responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 409
كَمَشَقَّةِ الْمَطَرِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يُسْقِطُ الْقِيَامَ فِي الْفَرِيضَةِ لِلْحَرَجِ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا كَوَجَعِ ضِرْسٍ وَصُدَاعٍ يَسِيرٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ (وَعُرْيُ) بِأَنْ لَا يَجِدْ ثَوْبًا يَلِيقُ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ لِلْمَشَقَّةِ، فَإِنْ اعْتَادَ سَتْرَهَا فَقَطْ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ (وَأَكْلُهُ الْكَرِيهَ) كَثُومٍ، وَبَصَلٍ، وَكُرَّاثٍ، وَفُجْلٍ (وَهْوَ ني) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ ثُومًا أَوْ كُرَّاثًا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» وَفِي رِوَايَةٍ «الْمَسَاجِدَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» زَادَ الْبُخَارِيُّ قَالَ جَابِرٌ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إلَّا نِيئَهُ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ «أَوْ فُجْلًا» (إنْ لَمْ يَزُلْ) رِيحُ الْكَرِيهِ أَيْ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ إزَالَتُهُ (بِالْغَسْلِ وَالْعِلَاجِ) وَهَذَا التَّقْيِيدُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْإِزَالَةَ إذَا أَمْكَنَتْ بِمَشَقَّةِ شَدِيدَةٍ يُؤْمَرُ بِهَا وَلَا يُعْذَرُ وَالْقِيَاسُ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ خِلَافُهُ، وَخَرَجَ بِالنِّيءِ الْمَطْبُوخُ لِزَوَالِ رِيحِهِ وَنِيءٌ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ لَكِنَّ الْأَنْسَبَ هُنَا قَصْرُهُ، وَإِبْدَالُ هَمْزَتِهِ يَاءً وَإِدْغَامُهَا فِيمَا قَبْلَهَا. (وَكَوْنُهُ عَفْوَ الْعِقَابِ رَاجِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: وَكَوْنُ مَنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ رَاجِيًا عَفْوَهُ بِغَيْبَتِهِ عَلَى مَالٍ، أَوْ مَجَّانًا كَقَوَدٍ، وَحَدِّ قَذْفٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَرْجُو عَفْوَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَصُدَاعٍ يَسِيرٍ) وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُهُ فِي وَجَعِ الضِّرْسِ أَيْضًا وَقَدْ يَرْجِعُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَادَ سَتْرَهَا) أَيْ: مَنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ (قَوْلُهُ: وَأَكْلِهِ الْكَرِيهَ) لَوْ أَكَلَهُ بِقَصْدِ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَثِمَ وَلَمْ تَسْقُطْ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِدْغَامُهَا فِيمَا قَبْلَهَا) قَدْ يُقَالُ: اللَّائِقُ أَنْ يُقَالَ: وَإِدْغَامُ مَا قَبْلَهَا فِيهَا إذْ الْمُدْغَمُ هُوَ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ لَكِنْ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ تَقْيِيدُ كَرَاهَةِ الْمُدَافَعَةِ بِسَعَةِ الْوَقْتِ وَلَمْ يَجْعَلَاهُ قَيْدًا فِي كَوْنِهَا عُذْرًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَعَمْ أُخِذَ مِنْ إطْلَاقِهِمَا كَغَيْرِهِمَا تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ حَيْثُ ضَاقَ الْوَقْتُ أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ الْجَمَاعَةُ حَيْثُ أَمْكَنَتْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. ا. هـ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: لَمْ يُعْذَرْ إلَخْ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ مَا أُخِذَ مِنْ إطْلَاقِهِمَا مَا ذُكِرَ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْمَقَامِ وَعَلَى كُلٍّ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْ كَتْمِ حَدَثِهِ وَنَحْوِهِ ضَرَرًا، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ جَارٍ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِنْ خَالَفَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِهَا سُنَّةً، وَيُحْتَمَلُ جَرَيَانُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلٍّ تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَلَى قِيَاسِ مَا قَالُوهُ إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ عَنْ أَدَاءِ أَصْلِ الْفَرْضِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ) إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا شَرْحُ م ر أَيْ: يُبِيحُ التَّيَمُّمَ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: وَالثَّلْجِ) وَمِثْلُهُ الْبَرَدُ، وَقَوْلُهُ: إنْ بَلَّ، أَوْ كَانَ قِطَعًا كِبَارًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: حَدًّا يُسْقِطُ الْقِيَامَ) هُوَ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْخُشُوعِ وَمَا هُنَا يَكْفِي فِيهِ ذَهَابُ كَمَالِ الْخُشُوعِ. ا. هـ ع ش لَكِنْ فِي الْإِيعَابِ: وَأَدْنَى مَرَاتِبُ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَرَضِ أَنْ تَشْغَلَهُ عَنْ الْخُشُوعِ أَيْ: أَصْلِهِ لِإِكْمَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الصَّلَاةِ. ا. هـ وَعَلَيْهِ يُشْكِلُ جَعْلُ م ر مَا يُذْهِبُ الْخُشُوعَ مُسْقِطًا لِلْقِيَامِ، ثُمَّ قَالَ هُنَا بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ كَمَرَضٍ شَغَلَهُ عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يُسْقِطُ الْقِيَامَ فِي الْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ حَجَرٌ فَيَجْعَلُ مَا يُذْهِبُ أَصْلَهُ مُسْقِطًا لِلْقِيَامِ وَمَا يُذْهِبُ كَمَالَهُ مُسْقِطًا لِلْجَمَاعَةِ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ هُنَا فِي التُّحْفَةِ كَمَرَضٍ مَشَقَّتُهُ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْمَطَرِ، وَإِنْ لَمْ يُسْقِطْ الْقِيَامَ. اهـ.
فَتَحَصَّلَ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامَيْهِ أَنَّ مُسْقِطَ الْقِيَامِ شَيْءٌ آخَرُ فَوْقَ مَا يُذْهِبُ أَصْلَ الْخُشُوعِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الشِّهَابِ حَجَرٍ لِبَافَضْلٍ أَنَّ مَا يُسْقِطُ الْقِيَامَ مَا يُلْحِقُ بِهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لَا تُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ قَالَ مُحَشِّيهِ: ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الْإِمَامُ فِي ضَبْطِ الْعَجْزِ أَنْ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ، وَنَقَلَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُغْنِي، وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ، وَأَقَرَّاهُ بِأَنَّ إذْهَابَ الْخُشُوعِ يَنْشَأُ عَنْ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ فَلَا مُنَافَاةَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْإِمْدَادِ: صَرِيحُ الْمَجْمُوعِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدًا خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ إذْ الْخُشُوعُ يَذْهَبُ بِدُونِ نَحْوِ دَوَرَانِ الرَّأْسِ الْمَذْكُورِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشِّهَابِ م ر فِي شَرْحِ نَظْمِ الزُّبْدِ يُفِيدُ عَدَمَ الِاتِّحَادِ، وَكَذَلِكَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ نَحْوَ مَا فِي الْإِمْدَادِ. ا. هـ فَعُلِمَ مِنْهُ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِلْحَرَجِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ لِكَوْنِهَا صِفَةً تَابِعَةً وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الْعَجْزُ عَنْ الْقِيَامِ بِسَبَبِهَا قُدِّمَتْ عِلَّتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأَكْلُهُ لِكَرِيهٍ) وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَحَجَرٌ إلَّا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى إزَالَةِ رَائِحَتِهِ، أَوْ لَمْ يُرِدْ الِاجْتِمَاعَ عَلَى النَّاسِ. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: كَثُومٍ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَبِالْوَاوِ. (قَوْلُهُ: وَكُرَّاثٍ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا. ا. هـ قَامُوسٌ. (قَوْلُهُ: «فَلَا يَقْرُبَنَّ» ) بِضَمِّ الرَّاءِ مِنْ قَرُبَ يَقْرُبُ بِضَمِّهَا فِيهِمَا. ا. هـ اط ف وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] . ا. هـ بج. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ رِيحِهِ) فَلَوْ بَقِيَ بِهِ رِيحٌ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَهُوَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست