مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
345
الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَوْجَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ شَدَّ الْحَبْلَ بِسَفِينَةٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ فَهِيَ كَالْكَلْبِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَوْ كَبِيرَةً لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ شُدَّ بِبَابِ دَارٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصُورَتُهَا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَوْلًا وَاحِدًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ جَرُّ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَرِّ بَطَلَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الْبَحْرِ
(لَا) كَحَمْلِ (الْحَبْلِ) الَّذِي (يَلْقَى مَا لَقِيَ كَلْبًا) أَوْ نَجَاسَةً أُخْرَى كَأَنْ شَدَّ طَرَفَ الْحَبْلِ بِسَاجُورِ كَلْبٍ وَهُوَ قِلَادَتُهُ أَوْ بِعُنُقِ حِمَارٍ حَامِلٍ نَجَاسَةً فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْحَبْلِ وَالنَّجَاسَةِ وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي الْكَبِيرِ بِتَرْجِيحٍ بَلْ ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ لِحَمْلِهِ الْمُتَّصِلَ بِنَجَاسَةٍ (وَلَا إذْ) أَيْ: حَيْثُ (رَأْسُ حَبْلٍ) مُلَاقٍ لِلنَّجَاسَةِ (تَحْتَ رِجْلٍ) لِلْمُصَلِّي (جُعِلَا) ؛ لِأَنَّ مَا تَحْتَهَا طَاهِرٌ وَلَيْسَ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ وَلَا لِمُتَّصِلٍ بِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَضُرُّ دَفْقُ دَمِ الْجُرْحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ) هَلْ الْعِبْرَةُ فِي انْجِرَارِهَا بِجَرِّهِ بِهَا فِي حَدِّ نَفْسِهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ مَا اتَّصَلَ بِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ مَا شَدَّهُ بِهَا حَبْلًا ضَعِيفًا لَا يَجُرُّهَا وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا لَجَرَّهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِقَبْضِهِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ لِمَا اتَّصَلَ بِهَا فَلَا بُطْلَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ م ر
(قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) اعْلَمْ أَنَّ الْبُطْلَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّدِّ بِنَحْوِ السَّاجُورِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَالْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَا مَحِيصَ عَنْهُ وَمِمَّا يُعَيِّنُهُ أَنَّ الْحَبْلَ الَّذِي حُمِلَ طَرَفُهُ وَأُلْقِيَ طَرَفُهُ الْآخَرُ عَلَى السَّاجُورِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْ الزَّوْرَقِ أَوْ الْحِمَارِ الْحَامِلِ لِلنَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ وَلَا مُلَاقَاةٍ لِلْكَلْبِ وَلَا لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي بِالزَّوْرَقِ أَوْ الْحِمَارِ لَا يَزِيدُ عَلَى كُمِّهِ الطَّوِيلِ إذَا أَلْقَاهُ عَلَى حَصِيرٍ ظَاهِرُهَا طَاهِرٌ وَأَسْفَلُهَا مُتَنَجِّسٌ أَوْ عَلَى حَجَرٍ طَاهِرِ الظَّاهِرِ نَجِسِ الْأَسْفَلِ بَلْ لَا يُسَاوِي الْكُمَّ الْمَذْكُورَ بَلْ لَا يَقْرُبُ مِنْهُ مَعَ أَنَّ عَاقِلًا لَا يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي إلْقَاءَ الْكُمِّ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ مِنْ أَوْضَحِ الْوَاضِحَاتِ بَلْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ طَاهِرِ الْأَعْلَى مُتَنَجِّسِ الْأَسْفَلِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ أَنَّ ثَوْبَهُ الْمَحْمُولَ لَهُ بَلْ أَعْضَاءَهُ أَيْضًا تَقَعُ عَلَيْهَا فِي سُجُودِهِ وَقُعُودِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ اتِّصَالَ ثَوْبِهِ بِهِ فَوْقَ اتِّصَالِ الْحَبْلِ الْمَحْمُولِ لَهُ بِهِ كَمَا أَنَّ اتِّصَالَ النَّجَاسَةِ بِالْحَصِيرِ فَوْقَ اتِّصَالِ النَّجَاسَةِ بِنَحْوِ السَّاجُورِ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) كَذَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَدَّ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ وَضَعَ الْحَبْلَ عَلَيْهَا بِلَا شَدٍّ فَلَا بُطْلَانَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْحَبْلَ مُتَّصِلٌ بِمَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ) هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَلْبِ فِي الرَّوْضَةِ تَقَدَّمَ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ شَدَّ إلَخْ) الشَّدُّ لَيْسَ قَيْدًا هُنَا وَلَوْ حُمِلَ الْمَتْنُ هُنَا عَلَى مُجَرَّدِ اللُّقِيِّ بِلَا شَدٍّ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ أَوَّلًا لَكَانَ أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّيْخَ عَمِيرَةَ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا قَابِضَ طَرَفِ شَيْءٍ إلَخْ مَا نَصُّهُ: مِثْلُ الْقَبْضِ الشَّدُّ فِي الْوَسَطِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَوْ كَانَ الْحَبْلُ مُلْقًى عَلَى سَاجُورِ كَلْبٍ أَوْ مَشْدُودًا بِهِ فَوَجْهَانِ مُرَتَّبَانِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الْكَلْبِ وَطَرَفِ الْحَبْلِ وَاسِطَةً وَلَوْ كَانَ طَرَفُ الْحَبْلِ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي السَّاجُورِ وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ السَّاجُورَ قَدْ يُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ الْحَبْلِ وَأَجْزَائِهِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْبُطْلَانَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قُلْت فَرَضَ الْإِرْشَادُ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا لَوْ شَدَّ طَرَفَ الْحَبْلِ بِالسَّاجُورِ أَوْ الْجَمَادِ فَأَفْهَمَ أَنَّ الْإِلْقَاءَ بِخِلَافِهِ قَالَ شَارِحُهُ: وَقَوْلُ الْحَاوِي لَا سَاجُورَ كَلْبٍ أَيْ: لَا حَبْلَ لَقِيَ سَاجُورَ كَلْبٍ فَلَا تَبْطُلُ بِتَنَاوُلِ صُورَةِ الشَّدِّ وَالرَّاجِحُ فِيهَا الْبُطْلَانُ وَحَمْلُهُ عَلَى مُلَاقَاتِهِ بِدُونِ شَدٍّ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ وَهُوَ يُخَالِفُ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ. اهـ. عَمِيرَةُ؛ لِأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ أَجْرَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْإِلْقَاءِ وَالشَّدِّ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
وَقَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَبَضَ طَرَفَ حَبْلٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَدَّهُ فِي يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ وَسَطِهِ وَطَرَفُهُ الْآخَرُ نَجِسٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِالنَّجَاسَةِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَالثَّانِي لَا تَبْطُلُ وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ الطَّرَفُ نَجِسًا أَوْ مُتَّصِلًا بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ بِأَنْ كَانَ فِي عُنُقِ كَلْبٍ بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِطَاهِرٍ وَذَلِكَ الطَّاهِرُ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ بِأَنْ شُدَّ فِي سَاجُورٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَهُمَا فِي عُنُقِ كَلْبٍ أَوْ شُدَّ فِي عُنُقِ حِمَارٍ وَعَلَيْهِ حِمْلٌ نَجِسٌ لَمْ تَبْطُلْ اهـ. فَصَحِيحُ الْبُطْلَانَ مَعَ عُمُومِ الِاتِّصَالِ بِالنَّجَاسَةِ لِمَا بِالْوَاسِطَةِ وَبِدُونِهَا سَوَاءٌ كَانَ بِالشَّدِّ أَوْ لَا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمُتَّصِلِ بِطَاهِرٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّدِّ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ بِنَجِسٍ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ مَحْمُولَهُ مُمَاسٌّ لِنَجِسٍ فِي الثَّانِي فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ نَحْوُ شَدِّهِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ وَاسِطَةً فَاشْتُرِطَ ارْتِبَاطٌ بَيْنَ مَحْمُولِهِ وَالنَّجِسِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِشَدِّ طَرَفِ الْحَبْلِ بِذَلِكَ الطَّاهِرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّجِسِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ اهـ.
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
345
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir