responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 406
وَلَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يَخْشَعْ فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ تَسَاوَتْ جَمَاعَةُ مَسْجِدَيْ الْجِوَارِ قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ انْتَهَى. فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يَسْمَعُ نِدَاءَ الْأَبْعَدِ دُونَ الْأَقْرَبِ لِحَيْلُولَةِ مَا يَمْنَعُ السَّمَاعَ أَوْ نَحْوَهُمَا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ. (وَلْتَحْصُلْ) أَيْ: الْجَمَاعَةُ فَضْلَهَا (لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ) مِنْ الصَّلَاةِ (وَإِنْ لَمْ يَطُلْ) لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ يُدْرِكُهَا مِنْ أَوَّلِهَا إذْ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ بِذَلِكَ لَمُنِعَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ حِينَئِذٍ زِيَادَةً بِلَا فَائِدَةٍ وَمُقْتَضَاهُ حُصُولُهَا، وَإِنْ فَارَقَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ.

(وَ) تَحْصُلُ (جُمُعَةٌ بِرَكْعَةٍ) لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِخَبَرٍ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى»
ـــــــــــــــــــــــــــــSاُنْظُرْ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ تَفْضِيلَ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ فَلَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ بِرّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُنْفَرِدًا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَفِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْأَقْصَى م ر. (قَوْلُهُ: جَمَاعَةُ مَسْجِدَيْ) أَيْ: الْجِوَارِ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: ذِكْرُ الْجِوَارِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَالْجَمَاعَةِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى الْمَسْجِدَانِ سَوَاءٌ كَانَا بِجِوَارِهِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدِيمَيْنِ أَمْ جَدِيدَيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ جَمَاعَةً، وَخُشُوعًا، وَمُوَافَقَةً لِلسُّنَّةِ فِي الْأَكْمَلِ وَالْهَيْئَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَانَ إمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُوَافِقًا وَعَدْلًا فَمَا سَمِعَ نَدَاهُ إلَخْ.
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْقَفَّالِ: وَجَارُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ كُلِّهَا فَالْأَقْرَبُ إلَى دَارِهِ فَهُوَ جَارُهُ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَسْجِدَانِ مَهْجُورَانِ أَحَدُهُمَا بِجِوَارِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ إقَامَةَ الْجَمَاعَةِ فِيهِ أَفْضَلُ ش عب. (قَوْلُهُ: قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ) تَقْدِيمُ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إذَا سَمِعَ نِدَاءَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَيَتَعَيَّنُ أَنَّ الْأَحَدَ الَّذِي سَمِعَ نِدَاءَهُ هُوَ الْأَقْرَبُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: فَإِنْ فُرِضَ إلَخْ. وَقَوْلُهُمْ: الْأَقْرَبُ شَامِلٌ لِمَا إذَا سَمِعَ نِدَاءَهُمَا، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مُطْلَقًا فَلَا مَعْنَى لِلتَّرْتِيبِ بَيْنَ مَا يَسْمَعُ نِدَاءَهُ، وَالْأَقْرَبِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأَقْرَبُ) إنْ لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَهُمَا، أَوْ سَمِعَهُمَا مَعًا (قَوْلُهُ: قَدَّمَ مَا يَسْمَعُ إلَخْ) فَقَطْ، أَوْ قَبْلَ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ تَقْدِيمَ الْأَقْرَبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَنْ مَالِ بَانِيهِ، أَوْ وَاقِفِهِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَحْصُلُ جُمُعَةٌ بِرَكْعَةٍ) أَيْ: فَاعْتِبَارُ الرَّكْعَةِ لِإِدْرَاكِ نَفْسِ الْجُمُعَةِ لَا لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ وَلَكِنَّهُ مُدْرِكٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ فَرْعٌ حَسَنٌ ش ع. (قَوْلُهُ: رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْجُمُعَةِ بِدَلِيلِ الْخَبَرَيْنِ الْآتِيَيْنِ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوزي فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِصَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَالْجَمَاعَةَ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ: فَالِانْفِرَادُ أَفْضَلُ) ضَعِيفٌ. ا. هـ م ر فِي الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَسَاوَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مَسَافَةً لِحُرْمَةِ الْجِوَارِ، ثُمَّ مَا انْتَفَتْ الشُّبْهَةُ فِي مَالِ بَانِيهِ، أَوْ وَاقِفِهِ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ نَعَمْ إنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مُرَتَّبًا فَذَهَابُهُ إلَى الْأَوَّلِ أَفْضَلُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ مُؤَذِّنَهُ دَعَاهُ أَوَّلًا. ا. هـ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ مَا. (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا طُرُوُّ الْمَانِعِ لَكَانَ مَدْعُوًّا مِنْهُ أَوَّلًا، أَوْ مَعَ الْأَبْعَدِ فَقَوْلُهُ أَوَّلًا: قَدَّمَ مَا سَمِعَ نِدَاءَهُ أَيْ: بِلَا مَانِعٍ مِنْ سَمَاعِ نِدَاءِ الْأَقْرَبِ. (قَوْلُهُ: لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ) أَيْ: قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى عِنْدَ م ر، وَعِنْدَ حَجَرٍ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ. ا. هـ فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً، وَلَا فُرَادَى عِنْدَ زي وم ر وَتَنْعَقِدُ فُرَادَى عِنْدَ الْخَطِيبِ. ا. هـ ق ل، ثُمَّ قَالَ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِسَلَامِ الْإِمَامِ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ لِلصَّلَاةِ لِنَحْوِ سُجُودِ سَهْوٍ فَالْوَجْهُ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ جَمَاعَةً لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ» إلَخْ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست