responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 334
الْيَدُ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ سُنَّ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَبْسُوطَتَيْنِ. (كَالْعَجْنِ) بِمَعْنَى الْعَاجِنِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ: كَالرَّجُلِ الْمُسِنِّ الَّذِي يَعْتَمِدُ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ وَقِيلَ: الْعَاجِنُ مَأْخُوذٌ مِنْ عَاجِنِ الْعَجِينِ وَالْمَعْنَى التَّشْبِيهُ بِهِ فِي شِدَّةِ الِاعْتِمَادِ عِنْدَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ لَا فِي كَيْفِيَّةِ ضَمِّ أَصَابِعِهِمَا. (لِلْقِيَامِ) أَيْ: سُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ كَمَا ذُكِرَ لِأَجْلِ الْقِيَامِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ خُشُوعًا وَتَوَاضُعًا وَأَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ» ضَعِيفٌ

(وَالتَّشَهُّدُ أَوَّلُ) أَيْ: وَسُنَّ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (وَالْقُعُودُ فِيهِ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِمَا وَصَرَفَنَا عَنْ وُجُوبِهِمَا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ سَلَّمَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ دَلَّ عَدَمُ تَدَارُكِهِمَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَى لَفْظِهِ: وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ فَعَلَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ. (وَإِذَنْ) أَيْ: وَفِي وَقْتِ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ. (صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (تُسَنْ وَ) تُسَنُّ أَيْضًا. (فِي الْقُنُوتِ وَ) تُسَنُّ صَلَاتُهُ (عَلَى آلِ النَّبِيّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فِي) تَشَهُّدٍ (آخِرٍ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَا تُسَنُّ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ لِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ قَالَ فِي الْأَذْكَارِ وَتُسَنُّ فِي الْقُنُوتِ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْفِرْكَاحِ وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَزَادَ (وَرُبَّ قَوْلٍ مُوجِبِ) لِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ قَالَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا التُّرْبُجِيُّ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقُ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مَضْمُومَةٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ فِيهِ قَوْلَانِ وَقِيلَ: وَجْهَانِ أَنَّهُ قَوْلٌ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ قَوْلًا تَغْلِيبًا بِقَرِينَةِ الْإِجْمَاعِ. (وَبِزِيَادَةِ " الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ) فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ لَفْظِ " التَّحِيَّاتُ ". (يَأْتِي) نَدْبًا لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ

(مَعَ افْتِرَاشِهِ) بِأَنْ يَفْرِشَ ظَهْرَ يُسْرَاهُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسَ عَلَيْهَا وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ وَيَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا بِالْأَرْضِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (الْجُلُوسَ كُلَّهْ) أَيْ: فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ إلَّا الْأَخِيرَةَ فَيَتَوَرَّكُ فِيهَا كَمَا قَالَ. (مُوَرِّكًا) بِأَنْ يَفْتَرِشَ لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ فِي. (ثَانِي تَشَهُّدٍ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحِكْمَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ أَنَّهَا أَقْرَبُ لِعَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِي تَخْصِيصِ الِافْتِرَاشِ بِغَيْرِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُسْتَوْفِزٌ فِيهِ لِلْحَرَكَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَخِيرِ وَالْحَرَكَةُ عَنْ الِافْتِرَاشِ أَهْوَنُ وَلِهَذَا يَفْتَرِشُ فِي أَخِيرِ إمَامِهِ بِأَنْ كَانَ مَسْبُوقًا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ (لَهْ) وَفِي أَخِيرِهِ هُوَ إذَا طُلِبَ مِنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا لِلَّذِي لِأَجْلِ سَهْوٍ يَسْجُدُ) أَيْ: لَا يُسَنُّ لَهُ التَّوَرُّكُ بَلْ الِافْتِرَاشُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ تَوَرَّكَ ثُمَّ سَلَّمَ (وَكُرِهَ الْإِقْعَا) فِي جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِمَعْنَى الْعَاجِنِ) أَوْ ذِي الْعَجْنِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ: زَادَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ظَاهِرُهُ لَوْ زَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ لَمْ يُسَنَّ سُجُودُ السَّهْوِ. (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ فِي الْقُنُوتِ إلَخْ) وَيُسَنُّ فِيهِ أَيْضًا السَّلَامُ وَذِكْرُ الْآلِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَاسَ بِهِمْ الصَّحْبُ إلَخْ ح ج. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ لَيْسَ قَوْلًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَشْكُلُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ يُجَابُ عَنْ قَضِيَّةِ قَوْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ قَدْ أَرَادَ بِالْقَوْلَيْنِ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَوَجَّهَ التَّرَجِّيَ بِالْوُجُوبِ وَغَلَّبَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فَعَبَّرَ بِالْقَوْلَيْنِ. وَأَمَّا إرَادَةُ الْجَوَابِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فَلَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا اصْطِلَاحَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لَهُ) خَرَجَ ثَانِي تَشَهُّدٍ لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ) شَامِلٌ لِلْإِطْلَاقِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْأَخِيرِ دُونَ غَيْرِهِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الِانْتِظَارَ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ يَسِيرٌ وَالْإِمَامُ فِي عُرْضَةِ الْقِيَامِ لَا تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يُطِلْ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ فَإِنْ أَطَالَهُ الْإِمَامُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ مَعَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: الْجِلْسَاتِ االْوَاجِبَةِ) مِنْهَا الْجُلُوسُ بَدَلَ الْقِيَامِ. اهـ. فَتَاوَى الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: مُسْتَوْفِزٌ) أَيْ: غَالِبًا فَلَا يَرِدُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُسْتَوْفِزٌ لِحَرَكَةِ السُّجُودِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا يَفْتَرِشُ فِي أَخِيرِ إمَامِهِ) لِأَنَّ حِكْمَةَ الِافْتِرَاشِ وَهِيَ سُهُولَةُ الْقِيَامِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَخَلْفَهُ مَسْبُوقٌ لَيْسَ مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلَ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ مُوَافَقَةُ إمَامِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلْمُتَابَعَةِ مَعَ عَدَمِ فَوَاتِ شَيْءٍ عَلَى الْمَأْمُومِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ) بِأَنْ أَرَادَهُ أَوْ أَطْلَقَ م ر أَمَّا إذَا قَصَدَ عَدَمَ السُّجُودِ فَتَوَرَّكَ إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ فَحَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِ إمَامِهِ شَيْئًا افْتَرَشَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إتْيَانُ الْإِمَامِ بِهِ. اهـ. م ر وع ش أَمَّا إذَا أَرَادَ الْمَأْمُومُ فِعْلَهُ فَيَفْتَرِشُ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ إمَامِهِ تَرْكَهُ ق ل وَقَوْلُهُ: فَيَتَوَرَّكُ فَلَوْ عَنَّ لَهُ إرَادَةُ السُّجُودِ افْتَرَشَ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى انْحِنَاءٍ يَصِلُ بِهِ إلَى رُكُوعِ الْقَاعِدِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ. اهـ. سم وع ش وَمِثْلُهُ مَا إذَا افْتَرَشَ فِي الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَأَرَادَ التَّوَرُّكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْلِسَ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ وَنَهَضَ مِنْ السُّجُودِ إلَى الْقِيَامِ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ لَا يُكْرَهُ حَرِّرْهُ.
(قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست