responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 382
قَرَأَهَا الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ سُنَّ تَرْكُهُ لِكُلْفَةِ النُّزُولِ، وَالصُّعُودِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الرُّويَانِيِّ، وَذَكَرَ فِيهَا فِي الْجُمُعَةِ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ سَجْدَةً نَزَلَ، وَسَجَدَ، فَإِنْ كَانَ الْمِنْبَرُ عَالِيًا بِحَيْثُ لَوْ نَزَلَ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَنْزِلْ، لَكِنْ يَسْجُدُ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُقَيِّدٌ لِلْآخَرِ، أَمَّا تَقْيِيدُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَلِإِفَادَةِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إنَّمَا يُسَنُّ السُّجُودُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ وَإِلَّا سُنَّ تَرْكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِالنُّزُولِ، وَإِنَّمَا تُسَنُّ السَّجْدَةُ (لِلْقَارِيِّ وَمَنْ سَمْعًا قَصَدْ) وَهُوَ الْمُسْتَمِعُ (قُلْتُ وَسَامِعٍ) وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ السَّمَاعَ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ لَكِنْ لَا يَتَأَكَّدُ لِلسَّامِعِ تَأَكُّدُهُ لِلْمُسْتَمِعِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا وَعُثْمَانَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَيَسْجُدَانِ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْقَارِئُ، أَوْ كَانَ مُصَلِّيًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ مُحْدِثًا، أَوْ امْرَأَةً. قَالَ الْقَاضِي وَلَا سُجُودَ لِقِرَاءَةِ جُنُبٍ وَسَكْرَانَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْكَوْكَبِ وَلَا سَاهٍ، وَنَائِمٍ لِعَدَمِ قَصْدِهِمَا التِّلَاوَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي السُّجُودُ لِقِرَاءَةِ مَلَكٍ، أَوْ جِنِّيٍّ لَا لِقِرَاءَةِ دُرَّةٍ وَنَحْوِهَا لِعَدَمِ الْقَصْدِ (وَأَكِّدْ) أَنْتَ سَنَّ السَّجْدَةِ لِلْمُسْتَمِعِ وَالسَّامِعِ (إنْ سَجَدْ قَارِئُهَا) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْجُدْ لِمَا قِيلَ أَنَّ سُجُودَهُمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سُجُودِهِ، وَإِذَا سَجَدَا مَعَهُ فَلَا يَرْتَبِطَانِ بِهِ، وَلَا يَنْوِيَانِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ، وَلَهُمَا الرَّفْعُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَهُ. ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ مَنْعُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ جَوَازُهُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا سُجُودَ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْقَارِئَ، وَإِنْ سَجَدَ الْقَارِئُ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا بِهِ فِي صَلَاةٍ فَيُتَابِعُهُ.

(وَسُنَّ) لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (تَكْبِيرٌ فِي هُوِيِّهِ) لِلسُّجُودِ مِنْ قِيَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَاسْتَحَبَّ جَمْعٌ الْقِيَامَ لِيَسْجُدَ مِنْهُ وَأَنْكَرَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ، وَصَوَّبَ عَدَمَ اسْتِحْبَابِهِ (وَ) سُنَّ (رَفْعُ كُلِّ كَفٍّ) لَهُ حَذْوَ مَنْكِبِهِ فِي تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ لَا فِي الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتهَا مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَأْتِي لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ وَأَنَّهُ فِي سَجْدَةِ {ص} [ص: 1] لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِكَوْنِهَا لِقَبُولِ تَوْبَةِ سَيِّدِنَا دَاوُد عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. (قَوْلُهُ: سُنَّ تَرْكُهُ) أَيْ: إنْ كَانَ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: لِتَكَلُّفِهِ النُّزُولَ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ هَذَا الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي الْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ فِيهَا فِي الْجُمُعَةِ إلَخْ) حَيْثُ سَجَدَ الْخَطِيبُ لَا يَسْجُدُ السَّامِعُونَ، وَإِنْ أَمِنُوا فَوَاتَ سَمَاعِ بَقِيَّةِ الْخُطْبَةِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ سُجُودَهُمْ مَظِنَّةُ الْفَوَاتِ وَالْإِعْرَاضِ إذْ قَدْ يَشْرَعُ الْخَطِيبُ فِي بَقِيَّةِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْ السُّجُودِ، وَهَذَا كَمَا تَحْرُمُ الصَّلَاةُ بِمُجَرَّدِ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَإِنْ فَوَّتَ السَّمَاعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ م ر، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ لِقِرَاءَتِهِ فِي الْخُطْبَةِ وَسَجَدُوا مَعَهُ لِجَوَازِ أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْخُطْبَةُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ م ر. (قَوْلُهُ: وَسَجَدَ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَوَّلًا النُّزُولُ وَإِنْ أَمْكَنَ السُّجُودُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِالنُّزُولِ مِنْهُ وَحَيْثُ سَجَدَ الْخَطِيبُ فَيُحْتَمَلُ سَنُّ السُّجُودِ أَيْضًا لِمَنْ سَمِعَ قِرَاءَتَهُ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَإِنْ قُلْنَا بِامْتِنَاعِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَيْضًا حَالَ الْخُطْبَةِ عَلَى مَا يَأْتِي تَحْرِيرُهُ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِامْتِنَاعِ الْإِعْرَاضُ عَنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ، وَلَا إعْرَاضَ عِنْدَ سُجُودِ الْخَطِيبِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ السُّجُودِ عَلَى غَيْرِهِ إنْ قُلْنَا: بِامْتِنَاعِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ أَيْضًا حَالَ الْخُطْبَةِ عَلَى مَا يَأْتِي تَحْرِيرُهُ ثَمَّ، وَيُحْتَمَلُ مَنْعُ السُّجُودِ عَلَى السَّامِعِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْإِعْرَاضِ فِي الْجُمْلَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَفْرُغَ الْخَطِيبُ مِنْهُ وَيَشْرَعَ فِي بَاقِي الْخُطْبَةِ قَبْلَ فَرَاغِهِ هُوَ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِامْتِنَاعِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ حَالَ الْخُطْبَةِ آيَةَ سَجْدَةٍ فَيُحْتَمَلُ شُمُولُهُ لِمَا إذَا سَمِعَهَا مِنْ الْخَطِيبِ، وَإِنْ سَجَدَ الْخَطِيبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْ الْخَطِيبِ مَعَ سُجُودِ الْخَطِيبِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا سُنَّ تَرْكُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ السُّجُودُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِنْ الْكَلَامِ السَّابِق. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) يَنْبَغِي مُمَيِّزًا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَافِرًا) إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ جُنُبٍ) يَشْمَلُ الْكَافِرَ. (قَوْلُهُ وَالْبَغَوِيِّ جَوَازُهُ) وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ. ا. هـ سم. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَبِيًّا) قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَلَوْ جُنُبًا كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَافِرًا) وَلَوْ جُنُبًا مُعَانِدًا لَا يُرْجَى إسْلَامُهُ. ا. هـ م ر أَيْ: لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ، وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ مَعَ مَا ذَكَرَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ جُنُبٍ) سَوَاءٌ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ، أَوْ الذِّكْرَ، أَوْ أَطْلَقَ لِحُرْمَتِهَا فِي الْأَوَّلِ وَلِوُجُودِ الصَّارِفِ فِي الْأَخِيرَيْنِ. ا. هـ شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ قَصْدِهِمَا التِّلَاوَةَ) لَوْ قَرَأَ آيَةً بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ لِيُفَسِّرَهَا سَجَدَ كُلٌّ مِنْ الْقَارِئِ وَمَنْ سَمِعَهُ، وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التِّلَاوَةَ لِأَنَّا نَقُولُ: بَلْ قَصَدَ تِلَاوَتَهَا لِتَقْرِيرِ مَعْنَاهَا شَرْحُ م ر وَنَقَلَ سم عَنْ تَقْرِيرِ م ر أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْآيَةَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا لَا يَسْجُدُ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ ع ش وَقَالَ: لِأَنَّهُ قِيَاسُ الْأَوَّلِ، وَفِي التُّحْفَةِ عَنْ الْمَجْمُوعِ عَدَمُ نَدْبِهَا لِلْمُفَسِّرِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَمِثْلُهُ الْمُسْتَدِلُّ. ا. هـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قِرَاءَتِهَا بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ وَقِرَاءَتِهَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّهُ فِي الثَّانِي لَمْ تُقْصَدْ لِذَاتِهَا بَلْ لِلِاسْتِدْلَالِ بِخِلَافِهَا فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّ مَعْنَاهَا مَقْصُودٌ مِنْ نَفْسِهَا. (قَوْلُهُ: لِقِرَاءَةِ مَلَكٍ) أَوْ جِنِّيٍّ، أَوْ مَيِّتٍ كَرَامَةً قَالَهُ بَعْضُ الْحَوَاشِي.

(قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست