مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
355
عَنْ الْعُلَمَاءِ كَنَظَائِرِهِ قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْإِسْنَوِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَهِلَ الْبُطْلَانَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحُرْمَةِ لَا يُعْذَرُ كَمَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ شُرْبِ الْخَمْرِ دُونَ إيجَابِهِ الْحَدَّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ إذْ حَقُّهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْحُرْمَةِ الْكَفُّ وَلَوْ جَهِلَ حُرْمَةَ مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَةِ جِنْسِ الْكَلَامِ أَوْ جَهِلَ الْإِبْطَالَ بِالتَّنَحْنُحِ فَمَعْذُورٌ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَخَرَجَ بِقَلِيلِ الْكَلَامِ فِيمَا ذُكِرَ كَثِيرُهُ فَمُبْطِلٌ لِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ غَالِبًا وَيُعْرَفَانِ بِالْعَادَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ فَسَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُومُ قَدْ سَلَّمْتُ قَبْلَ هَذَا فَقَالَ لَهُ كُنْتُ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ سَلَامَهُ الْأَوَّلَ سَهْوٌ وَلَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا بِسَلَامِهِ الْأَوَّلِ، وَتَكْلِيمُهُ الْإِمَامَ سَهْوٌ؛ لِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ تَحَلَّلَ فَيُسَلِّمُ ثَانِيًا.
وَيُنْدَبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ سَهْوًا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ. وَقَوْلُ النَّاظِمِ قَرِيبُ يَجُوزُ رَفْعُهُ فَاعِلًا بِجَهِلَ وَنَصْبُهُ حَالًا
(وَ) بَطَلَتْ (بِقِرَاءَةٍ) أَيْ: بِإِتْيَانِ شَيْءٍ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ لِجَمَاعَةٍ يَسْتَأْذِنُونَ {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ} [الحجر: 46] (وَذِكْرٍ) كَقَوْلِهِ لِعُطَاسٍ أَوْ بِشَارَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا (قَصَدَا) أَيْ: الْمُصَلِّي (تَفْهِيمَ غَيْرٍ بِهِمَا مُجَرَّدَا) عَنْ غَيْرِ التَّفْهِيمِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوْ جَهِلَ الْإِبْطَالَ بِالتَّنَحْنُحِ) أَيْ: وَتَحْرِيمَهُ وَكَذَا يَنْبَغِي فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِهِ مَعْذُورًا بَيْنَ كَوْنِهِ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَعَدَمِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بَعِيدًا لَكِنْ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الْأَوَّلِ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ وَأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ إلَّا إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا.
وَبَطَلَتْ بِقِرَاءَةٍ أَيْ: بِإِتْيَانِ شَيْءٍ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ لِجَمَاعَةٍ يَسْتَأْذِنُونَ {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ} [الحجر: 46] وَذِكْرِ الصَّلَاةِ [فِي الصَّلَاةِ] [. فِي الصَّلَاةِ] [. تَبْطُلُ الصَّلَاةُ] [فِي الصَّلَاةِ] [فِي الصَّلَاةِ] [الْقُنُوت] [فِي السُّجُودِ] [فِي الصَّلَاة] [سُجُود السَّهْو] [سُجُود السَّهْو] إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْجُدُ إلَخْ) فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا ظَانًّا جَوَازَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ إلَخْ) وَكَذَا الْقِيَامُ لَهَا فِيهِ، وَالْقُعُودُ لَهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَأْمُورًا أَمْ لَا هَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ (قَوْلُهُ: تَرَكَ بَعْضًا وَلَمْ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْحَقُّ لِمَنْ أَحْسَنَ التَّأَمُّلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يُنْسَبُ تَارِكُهَا إلَى تَقْصِيرٍ كَمَا عُلِمَ اهـ ق ل وَيُصَرِّحُ بِهَذَا صَنِيعُ الشَّارِحِ الْآتِي تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ حُرْمَةَ مَا أَتَى بِهِ مِنْهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ الْمُبَلِّغُ وَالْفَاتِحُ عَلَى الْإِمَامِ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ وَالْفَتْحِ فَقَطْ إذَا جَهِلَ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِأَنْ سَمِعَ الْمَأْمُونُ صَوْتَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ وَكَالْمَأْمُومِ الْإِمَامُ الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِإِعْلَامِ الْمَأْمُومِينَ ع ش بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ق ل وع ش وم ر قَالَ م ر وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا عُذِرَ الشَّخْصُ لِجَهْلِهِ بِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى غَالِبِهِمْ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَيْنًا إنَّمَا هُوَ تَعَلُّمُ الظَّوَاهِرِ لَا غَيْرُ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَادَةِ) الْمُعْتَمَدُ مِنْ سِتَّةِ أَقْوَالٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَلِيلَ سِتُّ كَلِمَاتٍ عُرْفِيَّةٍ فَأَقَلُّ وَالْكَثِيرَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَلَا صَلَاةُ الْمَأْمُومِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِهِ الْأَوَّلِ وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا سَيَأْتِي
(قَوْلُهُ: بِإِتْيَانِ شَيْءٍ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمُتَّجَهُ أَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لِخِطَابِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ لَا يُؤَثِّرُ وَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْإِفْهَامَ فَقَطْ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. سم وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ الْبُطْلَانُ وَلَوْ مِنْ الْجَاهِلِ لَكِنْ فِي كَلَامِ ع ش أَنَّهُ يُعْذَرُ فِي هَذَا أَيْضًا اهـ وَخَالَفَ ق ل فِيمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَزَمَ فِيهِ بِالْبُطْلَانِ وَمَالَ إلَيْهِ سم فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ اهـ.
ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ م ر جَزَمَ بِالْبُطْلَانِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ قَالَ خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَ تَفْهِيمَ غَيْرٍ) مِنْهُ تَكْبِيرُ الِانْتِقَالِ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُبَلِّغٍ جَهْرًا قَالَ شَيْخُنَا وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الذِّكْرِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَاكْتَفَى الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ بِقَصْدِ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَمِنْهُ اسْتَعَنْتُ بِاَللَّهِ أَوْ تَوَكَّلْت عَلَى اللَّهِ عِنْدَ سَمَاعِ آيَتِهَا وَمِنْهُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَشَيْخِنَا ز ي كُلُّ مَا لَفْظُهُ الْخَبَرُ نَحْوُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَوْ آمَنْتُ بِاَللَّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقِرَاءَةِ بَلْ قَالَ شَيْخُنَا ز ي: لَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ فِي هَذَا كَمَا فِي نَحْوِ سَجَدْتُ لِلَّهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ.
وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي التَّكْبِيرَاتِ أَنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَ وُجُودِ الصَّارِفِ فِي تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ مِنْ قَصْدِ التَّحَرُّمِ وَحْدَهُ يَقِينًا فَإِنْ قَصَدَ التَّحَرُّمَ وَالْإِعْلَامَ أَوْ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا مُبْهَمًا أَوْ أَطْلَقَ أَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَهُ وَحْدَهُ أَوْ لَا ضَرَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَخَرَجَ بِتَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ تَكْبِيرُ الِانْتِقَالِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ قَصْدُ الذِّكْرِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْإِعْلَامِ فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ عَالِمًا فَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ.
(فَرْعٌ) فَإِنْ قَرَأَ آيَةَ رَحْمَةٍ سَأَلَهَا أَوْ آيَةَ عَذَابٍ اسْتَعَاذَ أَوْ تَسْبِيحٍ سَبَّحَ أَوْ مَثَلٍ فَكَّرَ أَوْ كَآخِرِ وَالتِّينِ قَالَ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ أَوْ كَقَوْلِهِ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 185] قَالَ آمَنَّا بِاَللَّهِ وَكَذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ اهـ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْإِطْلَاقِ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ كَلَامَ ز ي فِي آمَنْتُ بِاَللَّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقِرَاءَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِ النَّاسِ) أَيْ: مِنْ قَبِيلِهِ فَلَا يَكُونُ قُرْآنًا أَيْ: لَا يُعْطَى حُكْمَهُ إلَّا بِالْقَصْدِ. (قَوْلُهُ: مَا إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ إلَخْ) أَيْ: قَصْدًا مُصَاحِبًا لِجَمِيعِ اللَّفْظِ م ر وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُقَارَنَةِ لِأَوَّلِهِ إذَا قَصَدَ حِينَئِذٍ الْإِتْيَانَ بِالْجَمِيعِ سم عَلَى حَجَرٍ ع ش. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ وَالذِّكْرَ) وَلَوْ قَصَدَ بِالْقِرَاءَةِ الذِّكْرَ كَفَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ بِالذِّكْرِ الْقِرَاءَةَ فَإِنَّهُ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
355
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir