responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 399
لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ، أَوْ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِهَا، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ وَالصَّلَاةِ. (سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي فِي فَرَائِضٍ) أَيْ: الْجَمَاعَةِ الَّتِي تُطْلَبُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ فِي الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ، وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (وَ) فِي (الْعِيدِ) الْأَصْغَرِ، وَالْأَكْبَرِ. (وَالْكُسُوفِ) لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (وَطَلَبِ الْغَيْثِ) وَهُوَ الِاسْتِسْقَاءُ (خِلَافَ الْجُمُعَهْ) لِمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَذِكْرُهَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ.
(وَفِي التَّرَاوِيحِ) لِلِاتِّبَاعِ فِيهَا وَفِيمَا مَرَّ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» . (وَفِي الْوَتْرِ مَعَهْ) أَيْ: مَعَ فِعْلِ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً، أَوْ فُرَادَى لِنَقْلِ الْخَلَفِ لَهُ عَنْ السَّلَفِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ فَالسُّنَّةُ تَأْخِيرُ الْوَتْرِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ صَلَّاهُ بِدُونِ التَّرَاوِيحِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَالرَّوْضَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَشْرُوعِيَّتُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ الْمَنْذُورَةُ فَلَا تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ، وَكَذَا مُؤَدَّاةٌ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ مَقْضِيَّةٌ خَلْفَ أُخْرَى لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ مِنْ نَوْعِهَا كَأَنْ يَفُوتَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ ظُهْرٌ، أَوْ عَصْرٌ فَتُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا سُنَّةُ عَيْنٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْجَمَاعَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلَّ مَعْنًى لَا تَقْرِيرَ إعْرَابٍ. (قَوْلُهُ أَيْ: الْجَمَاعَةِ الَّتِي تُطْلَبُ إلَخْ) هَذَا الْحَلُّ الَّذِي سَلَكَهُ فِيهِ بُعْدٌ عَنْ ظَاهِرِ الْمَتْنِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ: فِي فَرَائِضَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِسُنَّةٍ وَجَعَلَ فِعْلَ الصِّلَةِ عَامِلًا فِي شَيْءٍ مُقَدَّرٍ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي تَقْرِيرِ الْمَتْنِ وَإِعْرَابِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مُبْتَدَأٌ وَاَلَّتِي نَعْتٌ وَصِلَتُهُ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ أَيْ: تُفْعَلُ، أَوْ تَكُونُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَفِي فَرَائِضَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ الْفِعْلِ، وَالتَّقْدِيرُ الْجَمَاعَةُ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الْفَرَائِضِ، وَالْعِيدِ إلَخْ سُنَّةٌ فِيهَا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ فِي الْمَجْرُورِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ) ، أَوْ وَثِقَ بِيَقِظَتِهِ.
(قَوْلُهُ: تَأْخِيرُ الْوَتْرِ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إلَّا فُرَادَى (قَوْلُهُ: الْمَنْذُورَةُ إلَخْ) ، وَتَصِحُّ نَافِلَةٌ وَمَنْذُورَةٌ فِي جَمَاعَةٍ بِلَا كَرَاهَةٍ رَوْضٌ أَيْ: وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً، وَكَذَا فِي الْأَدَاءِ خَلْفَ الْقَضَاءِ وَالْعَكْسُ وَالنَّفَلُ خَلْفَ الْفَرْضِ وَالْعَكْسُ م ر. (قَوْلُهُ: خَلْفَ أُخْرَى) أَيْ: مُغَايِرَةٍ لَهَا فِي نَوْعِهَا. (قَوْلُهُ: فَتُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ) وَلَا يَأْتِي هُنَا الْقَوْلُ بِغَرَضِ الْكِفَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إنَّمَا تَجِبُ لِأَدَاءِ فَرْضٍ إلَخْ بِرّ. (قَوْلُهُ: دُونَ الْمَرْأَةِ) قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ أَنَّهَا مُتَأَكِّدَةٌ لِلنِّسَاءِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ تَأَكُّدَهَا لَهُنَّ دُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ فِي ظَنِّيِّ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ مَقَامِ الْبَيَانِ وَأَظُنُّهُ لِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ أَوْلَى، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ أَنَّ كَوْنَ الْعَدَدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ. ا. هـ.
وَأَظُنُّهُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ كَمَا مَرَّ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ) أَيْ: تَفَضَّلَ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُ بِهَا فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْجَوَابِ قَبْلَهُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ) بَلْ هِيَ مُبَاحَةٌ (قَوْلُهُ مُؤَدَّاةٌ خَلْفَ مَقْضِيَّةٍ إلَخْ) بَقِيَ حُكْمُ مُؤَدَّاةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَوْعِهَا كَعَصْرِ جَامِعٍ جَمْعَ تَقْدِيمٍ خَلْفَ ظُهْرِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِلْخِلَافِ) أَيْ: لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ فَفِعْلُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَمِثْلُهَا النِّهَايَةُ: الْخِلَافُ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَمْ يَقْتَضِي تَفْوِيتَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ الِانْفِرَادُ أَفْضَلَ. ا. هـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ مِنْ قَوْلِنَا: قَالَ فِي التُّحْفَةِ إلَخْ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بَعْدَ مَا مَرَّ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّطَوُّعِ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَمَا لَا تُشْرَعُ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا تُشْرَعُ لَا تُسْتَحَبُّ فَلَوْ صَلَّى هَذَا النَّوْعَ جَمَاعَةً جَازَ، وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
وَبَقِيَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ غَيْرِ الْمُعِيدِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلْخِلَافِ أَمَّا بِالْمُعِيدِ فَقِيلَ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ وَقِيلَ مِنْهُ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ: مَكْرُوهٌ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَقِيلَ: مُبَاحٌ لِمَا قِيلَ: إنَّ الْمُعَادَةَ فَرْضٌ وَهَذَا فِي الْأَمْنِ أَمَّا فِي الْخَوْفِ فَالِاقْتِدَاءُ فِيهِ بِالْمُعِيدِ مَنْدُوبٌ كَمَا فِي بَطْنِ نَخْلٍ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست