responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 414
فَيَقْضِي الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ (كَمِثْلِ أَنْ يَقْتَدِيَا بِمَنْ دَرَى) أَيْ: عَلِمَ (إحْدَاثَهُ) ، وَلَازَمَهُ حَتَّى تَيَقَّنَ عَدَمَ طُهْرِهِ (وَ) لَكِنَّهُ (نَسِيَا) حَدَثَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي لِتَقْصِيرِهِ، (أَوْ) يَقْتَدِي بِمَنْ (عِنْدَهُ حَتْمٌ قَضَاءُ تِلْكَا) الصَّلَاةِ. وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ بُطْلَانَهَا كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَالْمُقِيمِ الْمُتَيَمِّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ الْمُقْتَدِي مِثْلَهُ إذْ هِيَ لِحَقِّ الْوَقْتِ لَا لِلِاعْتِدَادِ بِهَا فَأَشْبَهَتْ الْبَاطِلَةَ.
(وَبِاَلَّذِي) أَيْ: أَوْ يَقْتَدِي بِاَلَّذِي. (ائْتَمَّ) حَالَ ائْتِمَامِهِ (وَمَنْ) أَيْ: أَوْ بِمَنْ (قَدْ شُكَّا فِيهِ) أَيْ: فِي كَوْنِهِ مُؤْتَمًّا إذْ لَا يَجْتَمِعُ وَصْفَا الِاسْتِقْلَالِ وَالتَّبَعِيَّةِ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّ النَّاسَ اقْتَدَوْا بِأَبِي بَكْرٍ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُقْتَدِينَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنْ صَحَّ هَذَا كَانَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كَمَا أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ، وَلَوْ ظَنَّ كُلٌّ مِنْ مُصَلِّيَيْنِ أَنَّهُ مَأْمُومٌ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مُقْتَدٍ بِمَنْ يَقْصِدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، أَوْ إمَامٌ صَحَّتْ، أَوْ شَكَّا فَلَا، أَوْ أَحَدُهُمَا صَحَّتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَازَمَهُ حَتَّى إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُلَازِمْهُ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي: كَمَا يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ) أَيْ: الْمُقْتَدِي بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ عِنْدَهُ إلَيْهَا) رَاجِعَةٌ لِلْمَأْمُومِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ فَإِنْ قُلْت: يُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَصْدِ السَّابِقَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: لَا إنْ فَصَدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَعْتَقِدُ لُزُومَ الْقَضَاءِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَخْذًا مِنْ الْجَوَابِ السَّابِقِ فِيهَا بِأَنَّ الْمَأْمُومَ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ لَا يَرَى وُجُوبَ الْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَقْتَدِي بِمَنْ عِنْدَهُ حَتْمًا قَضَاءُ تِلْكَ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُخَالِفًا لَا يَرَى الْقَضَاءَ بِمِثْلِ هَذَا فَيُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَصْدِ السَّابِقَةِ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ يُجَوِّزُ عَدَمَ الْقَضَاءِ بِالتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ اعْتِقَادَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْقَصْرَ مُطْلَقًا لَا يَقْتَضِي الْقَضَاءَ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ قَدْ يَقْتَضِيه. (قَوْلُهُ: كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ فَإِنْ جَهِلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ بَانَ حَدَثُ إمَامِهِ فَإِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ مُحْدِثٌ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَيْضًا فَإِنْ جَهِلَهُ فَلَا قَضَاءَ كَمَا لَوْ بَانَ الْحَدَثُ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ جَهِلَ الْمَأْمُومُ، وَيَخْتَصُّ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا بِمَا إذَا لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ مَعَ الْحَدَثِ وَيُفَرَّقُ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ قَدْ شَكَّا فِيهِ) لَا يُشْكِلُ عَلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ شَكَّ أَنَّهُ أُمِّيٌّ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي النِّيَّةِ، وَهُوَ أَضْيَقُ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَلِأَنَّ الشَّخْصَ إمَامًا، أَوْ مُؤْتَمًّا مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَظْهَرُ وَيُعْلَمُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْأُمِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَدْ شَكَّا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا هَجَمَ فَإِنْ اجْتَهَدَ فِي أَيِّهِمَا الْإِمَامُ وَاقْتَدَى بِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كَمَا يُصَلِّي بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَالثَّوْبِ وَالْأَوَانِي شَرْحُ الرَّوْضِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: صَحَّتْ لِلظَّانِّ أَنَّهُ إمَامٌ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ قَدْ تُفِيدُ الظَّنَّ بَلْ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ إمَامٌ فَسَقَطَ مَا قِيلَ: لَا مَجَالَ لِلْعَلَامَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّ كُلٌّ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ لَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ نَوَاهُ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الِانْفِرَادِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ إنْ تَابَعَ مُتَابَعَةً مُضِرَّةً وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَرَدُّدُ صَاحِبِهِ أَيْضًا كَتَرَدُّدِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ تَرَدُّدَ صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ، أَوْ إمَامٌ فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْهَامِشِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيمَنْ شَكَّ وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إمَامٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالزَّعْمِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْأَمْرِ مَنُوطًا بِظَنِّ الْمُبْطِلِ الْمُعَيَّنِ، وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِالِاجْتِهَادِ إلَى جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلَا مُبَالَاةَ بِوُقُوعِ مُبْطِلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ صَوْنُهُ عَنْ الْإِبْطَالِ مَا أَمْكَنَ فَاضْطُرُّوا إلَى اعْتِبَارِ فِعْلِهِ، وَفِعْلُهُ يَسْتَلْزِمُ الِاعْتِرَافَ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْأَخِيرِ فَكَانَ مُؤَاخَذًا بِذَلِكَ. ا. هـ ح ل. ا. هـ بج.
وَقَدْ يُقَالُ: يَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ صَلَّى إلَى الْجِهَاتِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى صَلَاتِهِ إلَى جِهَةٍ مِنْهَا تُعَيِّنُ غَيْرَهَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ فِي الْقِبْلَةِ مُكَلَّفٌ بِالِاجْتِهَادِ ابْتِدَاءً، وَعِنْدَ التَّغَيُّرِ لِوُجُودِ الِاحْتِمَالِ، وَالِاجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ الِاجْتِهَادَ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالتَّوَجُّهِ لِمَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ، وَإِنْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ الِاحْتِمَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَازَمَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَأَى عَلَى ثَوْبِ فَاسِقٍ نَجَاسَةً، ثُمَّ رَآهُ يُصَلِّي صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ، وَكَذَا لَوْ عَلِمَهُ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ، ثُمَّ رَآهُ يُصَلِّي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ وَأَفْتَى حَجَرٌ فِي الْأُولَى بِالصِّحَّةِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِي الطَّهَارَةِ لِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ. (قَوْلُهُ: بِمَنْ عِنْدَهُ) أَيْ: عِنْدَ الْمُقْتَدِي لَا عِنْدَ الْمُقْتَدَى بِهِ لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيُّ الَّذِي اُفْتُصِدَ فَإِنَّ الْقَضَاءَ عِنْدَهُ حَتْمٌ لَا عِنْدَ الْمُقْتَدِي، وَلَا يَرِدُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْحَنَفِيِّ الْقَاصِرِ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِي لَا يَرَى الْقَضَاءَ فِي جِنْسِهَا فِي الْجُمْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ إلَخْ) رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: بِمَنْ يَقْصِدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، أَوْ إمَامٌ إلَخْ) ، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مَعَ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّهُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّا) أَيْ: شَكَّ كُلٌّ أَنَّهُ مَأْمُومٌ، أَوْ إمَامٌ فَلَا. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: شَكَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ، وَظَنَّ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست