responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 364
وَقَرَأَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ، أَوْ فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إذَا قُلْنَا أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا تُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ انْتَهَى

(وَطُولَ الِاعْتِدَالِ وَالْقُعُودِ الْفَاصِلِ السُّجُودَ عَنْ سُجُودِ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِزِيَادَتِهِ عَمْدًا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ، أَوْ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِذِكْرٍ، أَوْ سُكُوتٍ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ التَّطْوِيلُ كَمَا فِي الْقُنُوتِ، وَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ؛ لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ قَصِيرَانِ أُمِرَ الْمُصَلِّي بِتَخْفِيفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا يُسَنُّ تَكْرِيرُ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِمَا بِخِلَافِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ لِنَفْسِهِمَا، بَلْ لِلْفَصْلِ وَإِلَّا لَشُرِعَ فِيهِمَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ لِيَتَمَيَّزَا بِهِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْقِيَامِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا لَكِنَّهُمَا قَالَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، وَمَالَ الْإِمَامُ إلَى الْجَزْمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَوَجْهُهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا الْقُعُودَ بَعْدَ تَعَمُّدِ الْقِرَاءَةِ بَدَلٌ عَنْ الْقِيَامِ فَصَارَ عَوْدُهُ بَعْدَهَا لِلتَّشَهُّدِ كَعَوْدِهِ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ قِيَامِهِ عَنْهُ فَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ بِقَطْعِهِ الْفَاتِحَةَ لِلِافْتِتَاحِ. ا. هـ حَجَرٌ شَرْحُ الْمِنْهَاجِ. وَصَرَّحَ بِمَا قَالَ مِنْ الْبُطْلَانِ الشَّوْبَرِيُّ وَاعْتَمَدَهُ. ح ف.
وَقَوْلُ حَجَرٍ فَلَا يُشْكِلُ إلَخْ؛ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْجُلُوسِ انْتِقَالًا مِنْ قِيَامٍ تَقْدِيرًا إلَى جُلُوسٍ فَفِيهَا إخْلَالٌ بِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ تَقْدِيرًا، وَالْخَلَلُ الْمُقَدَّرُ كَالْخَلَلِ الْمُحَقَّقِ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ لَا خَلَلَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي الْقِيَامِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا انْتِقَالٌ مِنْ قِيَامٍ وَاجِبٍ إلَى قِيَامٍ مَسْنُونٍ فَتَدَبَّرْ. ا. هـ شَيْخُنَا. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ إلَخْ) أَيْ: بَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ وَإِلْغَاءُ قِيَامِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. ا. هـ شَرْحُ م ر وع ش وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيَامِ السَّاهِي فِيمَا مَرَّ أَنَّ ذَاكَ فَعَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ هَذَا. (قَوْلُهُ: وَطُولُ الِاعْتِدَالِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الْحِفْنِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ التَّطْوِيلِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَحَلَّاتِ الَّتِي طُلِبَ تَطْوِيلُهَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ اعْتِدَالُ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ، وَآخِرِ وَتْرِ رَمَضَانَ، وَاعْتِدَالُ آخِرِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ فِي النَّازِلَةِ فَقَطْ، وَاعْتِدَالُ وَجُلُوسُ التَّسَابِيحِ فَيُغْتَفَرُ تَطْوِيلُهَا حَيْثُ كَانَ بِخُصُوصِ مَا طُلِبَ وَهُوَ الْقُنُوتُ بِأَيِّ صِيغَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَرِدْ وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا، وَالتَّسْبِيحَاتُ الْعَشْرُ فَإِنْ طَوَّلَهَا بِمَا لَمْ يُطْلَبْ كَسُكُوتٍ وَقِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ غَيْرِ ذِكْرِهَا، أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّسْبِيحَاتِ الْعَشْرِ ضَرَّ حَيْثُ بَلَغَ ذَلِكَ التَّطْوِيلُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ، وَقَدْرَ التَّشَهُّدِ زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الْجُلُوسِ. وَالْمُرَادُ بِذِكْرِهِمَا الْمَشْرُوعُ بِحَسَبِ الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَالْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ الْمَحْصُورِينَ الرَّاضِينَ بِالتَّطْوِيلِ يَعْتَبِرُ حَالَهُمَا، وَغَيْرُهُمَا يَعْتَبِرُ فَقَطْ لَا الْمَشْرُوعُ فِي ذَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ إمَامُ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ كَغَيْرِهِ كَمَا قِيلَ. ا. هـ جَمَلٌ مُلَخَّصًا. ا. هـ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ م ر وع ش. ا. هـ وَخَالَفَ الْقَلْيُوبِيُّ حَيْثُ ضَبَطَ التَّطْوِيلَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَوَّلِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِي بَعْدَ الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِمَا وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ وَغَيْرِهِ. ا. هـ وَقَوْلُ ح ف: زِيَادَةً عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ مِنْ ذَلِكَ الذِّكْرِ الْقُنُوتُ الْوَارِدُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ. ا. هـ إذْ لَا يَكُونُ زِيَادَةً إلَّا حِينَئِذٍ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ أَيْ: وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَدْرِ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ. ا. هـ سم عَلَى التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ وَطُولَ الِاعْتِدَالِ إلَخْ) الَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّشِيدِيِّ أَنَّ التَّطْوِيلَ فِي الِاعْتِدَالِ الْمَذْكُورِ إنْ حَصَلَ بِقُنُوتٍ أَيْ: دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِدَ، أَوْ غَيْرَهُ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ جِدًّا، وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ كَسُكُوتٍ، أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ فَإِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ قَدْرُ الْقُنُوتِ الْوَارِدِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْفَاتِحَةِ بِأَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا وَلَوْ يَسِيرًا فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِهَا بَطَلَتْ. ا. هـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ) ثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا جَرَيْنَا عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ وَقُلْنَا: إنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ بِلَا عُذْرٍ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا لَوْ اعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بَعْدُ قَائِمٌ فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ وَجْهَانِ قِيلَ: مَأْخَذُهُمَا التَّرَدُّدُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست