responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 390
لِنَقْلِ الْخَلَفِ عَنْ السَّلَفِ (وَحَيْثُ يُفْصَلُ) الْوَتْرُ بِالسَّلَامِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ وَصْلِهِ (وَ) حَيْثُ يُصَلِّيهِ (بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ) إنْ كَانَ لَهُ تَنَفُّلٌ أَيْ: تَهَجُّدٌ (فَهْوَ أَفْضَلُ) مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ نَفْلِ اللَّيْلِ.
أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ أَخْبَارًا وَعَمَلًا نَعَمْ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ الْمَوْصُولُ أَفْضَلُ مِنْ الْقَلِيلِ الْمَفْصُولِ لِزِيَادَةِ الْعِبَادَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَضَى التَّرَاوِيحَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى فِعْلِ الْعِشَاءِ.
وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الْوَتْرِ وَفِي الرَّوَاتِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ حَتَّى فِي التَّرَاوِيحِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْقَضَاءِ مِنْ فِعْلِ الْعِشَاءِ م ر. (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ النَّوْمِ لَكِنَّ قَوْلَهُ: أَيْ: تَهَجُّدٌ. وَقَوْلُهُ الْآتِي: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ الْمَوْصُولُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَإِنْ وَصَلَ الثَّلَاثَ كُرِهَ أَيْ: لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: (فَرْعٌ) سُنَّ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ الْإِخْلَاصَ، ثُمَّ الْفَلَقَ، ثُمَّ النَّاسَ مَرَّةً مَرَّةً وَإِذَا وَصَلَهُ فِي رَمَضَانَ أَسَرَّ فِي الثَّالِثَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَسَرَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ فِي رَمَضَانَ يُسَنُّ الْجَهْرُ فِيهِ وَعِنْدَ وَصْلِهِ هُوَ شَبِيهٌ بِالْمَغْرِبِ يُسَنُّ لَهُ الْجَهْرُ فِي الْأُولَتَيْنِ فَقَطْ سَوَاءٌ تَشَهَّدَ تَشَهُّدَيْنِ، أَوْ تَشَهُّدًا؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ إلَخْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكُلِّ إحْرَامٍ فُصِلَتْ فِيهِ مِمَّا قَبْلَهَا فَهُوَ فَصْلٌ. اهـ ش ق وَقِ ل فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيًا كُلَّ ثِنْتَيْنِ بِسَلَامٍ ثُمَّ الْخَمْسَ مَعًا فَلَهُ تَشَهُّدٌ، أَوْ تَشَهُّدَانِ فَقَطْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الْخَمْسِ لَا ثَلَاثُ تَشَهُّدَاتٍ وَعَنْ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَالْفَصْلُ أَيْ: فَصْلُ الْأَخِيرَةِ بِإِحْرَامٍ مُسْتَقِلٍّ سَوَاءٌ فَصَلَ مَا قَبْلَهَا، أَوْ وَصَلَهُ وَلَهُ فِيهِ حِينَئِذٍ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَهُ فِيهِ أَنْ يَنْوِيَ سُنَّةَ الْوَتْرِ أَوْ مُقَدِّمَةَ الْوَتْرِ أَوْ مِنْ الْوَتْرِ، أَوْ الْوَتْرَ أَيْضًا، وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ الشَّفْعِ وَلَا بِنِيَّةِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ، وَلَا بِنِيَّةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ. ا. هـ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ مَا زَادَ مِنْ الْوَصْلِ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِهِ أَفْضَلُ مِمَّا نَقَصَ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْفَصْلِ. ا. هـ فَالْحُكْمُ دَائِرٌ مَعَ عِلَّتِهِ بَلْ قَدْ يَتَعَادَلَانِ كَثَمَانٍ، ثُمَّ ثَلَاثٍ وَعَشْرٍ ثُمَّ وَاحِدَةٍ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ يَنْزِلُ عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ مُتَنَاوِلًا لِغَيْرِهِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَحَيْثُ يَفْصِلُ إلَخْ) أَيْ: إنْ سَاوَى الْوَصْلَ عَدَدًا. ا. هـ م ر وَسَيَأْتِي قَرِيبًا. ا. هـ. (قَوْلُهُ: مِنْ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ: مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ إنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَوَقْتُهُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ إنْ أَرَادَهُ قَبْلَ النَّوْمِ كَانَ وَقْتُهُ الْمُخْتَارُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَإِلَّا فَهُوَ آخِرُ اللَّيْلِ وَتَأْخِيرُهُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ نَحْوِ رَاتِبَةٍ، أَوْ تَرَاوِيحَ، أَوْ تَهَجُّدٍ وَهُوَ الصَّلَاةُ بَعْدَ النَّوْمِ، أَوْ صَلَاةِ نَفْلٍ مُطْلَقٍ قَبْلَ النَّوْمِ، أَوْ فَائِتَةٍ أَرَادَ قَضَاءَهَا لَيْلًا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّوْمِ، أَوْ قَبْلَهُ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا» أَوْ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ لَهُ آخِرَهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهِ أَوَّلَهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَفْضَلِيَّةَ التَّقْدِيمِ، وَبَعْضِهَا أَفْضَلِيَّةَ التَّأْخِيرِ وَيَتَأَتَّى هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ يَعْتَادُهُ. اهـ.
وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَتْرُكَ قَوْلَهُ: أَيْ: تَهَجُّدٍ فَإِنَّهُ بَعْدَ نَفْلِ اللَّيْلِ مُطْلَقًا أَفْضَلُ، ثُمَّ يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ عَلَى النَّوْمِ أَفْضَلُ إلَخْ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَفْضَلُ) ، وَإِنْ لَزِمَ عَلَى تَأْخِيرِهِ فَوَاتُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ فِي رَمَضَانَ. ا. هـ م ر فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَتَقْدِيمُ الْوَتْرِ أَيْ: عَلَى نَفْلِ اللَّيْلِ هَذَا هُوَ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست