responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 402
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى الصُّبْحَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ: إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ يُسَنُّ إعَادَةُ الْفَرْضِ مَعَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا لِصِدْقِ إعَادَتِهِ بِجَمَاعَةٍ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ لِيَنَالَا الْفَضِيلَةَ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ، لَكِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ مَا يُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ النَّفْلِ كَالْفَرْضِ فِي سَنِّ الْإِعَادَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنَّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَامُ بَعْدَ أُخْرَى فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ لِعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَالْقِيَاسُ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا، وَفِي سَنِّ الْإِعَادَةِ بِالْمَاءِ لِلْمُتَيَمِّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ كَلَامٌ مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ (نَاوِيَ فَرْضٍ) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِ الْمُعِيدِ لِلْفَرْضِ نَاوِيًا بِهِ الْفَرْضَ، كَمَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ (وَ) مَعَ هَذَا (رَأَى) الْحَاوِي كَالْجُمْهُورِ (إيقَاعَهْ نَفْلًا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَلِسُقُوطِ الْخِطَابِ بِالْأَوَّلِ، وَاسْتَبْعَدَ الْإِمَامُ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ وَاخْتَارَ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْيِينِ الصَّلَاةِ مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَبْعُدُ أَنَّ جَمَاعَةَ كُلٍّ مِنْ عِشَاءِ وَعَصْرِ وَمَغْرِبِ الْجُمُعَةِ آكَدُ مِنْ جَمَاعَةِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ) لَكِنْ لَوْ أَعَادَهَا صَحَّ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ صَلَّاهَا بِبَلْدَةٍ ثُمَّ انْتَقَلَ لِبَلْدَةٍ أُخْرَى وَأَدْرَكَهَا فِيهَا.
(قَوْلُهُ: كَلَامٌ مَرَّ إلَخْ) وَعَلَى تَقْدِيرِ السَّنِّ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَنٍّ مَشْرُوطٍ بِالْجَمَاعَةِ، وَذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي غَيْرِ مَحَلِّ نَدْبِهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ مِنْهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر. ا. هـ بج.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ لِمَنْ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ لِبَرْدٍ، أَوْ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ. ا. هـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ وَإِنَّمَا تُطْلَبُ الْإِعَادَةُ لِمَنْ الْجَمَاعَةُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَارِي فِي الْوَقْتِ. ا. هـ وَقَوْلُهُ: مَرَّةً فِي غَيْرِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ لِطَلَبِ السُّقْيَا كَالْأُولَى، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَأَظُنُّهُ ضَعِيفًا فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ سَنَّ الْإِعَادَةِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا كَتَبَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا نَصُّهُ قَالُوا: لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ الْأُولَى فُرَادَى لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ أَيْ: بِحَسَبِ الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ، وَإِنْ صُلِّيَتْ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِي الْكَلَامِ قُصُورٌ إذْ يُسَنُّ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَعَدَمُ السَّنِّ يَصْدُقُ بِالْإِبَاحَةِ، وَأَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَدْخُلُ الْعِبَادَةَ وَالْإِعَادَةُ عِبَادَةٌ لِدُخُولِهَا فِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَلَا يَصْدُقُ عَدَمُ سَنِّهَا إلَّا بِسَنِّ عَدَمِهَا، وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ نَفْيِ مَا أَثْبَتَهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ مِنْ سَنِّهَا قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهَا بِأَنَّ ثَمَّ فَارِقًا فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَا يُسَنُّ مَا هُوَ عِبَادَةٌ فَضْلًا عَنْ سَنِّ عَدَمِهِ؟ قُلْنَا: هَذَا الْخَارِجُ كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ فَإِنْ أَعَادَ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَلَوْ فُرَادَى صَحَّ إذْ الْمَقْصُودُ الدُّعَاءُ.
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ع ش لَا يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِ، وَلَوْ قُلْنَا: بِهِ فِي غَيْرِهَا لَكِنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ فَتُنْوَى فَرْضًا نَظَرًا لِلصُّورَةِ، وَتَقَعُ نَفْلًا نَظَرًا لِلْحَقِيقَةِ فَيَجُوزُ قَطْعُهَا، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقِيَامُ لِانْمِحَاقِ الصُّورَةِ بِدُونِهِ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمُكَلَّفِينَ وَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ عَلَى الْأَصَحِّ إذْ الْمَقْصُودُ الدُّعَاءُ، وَهُوَ مِنْهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ، وَتَقَعُ نَافِلَةً، وَتَصِحُّ مِنْهُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ م ر فِي نِيَّتِهِ الْمَكْتُوبَاتِ. وَقَوْلُهُمْ: لَا يَتَنَفَّلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَعْنَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ بِلَا سَبَبٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا تَقَعُ نَافِلَةً فِي الْإِعَادَةِ، وَفِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ، وَكَذَلِكَ تَقَعُ نَافِلَةً فِي صَلَاةِ النِّسَاءِ بَعْدَ الرِّجَالِ، أَوْ مَعَهُمْ، وَتَصِحُّ مِنْهُنَّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ. ا. هـ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُرِضَ الْجَوَازُ إلَخْ) ، وَلَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا ظُهْرًا، وَلَا إعَادَةُ الظُّهْرِ جُمُعَةً إلَّا لِمَعْذُورٍ بِأَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لِلْعُذْرِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا طُلِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ فَرْضَ وَقْتِهِ فَإِعَادَةُ الظُّهْرِ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: نَاوِي فَرْضٍ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ اسْتِحْبَابَ الْإِعَادَةِ سَبَبُهُ تَحْصِيلُ ثَوَابِ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِ وَقْتِهِ حَتَّى يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّاهَا أَوَّلًا فِي جَمَاعَةٍ تَوْسِيعًا لِلطَّرِيقِ إلَى حِيَازَةِ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ لِشِدَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِهَا وَإِذَا كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَوَّلًا وَجَبَتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ هَكَذَا عَلَّلَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَأَجَابَ الْقَاضِي عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ وُقُوعُهُ أَوَّلًا إنَّمَا هُوَ صِفَةُ الْجَمَاعَةِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَتَبْقَى الثَّانِيَةُ نَفْلًا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: الْمَقْصُودُ مِنْ طَلَبِ الْإِعَادَةِ حُصُولُ ثَوَابِ الْإِعَادَةِ فِي فَرْضِهِ، وَلَا يَحْصُلُ كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْفَرْضِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَحَجْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا نَاوِي فَرْضٍ) لَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ وَأَرَادَ الْإِعَادَةَ هَلْ يَنْوِي إعَادَةَ الْفَرْضِ نَظَرًا لِوَقْتِ الْإِعَادَةِ، أَوْ لَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إعَادَةٌ لِمَا سَبَقَ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ وَصْفَهَا بِكَوْنِهَا ظُهْرًا مَثَلًا يَمْنَعُ مِنْ احْتِمَالِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست