَفَّيْنِ مَدًى لَا يَبْعُدُ وَهْوَ) أَيْ: الْمَدَى الَّذِي لَا يَبْعُدُ (ثَلَاثُمِائَةٍ مِنْ أَذْرُعِ)

(وَلَا تُحَدِّدْ) هَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعِ إنْ لَمْ يَحُلْ مُشَبِّكٌ أَوْ بَابُ قَدْ رُدَّ) أَيْ أَوْ لَا يَجْمَعُ كُلَّ صَفَّيْنِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ، فِي مَوْضِعٍ مُنْبَسِطٍ غَيْرِ مَسْجِدٍ، مُسْقَفًا أَوْ غَيْرَ مُسْقَفٍ، وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُمَا فِيمَا إذَا جَمَعَهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِشْبَكٌ أَوْ بَابٌ مَرْدُودٌ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِعْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ هُنَا لَيْسَ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ بَلْ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْإِمَامُ نَعَمْ إنْ أَمَّ الصَّبِيُّ فِي ظُلْمَةٍ فَهَلْ يُعْتَمَدُ تَبْلِيغُهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إخْبَارًا صَرِيحًا؟ فِيهِ نَظَرٌ هَذَا وَيَنْبَغِي صِحَّةُ اعْتِمَادِ تَبْلِيغِ غَيْرِ الثِّقَةِ إذَا أَيَّدَتْهُ الْقَرَائِنُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ) أَيْ: الشَّأْنُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كُلَّ صَفَّيْنِ) أَوْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ فَيَنْتَفِي كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ.

(قَوْلُهُ فِي انْبِسَاطِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجْمَعُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ أَوْ بِلَا يَجْمَعُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَارِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ إلَخْ) قَيْدٌ لِيَجْمَع بِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ أَيْ أَوْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْمَدَى الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ حَيْلُولَةٍ بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا مُطْلَقًا أَوْ جَمَعَهُمَا مَعَ الْحَيْلُولَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَمَعَهُمَا بِلَا حَيْلُولَةٍ فَلَا قَضَاءَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحُدُوثِ مُبْطِلٍ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْحُ م ر وع ش.
(قَوْلُهُ: مَسْجِدٌ) أَيْ: غَيْرُ مَا وُقِفَ بَعْضُهُ مَسْجِدًا شَائِعًا كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْلِيلُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ بِأَنَّهُ كُلَّهُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ. ا. هـ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَجْمَعُ كُلَّ صَفَّيْنِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْفَضَاءِ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ، أَوْ عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ، وَلَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ مِمَّنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ، أَوْ مِنْ جَانِبِهِ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ وَهُوَ شِبْرَانِ. ا. هـ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمُتَأَخِّرُ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ فِي الْأَفْعَالِ إذَا كَانَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ ثَلَثُمِائَةِ ذِرَاعٍ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَأَخِّرِ كَالرَّابِطَةِ. ا. هـ س ل اهـ. بج

(قَوْلُهُ وَلَا يُحَدِّدُهَا) ، بَلْ هِيَ تَقْرِيبِيَّةٌ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ مِشْبَكٌ أَوْ بَابٌ قَدْ رُدَّ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ عِبَارَةَ شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ وَرَاءَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ بِحِذَاءِ شُبَّاكٍ يَرَى مِنْهُ الْمَسْجِدَ، وَبَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوحٌ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ لِيَدْخُلَ مِنْهُ الْمَسْجِدَ صَارَتْ الْقِبْلَةُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ لِوُجُودِ الرُّؤْيَةِ، مَعَ النُّفُوذِ مِنْ الْبَابِ وَإِمْكَانِ الْمُرُورِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، بِحَيْثُ تَصِيرُ الْقِبْلَةُ فِي ظَهْرِهِ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ وَهُوَ يَرَى الْمَسْجِدَ مِنْ رُءُوسِ جُدْرَانِهِ، وَيُمْكِنُهُ الْمُرُورُ إلَيْهِ لَا بِالِازْوِرَارِ الْمَذْكُورِ، صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ، عُلِمَ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُبَالَةَ بَابِ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ، حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِ مُقَابَلَةِ الْبَابِ
وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ عَدَمَ الصِّحَّةِ هُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ فِي صُفَّةٍ غَرْبِيَّةٍ أَوْ شَرْقِيَّةٍ لِمَدْرَسَةٍ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ جِدَارٌ فِيهِ شُبَّاكٌ يَرَى الْإِمَامَ مِنْهُ لَكِنْ لَوْ وَصَلَ إلَيْهِ احْتَاجَ إلَى انْعِطَافٍ لَا يَصِيرُ بِهِ مُسْتَدْبِرًا، وَفُرِّقَ بِأَنَّ هَذَا مَحَلٌّ وَاحِدٌ بِخِلَافِ ذَاكَ اهـ وَمَا قَالَهُ سم أَخْذًا مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ الشَّرْطُ فِي الْبِنَاءَيْنِ عَدَمُ حَائِلٍ يَمْنَعُ مُرُورًا أَوْ رُؤْيَةً، فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا حَائِلَ فِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَابُ مَرْدُودًا مَعَ وُجُودِ الشُّبَّاكِ كَفَى؛ لِأَنَّ الْبَابَ الْمَرْدُودَ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ فَقَطْ لَا الْمُرُورَ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالرُّؤْيَةُ حَاصِلَةٌ مِنْ الشُّبَّاكِ فَغَايَةُ مَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ الِازْوِرَارِ فِي الذَّهَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ لَكِنَّ الْبَابَ النَّافِذَ بَيْنَهُمَا مَفْتُوحٌ فَوَقَفَ بِحِذَائِهِ جَازَ، أَوْ مَرْدُودٌ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِطْرَاقِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِشْبَكٌ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ دُونَ الْمُشَاهَدَةِ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ مَانِعٌ اهـ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إنَّمَا جَازَ فِي الْبَابِ الْمَفْتُوحِ لِوَاقِفٍ بِحِذَائِهِ لِإِمْكَانِ الْمُشَاهَدَةِ وَالِاسْتِطْرَاقِ، وَهُمَا حَاصِلَانِ إذَا وُجِدَ الشُّبَّاكُ وَالْبَابُ، وَلَوْ مَرْدُودًا نَعَمْ يَزِيدُ هُنَا الِانْحِرَافُ بِدُونِ انْعِطَافٍ، وَقَدْ نَصَّ م ر عَلَى جَوَازِهِ إذَا كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ أَوْ فَضَاءٍ وَبِنَاءٍ مَعَ اشْتِرَاطِ مَانِعِ الرُّؤْيَةِ وَالِاسْتِطْرَاقِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ عَنْ الْخَادِمِ التَّصْرِيحَ فِيمَا إذَا صَلَّى عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّ مِنْ غَيْرِ انْعِطَافٍ كَوُقُوفِهِ فِيمَا يُحَاذِي بَابَ الْمَسْجِدِ مَثَلًا مَعَ اسْتِقَامَةِ الطَّرِيقِ، فَلَعَلَّهُمَا قَوْلَانِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ مَا نَصُّهُ وَحَيْثُ كَانَ بَيْنَ الْبِنَاءَيْنِ مَنْفَذٌ يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ، صَحَّتْ قُدْوَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ لَكِنْ إنْ وَقَفَ أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ فِي مُقَابِلِ الْمَنْفَذِ حَتَّى يَرَى الْإِمَامَ أَوْ مَنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ اهـ
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ فَضَاءٌ لَا بِنَاءَ فِيهِ أَوْ بِنَاءَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِبِنَاءٍ وَالْآخَرُ بِفَضَاءٍ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَجْمَعُ كُلَّ صَفَّيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحُلْ مِشْبَكٌ أَوْ بَابٌ) صَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ مَتَى انْتَفَى الْمِشْبَكُ وَالْبَابُ الْمَرْدُودُ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ، وَلَوْ كَانَ الْوَاقِفُ فِي غَيْرِ حِذَاءِ الْبَابِ وَلَا رَابِطَةَ فِيهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ مُسْقَفًا أَوْ غَيْرَ مُسْقَفٍ) دُفِعَ بِهَذَا التَّعْمِيمِ أَنَّ الْمُنْبَسِطَ لَا مِشْبَكَ فِيهِ وَلَا بَابَ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ شَوْبَرِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ مِشْبَكٌ) أَيْ فَقَطْ أَوْ بَابٌ مَرْدُودٌ أَيْ فَقَطْ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست