مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
372
الصَّلَاةَ عَلَى (الْآلِ فِي ثَانِيهِ) أَيْ: ثَانِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَيْ: فِي الْأَخِيرِ لِتَأَكُّدِهَا كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَتَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ لَهَا (أَوْ) بِتَرْكِهِ (الْقُنُوتَ) لِلصُّبْحِ، وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لَهُ مَحَلٌّ خَاصٌّ بِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ فَإِنَّهَا كَالْمُقَدِّمَةِ لِبَعْضِ الْأَرْكَانِ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، أَوْ كَالتَّابِعِ كَالسُّورَةِ وَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَا نُقِلَ، أَمَّا الْقُنُوتُ لِلنَّازِلَةِ فَلَا سُجُودَ لِتَرْكِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فِيهَا لَا مِنْهَا وَلِعَدَمِ تَأَكُّدِهِ بِخِلَافِ قُنُوتِ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ، وَهَذِهِ الْمَأْمُورَاتُ الْمُقْتَضِي تَرْكُهَا لِلسُّجُودِ تُسَمَّى أَبْعَاضًا لِمَا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَبَقِيَ مِنْهَا الْقِيَامُ لِلْقُنُوتِ، وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَبِهِ جَزَمَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِابْنِ الْفِرْكَاحِ، وَصُورَةُ السُّجُودِ لِتَرْكِ الْقِيَامِ لِلْقُنُوتِ، أَوْ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ دُونَهُمَا أَنْ يَسْقُطَ اسْتِحْبَابُهُمَا عَنْهُ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُمَا فَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمَا سَجَدَ. وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْكَ بَعْضِ الْقُنُوتِ كَتَرْكِ كُلِّهِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ، وَغَيْرُهُ وَيُقَاسُ بِهِ تَرْكُ بَعْضِ التَّشَهُّدِ (وَبِشَكٍّ فُصِّلَا لِوَاحِدٍ) أَيْ: وَيُسَنُّ سُجُودُهُ بِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاحِدٍ (مِنْ هَذِهِ) الْأَبْعَاضِ مُفَصَّلًا أَيْ: مُعَيَّنًا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ فِعْلِهِ (لَا) بِالشَّكِّ فِيهِ (مُجْمَلَا) بِأَنْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَأْمُورًا أَمْ لَا فَلَا يَسْجُدُ لَهُ كَمَا لَوْ شَكَّ هَلْ سَهَا أَمْ لَا، بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ مُقْتَضِيَهُ وَشَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُورٌ، أَوْ مَنْهِيٌّ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوَّلِ عِنْدَهُمْ وَلَوْ لِإِمَامِ الْمُخَالِفِينَ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: فِي الْأَخِيرِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْهُ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ كَالصُّبْحِ. (قَوْلُهُ: إنْ يَتَيَقَّنْ تَرْكَ إمَامِهِ لَهَا) بِأَنْ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ سَلَامِهِ بِتَرْكِهِ لَهَا، وَكَالتَّيَقُّنِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ لِلْمَأْمُومِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ وَلَوْ أَتَى هُوَ بِهَا، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ سَلَّمَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَ اُشْتُرِطَ فِي سُجُودِهِ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ. . اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا مِنْهَا) أَيْ فَلَيْسَ بَعْضًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالْقِيَامُ لَهَا فِي الْقُنُوتِ قَالَ مُحَشِّيهِ: لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْحَابُ أَحَدًا غَيْرَ الشَّارِحِ. قَالَ ابْنُ زِيَادٍ: لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، وَلَا يُقَاسُ الْأَصْحَابُ بِالْآلِ. وَقَالَ ق ل فِي حَاشِيَةِ الْجَلَالِ: زَادَ الْمُتَأَخِّرُونَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ بَعْدَ الْقُنُوتِ، وَهَذِهِ سِتَّةٌ بِإِسْقَاطِ الْقِيَامِ لَهَا وَسَبْعَةٌ بِعَدِّهِ وَاحِدًا وَاثْنَا عَشْرَ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْهَا فَجُمْلَتُهَا عَلَى هَذَا عِشْرُونَ وَالْخِلَافُ فِي عَدِّهِ لَفْظِيٌّ. اهـ.
وَقَوْلُهُ عِشْرُونَ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ هَذَا الْقُنُوتَ وَقِيَامَهُ، وَالتَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَقُعُودَهُ، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ وَعَلَى آلِهِ بَعْدَ الْأَخِيرِ، وَالْقُعُودَ لَهُمَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: فَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ) أَيْ: الَّذِي يَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِئًا زِيَادَةً عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْ ذَلِكَ بِأَنْ قَصُرَ جِدًّا سَجَدَ عَلَى الْأَوْجَهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِذِكْرِ الِاعْتِدَالِ حُسِبَ الْوُقُوفُ لِلْقُنُوتِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ إتْيَانِهِ بِذِكْرِ قَرِينَةٍ عَلَى إرَادَةِ صَرْفِهِ لِلْقُنُوتِ. ا. هـ شَرْقَاوِيٌّ وع ش. (قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْكَ بَعْضِ الْقُنُوتِ إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ يَقْطَعْهُ وَيَعْدِلْ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنْ ثَنَاءً، وَدُعَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ. اهـ.
ع ش وَقَوْلُهُ آيَةً لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهَا كُلُّ دُعَاءٍ، وَثَنَاءٍ غَيْرِ مَا وَرَدَ، أَمَّا هُوَ كَأَنْ شَرَعَ فِي قُنُوتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عُمَرَ، ثُمَّ قَطَعَهُ وَعَدَلَ إلَى الْآخَرِ وَأَتَى بِهِ، وَلَوْ كُلَّهُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا وَارِدَيْنِ صَارَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ وَالْوَاحِدُ يَسْجُدُ بِتَرْكِ بَعْضِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْوَارِدِ لَمَّا لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ كَانَ قُنُوتًا مُسْتَقِلًّا فَأَسْقَطَ الْعُدُولُ إلَيْهِ حُكْمَ الْقُنُوتِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ وَقَطَعَهُ. ا. هـ ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي السُّجُودَ عِنْدَ تَرْكِ أَحَدِ الْوَارِدَيْنِ إذَا فَعَلَ الْآخَرَ بِتَمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْقُنُوتِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ تَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَتَهُ إذَا تَعَرَّضَ لَهُمَا مَعًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْرَضَ عَنْهُمَا مَعًا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ابْتِدَاءً، وَأَتَى بِالْآخَرِ تَامًّا، أَوْ أَكْمَلَهُ بِغَيْرِ مَا وَرَدَ فَإِنَّهُ لَا تَنْزِيلَ حِينَئِذٍ فَلَا سُجُودَ. ا. هـ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَأْمُورًا أَمْ لَا) الْمَأْمُورُ يَشْمَلُ الْبَعْضَ، وَغَيْرَهُ وَمِثْلُ هَذَا مَا إذَا شَكَّ هَلْ فَعَلَ جَمِيعَ الْأَبْعَاضِ، أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا لِاجْتِمَاعِ مُضَعِّفَيْنِ: الشَّكِّ، وَالْإِيهَامِ، وَهَذَا هُوَ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. ا. هـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْجُدُ لَهُ) أَيْ: عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
372
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir