responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 358
شَاخِصَةً) ثُلُثَا ذِرَاعٍ فَأَكْثَرُ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْهَا (بَسَطَ قُدَّامَهُ مُصَلًّى أَوْ يَخُطُّ خَطّ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ إنْ بُنِيَ يَخُطُّ لِلْفَاعِلِ وَكَمَا يُنْدَبُ الدَّفْعُ يُنْدَبُ نَصْبُ الْعَلَامَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِمَا الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ كَخَبَرِ «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ أَيْ: مَعَهُ شَيْطَانٌ أَوْ هُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ» وَخَبَرِ «إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ بِمَا مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَخَبَرِ «اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَخَبَرِ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا وَضَعَّفَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْبَغَوِيِّ وَأَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ الشَّافِعِيُّ وَقِيسَ بِالْخَطِّ الْمُصَلَّى وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدَّفْعِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنْ لَا أَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ وَبَحَثَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ لِحُرْمَةِ الْمُرُورِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إزَالَتِهَا قَالَ وَالْمُتَّجَهُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْمُصَلِّي غَيْرُهُ فِي الدَّفْعِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ وَعِبَارَةُ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ تَشْمَلُهُمَا وَكَأَنَّ الْأَئِمَّةَ صَرَفُوا الْخَبَرَ عَنْ الْوُجُوبِ بِشِدَّةِ مُنَافَاتِهِ لِمَقْصُودِ الصَّلَاةِ مِنْ الْخُشُوعِ وَالتَّدَبُّرِ وَالسُّنَّةُ فِي السُّتْرَةِ الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةً لِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَا يَصْمُدُ لَهَا بِضَمِّ الْمِيمِ وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ كَالنَّاظِمِ تَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْمُصَلَّى وَالْخَطِّ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ مُسْلِمٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ سُتْرَةٍ بَسَطَ مُصَلًّى فَإِنْ عَجَزَ خَطَّ خَطًّا طُولًا مِنْ قَدَمَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا كَقَدْرِ السُّتْرَةِ، هَذَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ كَإِمَامِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَارَ إلَى الْخَطِّ فِي الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ صَحِيحٌ فَقَدْ نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَارَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُنَنِ حَرْمَلَةَ وَنَفَاهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَقَطَعَ الْأَكْثَرُونَ بِالْخَطِّ وَلَمْ يُثْبِتُوا قَوْلًا ثَانِيًا وَفَاتَهُمْ مَا حَقَّقْنَاهُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ اسْتَتَرَ بِجِدَارٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ اُعْتُدَّ بِهِ وَحَرُمَ الْمُرُورُ وَجَازَ الدَّفْعُ وَكَذَا لَوْ اسْتَتَرَ بِآدَمِيٍّ مُسْتَقْبِلٍ لَهُ وَإِنْ كُرِهَ لِمَعْنًى آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ وَقَالَ حَجَرٌ تَحْصُلُ السُّتْرَةُ بِالْآدَمِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلًا لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَامَةً شَاخِصَةً) وَالْجِدَارُ وَالسَّارِيَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَالْعَصَا فَإِنْ عَجَزَ فَالْمُصَلَّى فَإِنْ عَجَزَ فَالْخَطُّ. (قَوْلُهُ: ثُلُثَا ذِرَاعٍ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُصَلَّى وَالْخَطِّ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُهُ فِي الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ) الْمُرَادُ بِالْعَجْزِ عَدَمُ السُّهُولَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَخُطُّ خَطًّا) أَيْ: طُولًا وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِجَعْلِهِ عَرْضًا. (قَوْلُهُ: بَيْنَ يَدَيْهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ وَبِتِلْقَاءِ وَجْهِهِ مَا قَابَلَ الْخَلْفَ فَلَا يُنَافِي مِنْ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: لِيَمِينِهِ) وَهُوَ أَوْلَى وَيُشْتَرَطُ أَنْ تُحَاذِيَ جُزْءًا مِنْ بَدَنِهِ. (قَوْلُهُ: الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا) خَرَجَ الْمُصَلَّى كَالسَّجَّادَةِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ لَا إلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ سُتْرَةٍ إلَخْ) فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَوْ سَهُلَ جَمْعُ الْمُصَلَّى وَوَضْعُهُ كَالْمَتَاعِ وَكَانَ نَتْؤُهُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِفَرْشِهِ لِتَأْخِيرِهِمْ الْمُصَلَّى عَنْ الْمَتَاعِ وَالْمَتَاعُ شَامِلٌ لِمَا ذُكِرَ قَالَ فِي الْإِيعَابِ فِي التَّمْثِيلِ لِنَحْوِ الْأَمْتِعَةِ كَقَلَنْسُوَةٍ وَثَوْبٍ مَطْوِيٍّ.
(قَوْلُهُ: خَطَّ خَطًّا طُولًا) وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِجَعْلِهِ عَرْضًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُمْ السُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ السُّتْرَةُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ يَتَنَاوَلُ الْخَطَّ بِالْعَرْضِ بِأَنْ يَكُونَ طَرَفُهُ قُبَالَةَ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَلِّي بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا بَيْنَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. (قَوْلُهُ: كَقَدْرِ السُّتْرَةِ) أَيْ: ثُلُثَا ذِرَاعٍ فَأَكْثَرُ وَفِي شَرْحِ م ر يُشْتَرَطُ فِي السَّاتِرِ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ وَأَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْ قَدَمَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ الْيَدِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُرَادُ بِالْمُصَلَّى وَالْخَطِّ أَعْلَاهُمَا قَالَ ع ش وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى فَرْوَةٍ مَثَلًا وَكَانَ إذَا سَجَدَ يَسْجُدُ عَلَى مَا وَرَاءَهَا مِنْ الْأَرْضِ لَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ إلَّا عَلَى الْفَرْوَةِ فَقَطْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَعْلَاهُمَا أَنَّهُ لَوْ طَالَ الْمُصَلَّى وَالْخَطُّ فَكَانَ بَيْنَ قَدَمِ الْمُصَلِّي وَأَعْلَاهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لَمْ تَكُنْ سُتْرَةً مُعْتَبَرَةً حَتَّى لَا يَحْرُمَ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يُقَالُ يُعْتَبَرُ مِنْهَا مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَى قَدَمَيْهِ وَيُجْعَلُ سُتْرَةً وَيُلْغَى حُكْمُ الزَّائِدِ وَقَدْ تَوَقَّفَ م ر فِيهِ وَمَالَ بِالْفَهْمِ إلَى أَنَّهُ يُقَالُ مَا ذُكِرَ لَكِنْ ظَاهِرُ الْمَنْقُولِ الْأَوَّلُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ هَذَا التَّرَدُّدُ إنَّمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ فَرَشَ نَحْوَ بِسَاطٍ طَوِيلٍ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْحُصُرِ الْمَفْرُوشَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ شَيْءٌ مِنْهَا سُتْرَةً وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهَا أَمَامَهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ السُّتْرَةِ تَنْبِيهُ الْمَارِّ وَهَذِهِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست