responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 320
أَيْ: الْمَتْرُوكِ. (غَيْرُ الْمِثْلِ) كَأَنْ قَامَ عَنْ السَّجْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ تَرْكَ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ قِيَامِهِ فَلَا يَنُوبُ الْقِيَامُ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بَلْ يَجْلِسُ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ وَاجِبٌ بِهَيْئَةِ الْجُلُوسِ ثُمَّ مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ إذَا عَلِمَ مَوْضِعَ الْمَتْرُوكِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ. (فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ وَالْفَرْعُ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُلِّيٍّ وَهُوَ هُنَا أَنْ يَطْرَحَ غَيْرَ الْمَنْظُومِ وَيَأْتِيَ بِالْبَاقِي. (لِتَرْكِ) أَيْ: لِأَجْلِ تَرْكِ. (سَجْدَةٍ مِنْ) ذَاتِ. (أَرْبَعِ) مَثَلًا. (يَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ الْمَوْضِعِ) أَيْ: عِنْدَ جَهْلِ مَوْضِعِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ. (وَلِثَلَاثٍ) مِنْ السَّجَدَاتِ تَرَكَهَا. (وَلِسَجْدَتَيْنِ) تَرَكَهُمَا.
(مِنْ) ذَاتِ (أَرْبَعٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَانِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ السَّجْدَتَانِ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأُولَى وَوَاحِدَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ وَ. (لِتَرْكِ أَرْبَعٍ) مِنْ السَّجَدَاتِ. (وَهَذِي) أَيْ: الْأَرْبَعُ هِيَ. (الْعِدَّهْ) أَيْ: عِدَّةُ الرَّكَعَاتِ يَأْتِي. (بِرَكْعَتَيْنِ تَتْلُوَانِ سَجْدَهْ) لِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ فَالْحَاصِلُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً إذْ الْأُولَى تَتِمُّ بِالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةُ نَاقِصَةٌ سَجْدَةً فَيُتِمُّهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَ مَا ذُكِرَ قُلْت:
كَذَا صَوَابُ مَا لَوْ تَرَكَا ... ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ وَهَذَا اُسْتُدْرِكَا
فِي عَصْرِنَا إذْ أَسْوَأُ الْأَحْوَالِ لَهْ ... نِسْيَانُهُ أُولَةً مِنْ أَوَّلِهْ
وَسَجْدَةً ثَانِيَةً مِنْ تَابِعِهْ ... لِهَذِهِ وَسَجْدَةً مِنْ رَابِعِهْ
وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ وَ (لِخَمْسٍ أَوْ سِتٍّ) تَرَكَهَا (ثَلَاثًا) مِنْ الرَّكَعَاتِ.
(يَأْتِي) إذْ الْحَاصِلُ لَهُ فِي تَرْكِ السِّتِّ رَكْعَةٌ وَأَمَّا فِي تَرْكِ الْخَمْسِ فَلِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ. (لِلسَّبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجِلْسَاتِ) أَيْ: وَلِتَرْكِ سَبْعٍ وَلِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَجِلْسَاتٍ مَعَهَا. (صَلَّى ثَلَاثًا) مِنْ الرَّكَعَاتِ. (بَعْدَ سَجْدَةٍ) لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ فِي تَرْكِ السَّبْعِ سَجْدَةٌ وَأَمَّا فِي الْأَرْبَعِ مَعَ الْجِلْسَاتِ فَلِأَنَّ مَا بَعْدَ السَّجْدَةِ الْمَفْعُولَةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حَتَّى يَجْلِسَ فَيَسْجُدَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَأْتِيَ بِالرَّكَعَاتِ الثَّلَاثِ وَيَكْفِي فِي الْجِلْسَاتِ كَوْنُهَا ثَلَاثًا كَمَا هِيَ أَقَلُّ الْجَمْعِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَّجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالْجِلْسَاتِ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ بِأَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِيهِمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مِنْ الثَّالِثَةِ فَالصُّوَرُ السَّابِقَةُ عَلَى هَذِهِ مَفْرُوضَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ تَرْكِ وَاحِدَةٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاحْتِمَالِ احْتِمَالُ تَرْكِ ثِنْتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِتَكْمِيلِ الْأُولَى بِسَجْدَةِ الثَّالِثَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ. (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الْجِلْسَاتِ كَوْنُهَا ثَلَاثًا) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ كِفَايَةُ جِلْسَتَيْنِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا بَيَّنَّاهُ بِأَعْلَى الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَّجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ) أَيْ: مَعَ الْإِتْيَانِ فِيهِمَا بِالْجُلُوسِ وَإِلَّا زَادَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْجِلْسَاتِ عَلَى ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْجُلُوسِ إلَّا إنْ وُجِدَ السُّجُودُ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا يَنْحَصِرُ الْأَمْرُ فِيهِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّجَدَاتِ الْأَرْبَعَ مِنْ الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ كُلٍّ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ تَرْكِ جُلُوسِ قَاعِدِ الْأَخِيرَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَصِيرُ الْمَتْرُوكُ أَرْبَعَ جِلْسَاتٍ إذَا تَرَكَ مِنْ الثَّالِثَةِ مَعَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِيهِمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ قِيَامِهِ وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ الِاسْتِرَاحَةِ) وَإِلَّا قَامَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: مَثَلًا) فَلَيْسَتْ ذَاتُ الْأَرْبَعِ قَيْدًا هُنَا لِتَأَتِّي إيجَابِ الرَّكْعَةِ فِي غَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ إلَخْ) فَتَكْمُلُ الْأَخِيرَةُ بِسَجْدَةٍ مِمَّا بَعْدَهَا وَيَلْغُو بَاقِيهَا لِفِعْلِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَهَذِهِ عِلَّةُ الْإِلْغَاءِ فِي بَاقِي الْمَسَائِلِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَرْبَعٍ) هَذَا قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهُمَا مِنْ الثُّلَاثِيَّةِ يَقْضِي رَكْعَةً وَسَجْدَةً؛ لِأَنَّ الْأَحْوَطَ فِيهَا تَرْكُ سَجْدَةٍ مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّالِثَةِ فَتَكْمُلُ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهَا فَيَحْصُلُ رَكْعَتَانِ إلَّا سَجْدَةً وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ الثَّلَاثِ فَيَأْتِي فِي الثُّلَاثِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَحْوَطَ فِيهَا تَرْكُ سَجْدَتَيْنِ مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فَتَكْمُلُ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَيَحْصُلُ رَكْعَةٌ اهـ. مِنْ هَامِشِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: وَهَذِي الْعِدَّةُ) أَيْ: إنَّ الْمَتْرُوكَ مِنْهُ رُبَاعِيَّةٌ. اهـ. لِعَدَمِ تَأَتِّي إيجَابِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهَا تَدَبَّرْ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ قَوْلُهُ: وَهَذِي الْعِدَّةُ أَيْ: الصُّورَةُ أَنَّ عَدَدَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ كَعِدَّةِ السَّجَدَاتِ الْمَتْرُوكَةِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي فِي تَرْكِ ثَلَاثٍ بِرَكْعَتَيْنِ اُسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ أَيْ: اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ نِسْيَانُهُ أَوَّلَهُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ رَكْعَتَانِ وَسَجْدَةٌ وَاكْتُفِيَ بِذِكْرِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى مَسْأَلَةِ تَرْكِ الثَّلَاثِ عَنْ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَى تَرْكِ مَا فَوْقَهَا لِعِلْمِهِ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الْحَاصِلُ لَهُ فِي تَرْكِ السِّتِّ رَكْعَةٌ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فِي السِّتِّ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ اهـ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الثَّلَاثُ إلَّا إذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ هِيَ التَّامَّةُ وَإِلَّا فَلَوْ تَرَكَ اثْنَتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ مَعَ أَرْبَعٍ مِمَّا قَبْلَهَا فَلَيْسَ اللَّازِمُ إلَّا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ فَتُقَيَّدُ الثَّلَاثُ رَكَعَاتٍ بِأَنَّهَا الْأُولَى وَاللَّتَانِ بَعْدَهَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَمَا قِيلَ)

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست