responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 352
الْمُنَجَّزَةِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مُنَاجَاةَ فِيهِ حَتَّى يُقَاسَ بِالنَّذْرِ الثَّالِثَةُ إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا ثُمَّ تَكَلَّمَ عَامِدًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الصِّيَامِ، الرَّابِعَةُ إنْذَارُ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْبُطْلَانَ مَعَ وُجُوبِ الْإِنْذَارِ، الْخَامِسَةُ دُعَاءٌ فِيهِ خِطَابٌ لِمَا لَا يَعْقِلُ كَقَوْلِهِ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّك وَشَرِّ مَا فِيك وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْك، وَكَقَوْلِهِ إذَا رَأَى الْهِلَالَ آمَنْت بِاَلَّذِي خَلْقَك رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ السَّادِسَةُ إذَا أَحَسَّ بِالشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَاطِبَهُ بِقَوْلِهِ أَلْعَنُك بِلَعْنَةِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ السَّابِعَةُ لَوْ خَاطَبَ الْمَيِّتَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَافَاك اللَّهُ غَفَرَ اللَّهُ لَك؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ خِطَابًا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ مَيِّتًا لَمْ تَطْلُقْ، ذَكَرَ هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا ابْنُ الْعِمَادِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي السَّادِسَةِ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ بَيَّنَ النَّاظِمُ كَلَامَ النَّاسِ بِقَوْلِهِ (حَرْفَيْنِ) أَيْ: فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِغَيْرِ إفْهَامٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ كَلَامِهِمْ وَالْكَلَامُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْهِمِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ وَتَخْصِيصُهُ بِالْمُفْهِمِ اصْطِلَاحٌ لِلنُّحَاةِ (وَحَرْفٍ مُفْهِمِ) نَحْوِ قِ مِنْ الْوِقَايَةِ وَعِ مِنْ الْوَعْيِ لِتَضَمُّنِهِ مَقْصُودَ الْكَلَامِ وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِ هَاءِ السَّكْتِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُفْهِمِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ أَقَلُّ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: حَتَّى يُقَاسَ بِالنَّذْرِ) لَا يُقَالُ النَّذْرُ قَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ مُنَاجَاةٌ كَنَذَرْتُ لِلَّهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ الْمُنَاجَاةَ أَوْ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ فِيهِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَ هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا ابْنُ الْعِمَادِ) الْوَجْهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي الثَّلَاثِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَالْحَدِيثُ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ فِي السَّادِسَةِ أَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ أَوْ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ النَّوَوِيِّ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ. (قَوْلُهُ: حَرْفَيْنِ) أَيْ: مُتَوَالِيَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ. (قَوْلُهُ: مِمَّا هُوَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْغَيْرِ. (قَوْلُهُ: وَحَرْفٍ مُفْهِمٍ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْبُطْلَانِ بِالْحَرْفِ الْمُفْهِمِ قَصْدُ الْمَعْنَى الَّذِي الْإِفْهَامُ بِاعْتِبَارِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِقْ الْأَمْرَ بِالْوِقَايَةِ حَتَّى لَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْحَرْفَ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ قِيمَةٍ مَثَلًا لَمْ يَضُرَّ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَوْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِ غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ الْإِفْهَامُ فَقَطْ حَتَّى يَضُرَّ الْإِطْلَاقُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبُطْلَانِ مِنْ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِمَا إلَّا مَنْ قَصَدَ الْمَعْنَى الَّذِي الْإِفْهَامُ بِاعْتِبَارِهِ وَلَا يَمْنَعُ هَذَا التَّأْيِيدَ أَنَّ النُّطْقَ فِيهَا بِالْأَجْنَبِيِّ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَالتَّفْصِيلُ إنَّمَا هُوَ فِي الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَا حُرْمَةَ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ يَعْتَقِدُ الْجَاهِلُ حُرْمَةَ الْحَرْفِ الْمُغَيِّرِ الْمُفْهِمِ فِيهَا وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ حِينَئِذٍ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الْبُطْلَانُ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ الْبُطْلَانَ بِهِ أَيْضًا وَتَعَمَّدَ الْإِتْيَانَ بِهِ فَالْوَجْهُ الْبُطْلَانُ لِتَلَاعُبِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَالتَّقْيِيدُ بِآدَمِيٍّ ضَعِيفٌ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَقَيَّدَ سم الْعَبَّادِيُّ عَدَمَ إبْطَالِ خِطَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا تَضَمَّنَ دُعَاءً لَهُ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا بَلَّغْتَ أَوْ قَدْ نَصَرَك اللَّهُ فِي وَقْعَةِ كَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلَا دُعَاءَ فِيهِ وَلَا جَوَابَ فِيهِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا فِي شَرْحِهِ لِأَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَكَلَّمَ عَامِدًا) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا كَلَامٌ كَثِيرٌ مُتَوَالٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَقَاعَدُ عَنْ الْكَثِيرِ سَهْوًا وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوهُ فِي الصَّوْمِ مِنْ الْبُطْلَانِ فِيمَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ الْبُطْلَانَ فَأَكَلَ عَامِدًا؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْكَلَامِ الْعَمْدِ كَالْحَرْفِ الْغَيْرِ الْمُفْهِمِ وَجَوَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُغْتَفَرٌ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ عَمْدًا اهـ ع ش قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِالْأَكْلِ الْقَلِيلِ عَمْدًا بَعْدَ ظَنِّ بُطْلَانِهَا بِهِ سَهْوًا مَعَ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ اهـ.
لَكِنْ هَذَا الْجَوَابُ يَقْتَضِي قَصْرَهُ عَلَى رَمَضَانَ إلَّا أَنْ يُكْتَفَى بِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي جِنْسِهِ. (قَوْلُهُ: الْخَامِسَةُ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ بَيَّنَ إلَخْ) كَلَامُهُ فِيهَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ فِي الْجَمِيعِ اهـ ز ي عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: دُعَاءٌ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الذِّكْرُ تَدَبَّرْ رَأَيْت سم نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ ضَبْطَ الذِّكْرِ بِمَا نَدَبَ الشَّارِعُ إلَى التَّعَبُّدِ بِلَفْظِهِ وَالدُّعَاءِ بِمَا تَضَمَّنَ حُصُولَ شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ نَصًّا فِيهِ كَقَوْلِهِ كَمْ أَحْسَنْتَ إلَيَّ وَأَسَأْت وَقَوْلِهِ أَنَا الْمُذْنِبُ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَيَّنَ النَّاظِمُ كَلَامَ إلَخْ) أَيْ: الْمُرَادَ هُنَا وَإِلَّا فَالْكَلَامُ مَوْضُوعٌ لِجِنْسِ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ وَلَوْ حَرْفًا كَوَاوِ الْعَطْفِ اهـ ع ش عَنْ الرَّضِيِّ. (قَوْلُهُ: حَرْفَيْنِ) أَيْ: مُسَمَّاهُمَا وَلَا بُدَّ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ التَّعَمُّدِ وَعِلْمِ التَّحْرِيمِ سم ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِ كَلَامِهِمْ) أَيْ: النَّاسِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ شَرْحِ م ر أَنَّ عَدَمَ إبْطَالِ التَّنَحْنُحِ لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ لَا يَتَقَيَّدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى لَهُ وَقْتٌ يَخْلُو عَنْهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ حَرْفَانِ) أَيْ: اشْتَهَرَ لُغَةً أَنَّ غَيْرَ الْمُفْهِمِ لَا يُقَالُ لَهُ كَلَامٌ إلَّا إذَا تَرَكَّبَ مِنْ حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّضِيِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ) أَيْ: عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يُفْهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُفْهِمْ عِنْدَهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست