responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 342
أَيْ: لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ إذَا (لَمْ يَنْشُرْ) هـ (عَرَقْ) لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ عَلَى الْأَحْسَنِ فِي الْمُحَرَّرِ لَكِنْ فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَأُلْحِقَ نَادِرُهُ بِغَالِبِهِ كَالتَّرَخُّصِ فِي السَّفَرِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلِلْحَرَجِ فِي تَمْيِيزِ الْكَثِيرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ أَقَلِيلٌ هُوَ أَمْ كَثِيرٌ فَلَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ فِي أَرْجَحِ احْتِمَالَيْ الْإِمَامِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ، لَمْ يَنْشُرْ عَرَقْ مَا إذَا نَشَرَهُ عَرَقٌ لِنُدْرَتِهِ وَفِيهِ اخْتِلَافُ التَّصْحِيحِ السَّابِقِ أَيْضًا وَالْبَقُّ الْبَعُوضُ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَبِهِ عَبَّرَ الْحَاوِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْبَقَّ الْمَعْرُوفَ بِبِلَادِنَا وَقَدْ عَطَفَ الْمُتَوَلِّي أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالْبَقِّ وَدَمِ الْبَعُوضِ (وَ) لَا بِقَلِيلِ دَمِ (قُرْحِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا أَيْ: جُرْحِهِ (وَحَجْمِهِ وَفَصْدِهِ) لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ كَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ كَدَمِ الْبَثْرَةِ وَسَيَأْتِي وَفِي الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْلَى إنْ دَامَ مِثْلُهُ غَالِبًا فَكَدَمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَنْشُرْهُ عَرَقٌ) هَلْ الْمُرَادُ حَقِيقَةً نَشْرُ الْعَرَقِ الدَّمَ وَهُوَ نَقْلُهُ لِلدَّمِ وَتَوْزِيعُهُ فِي أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ أَوْ لَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا مُجَرَّدَ اخْتِلَاطِهِ بِالْعَرَقِ وَعَلَى هَذَا فَلِمَ عَبَّرُوا بِالنَّشْرِ، وَيَشْكُلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَرَقَ لَا يَنْقُلُ الدَّمَ عَنْ مَحَلِّهِ وَلَا يُوَزِّعُهُ فِي الْمَحَلِّ اللَّهُمَّ إلَّا فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِنَشْرِهِ لَهُ نَشْرُ حُكْمِهِ فَإِنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ بِهِ يَصِيرُ لَهُ حُكْمُهُ فَإِذَا تَوَزَّعَ فِي الْمَحَلِّ وَانْتَشَرَ فِيهِ فَكَأَنَّ الدَّمَ انْتَشَرَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: يَنْشُرْهُ) أَيْ: قَلِيلَ دَمِ الْبُرْغُوثِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عَرَقٌ، هَذَا صَادِقٌ بِتَقَدُّمِ وُجُودِ الْعَرَقِ عَلَى وُجُودِ الدَّمِ وَتَأَخُّرِهِ عَنْهُ وَالْحُكْمُ ظَاهِرٌ فِيهِمَا م ر. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ اخْتِلَافٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَاخْتِلَافُ تَصْحِيحِهِمَا يَأْتِي أَيْضًا فِي الْقَلِيلِ الَّذِي انْتَشَرَ بِعَرَقٍ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الْعَفْوُ وَعِنْدَ الرَّافِعِيِّ عَدَمُهُ وَلِهَذَا قَيَّدَ فِي النَّظْمِ الْقَلِيلَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَنْتَشِرْ بِعَرَقٍ حَيْثُ أَطْلَقَهُ الْحَاوِي اهـ وَبَقِيَ الْكَثِيرُ الْمُنْتَشِرُ بِعَرَقٍ وَظَاهِرُ تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ الْعَفْوُ عَنْهُ أَيْضًا وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَكَذَا لَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ بِعَرَقِهِ اهـ. وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَهُ نَصًّا. (قَوْلُهُ: كَدَمِ الْبَثْرَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي هَذَا وَجَمِيعِ الْمَعْفُوَّاتِ الْآتِيَةِ وَخَرَجَ بِهِ نَحْوُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَتَلْوِيثِهِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ حَجَرٌ يَنْبَغِي الْعَفْوُ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ فِيهِ كَإِخْرَاجِ مَائِعٍ مِنْ ظَرْفٍ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهَذَا الْكَلَامُ عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ كَمَا فِي ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْكَثِيرُ مَا لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ) وَمِثْلُهُ النَّوْمُ فِي الثَّوْبِ حَتَّى كَثُرَ فِيهِ دَمُهَا حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالنَّوْمِ عُرْيَانًا أَمَّا إذَا جَرَتْ بِالنَّوْمِ فِي الثِّيَابِ فَيُعْفَى عَنْهُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَقَرَّرَهُ الْقُوَيْسَنِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْكَثِيرُ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ هُوَ مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ فَلَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ دَمُهُ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ اهـ عَنْ التَّحْقِيقِ قَالَ ق ل أَيْ: الْعَفْوُ الْمَذْكُورُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ وَالْمُرَادُ اللُّبْسُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَخَرَجَ بِالْكَثِيرِ الْقَلِيلُ فَيُعْفَى فِي غَيْرِ اللُّبْسِ اهـ أَيْ: الْحَمْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَحَاصِلُ مَا فِي الدِّمَاءِ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ عُفِيَ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ فَإِنْ كَانَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَكَانَ مِنْ مُغَلَّظٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ مُطْلَقًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُغَلَّظٍ وَكَانَ أَجْنَبِيًّا عُفِيَ عَنْ الْقَلِيلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بِفِعْلِهِ وَأَنْ لَا يَخْتَلِطَ بِأَجْنَبِيٍّ دُونَ الْكَثِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَنَافِذِ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ اخْتِلَاطَهُ بِغَيْرِهِ ضَرُورِيٌّ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا عُفِيَ عَنْ الْقَلِيلِ إنْ لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ أَمَّا الْكَثِيرُ فَيُعْفَى عَنْهُ بِثَلَاثِ شُرُوطٍ أَنْ لَا يَكُونَ بِفِعْلِهِ وَأَنْ لَا يُخَالِطَهُ أَجْنَبِيٌّ وَأَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ مَوْضِعِهِ وَالْمُرَادُ بِمَوْضِعِهِ مَا يَغْلِبُ السَّيَلَانُ إلَيْهِ عَادَةً وَمَا حَاذَاهُ مِنْ الثَّوْبِ فَإِنْ جَاوَزَهُ عُفِيَ عَنْ الْمُجَاوِزِ إنْ قَلَّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَالْبَابِلِيِّ.
وَلَوْ كَانَ بِثَوْبِهِ دَمُ بَرَاغِيثَ أَوْ نَحْوُهُ وَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ الْمُبْتَلَّ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَسْحُهُ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَشَّ عَلَيْهِ نَحْوَ مَاءِ وَرْدٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر؛ لِأَنَّ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لَيْسَ أَجْنَبِيًّا كَالْبُصَاقِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَمَاءِ تَبَرُّدٍ وَتَنَظُّفٍ وَمُمَاسَّةِ آلَةِ نَحْوِ فَصَّادٍ مِنْ رِيقٍ أَوْ دُهْنٍ. اهـ. حَجَرٌ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَا مَرَّ وَجَدْتَ عَدَمَ مُخَالَطَةِ الْأَجْنَبِيِّ شَرْطًا فِي الدِّمَاءِ كُلِّهَا مَا عَدَا مَا نُقِلَ عَنْ حَجَرٍ وع ش آخِرًا تَدَبَّرْ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ ضَابِطُ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ: اخْتِلَافُ التَّصْحِيحِ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ عَدَمُ الضَّرَرِ م ر. (قَوْلُهُ: وَحَجْمِهِ وَفَصْدِهِ) قَالَ م ر وَإِنْ كَثُرَ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْكَثِيرِ بِفِعْلِهِ إذْ لَوْ فَصَدَ أَوْ حَجَمَ نَفْسَهُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَفِعْلُ غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِطَلَبِهِ اهـ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَفْعَلُهُ فَجْرُ الدُّمَّلِ بِالْآلَةِ وَوَضْعُ اللُّصُوقِ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِعْلُ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ كَفِعْلِهِ وَلَا يَشْكُلُ دَمُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى لِلضَّرُورَةِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ دَمَ الشَّخْصِ إذَا انْفَصَلَ عَنْهُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَجْنَبِيِّ قَالَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ عَمِيرَةَ أَنَّهُ إذَا تَلَطَّخَ بِالدَّمِ الْأَجْنَبِيِّ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ اهـ وَفِي حَجَرٍ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ مَا لَمْ يَتَضَمَّخْ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَتَبْطُلُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَمِثْلُهُ التَّضَمُّخُ بِمَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ ز ي أَنَّ فَجْرَ الدُّمَّلِ بِالْإِبْرَةِ لَيْسَ مِنْ الْفِعْلِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّرْقَاوِيِّ فَحَرِّرْهُ وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُ الشَّرْقَاوِيَّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَدَمِ الْبَثْرَةِ) أَيْ: يُعْفَى عَنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا بِشَرْطِ عَدَمِ الْعَصْرِ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلُهُ يَدُومُ غَالِبًا أَمْ لَا

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست