مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
318
صَلَاتِنَا فَقَالَ قُولُوا إلَى آخِرِهِ» وَأَوْلَى الْمَحَالِّ بِهَا خَاتِمَةُ الْأَمْرِ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلَمْ يُخْرِجْهَا شَيْءٌ عَنْ الْوُجُوبِ بِخِلَافِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِهَذَا يُجْبَرُ تَرْكُهَا ثَمَّةَ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلَافِهَا هُنَا وَأَمَّا عَدَمُ ذِكْرِهَا فِي خَبَرِ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْلُومَةً لَهُ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُ التَّشَهُّدَ وَالْجُلُوسَ لَهُ وَالنِّيَّةَ وَالسَّلَامَ وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ أَوْ عَلَى النَّبِيِّ دُونَ أَحْمَدَ أَوْ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ، وَأَكْمَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (لَا أَوَّلَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ أَيْ: الْقُعُودُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ رُكْنَانِ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ لِمَا مَرَّ لَا فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ لِمَا سَيَأْتِي حَيْثُ ذَكَرَهُمَا كَأَصْلِهِ فَذِكْرُهُمَا هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ
(وَهَكَذَا السَّلَامُ) فِي آخِرِ صَلَاتِهِ وَهُوَ الثَّالِثَ عَشَرَ لِخَبَرِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مُعَرَّفًا. (أَوْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ) مُنَكَّرًا إقَامَةً لِلتَّنْوِينِ مَقَامَ اللَّازِمِ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ هَذَا مَا عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ. (وَالنَّصُّ) لِلشَّافِعِيِّ. (فِيهِ) أَيْ: فِي السَّلَامِ. (اللَّامُ) فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْمُعَرَّفُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ قَالَ: وَالْقَوْلُ بِأَنَّ التَّنْوِينَ يَقُومُ مَقَامَ اللَّازِمِ فَاسِدٌ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ فِي الْعُمُومِ وَالتَّعْرِيفِ وَغَيْرِهِمَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي عَلَيْكُمْ السَّلَامُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي عَلَيْكُمَا السَّلَامُ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَالْأَوْجَهُ فِيهِ وَفِي عَكْسِهِ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ. وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَيْضًا سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِلَا تَنْوِينٍ وَلَا سَلَامٌ عَلَيْك وَلَا سَلَامِي عَلَيْك وَلَا سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا سِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّازِمِ وَلَا سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بَلْ تَعَمُّدُ ذَلِكَ مُبْطِلٌ إلَّا الْأَخِيرَةَ فَإِنَّهَا دُعَاءٌ لَا خِطَابَ فِيهِ. وَأَمَّا أَكْمَلُهُ فَسَيَأْتِي
وَ (آخِرُهَا) أَيْ: الْأَرْكَانِ وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَرَ. (التَّرْتِيبُ) بَيْنَهَا (مِثْلَ مَا شَرَحْ) أَيْ: مِثْلَ مَا بَيَّنَهُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ مِنْ عَدِّهَا الْمُشْتَمِلَ عَلَى قَرْنِ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ وَجَعْلِهِمَا مَعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُعُودِ فَالتَّرْتِيبُ عِنْدَ مَنْ أَطْلَقَهُ مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَهِيَ مُرَتَّبَةٌ وَغَيْرُ مُرَتَّبَةٍ بِاعْتِبَارَيْنِ وَدَلِيلُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ الِاتِّبَاعُ كَمَا فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ فِي الْفِعْلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ. (وَإِنْ سَهَا) بِتَرْكِهِ. (فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ) فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ سَهْوًا طُرِحَ السُّجُودُ مَعَ مَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ
(وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ) أَيْ: فِي تَرْكِ. (رُكْنٍ أَوْ ذَكَرْ) أَيْ: تَذَكَّرَ تَرْكَهُ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ. (أَتَى بِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: بَلْ تَعَمُّدُ ذَلِكَ مُبْطِلٌ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ فِي التَّشَهُّدِ قَوْلَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَبْطَلَ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِطَابٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ وَارِدٍ وَلَا كَافٍ وَنُقِلَ عَنْ م ر خِلَافُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ
(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارَيْنِ) أَيْ: هِيَ بِاعْتِبَارِ الْقُعُودِ غَيْرُ مُرَتَّبَةٍ وَبِاعْتِبَارِ التَّشَهُّدِ مُرَتَّبَةٌ. (قَوْلُهُ: فِي الْفِعْلِيِّ) بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ. (قَوْلُهُ: كَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ) فَإِنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ تَرْكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ يَشُكَّ إلَخْ) فِي هَامِشِ نُسْخَةِ شَيْخِنَا بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ يَشُكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ أَوْ ذِكْرٍ أَتَى بِهِ لَوْ تَذَكَّرَ فِي السُّجُودِ تَرْكَ الرُّكُوعِ قَامَ ثُمَّ أَتَى بِالرُّكُوعِ، نَعَمْ لَوْ عَلِمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ كَانَ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكْفِيَهُ الِارْتِفَاعُ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ ثُمَّ لَوْ قَامَ وَرَكَعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ يَقُومُ ثُمَّ يَأْتِي بِالرُّكُوعِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا كَالرَّوْضِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِهِ الْقِيَامُ رَاكِعًا وَيَعْتَدُّ بِهُوِيِّهِ بِقَصْدِ السُّجُودِ كَمَا اعْتَدَّ بِجُلُوسِهِ بِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ وَسِيلَةٌ لِلرُّكْنِ وَقَدْ صُرِفَ إلَى غَيْرِ مُمَاثِلِهِ بِخِلَافِ الْجُلُوسِ فَإِنَّهُ مُمَاثِلٌ لِلْمَتْرُوكِ وَقَدْ أَتَى بِهِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ظَنَّهُ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ هَكَذَا يُمْكِنُ فِي الْفَرْقِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ مُتَّجَهٌ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ هَوَى غَافِلًا عَنْ الْأَمْرَيْنِ حَتَّى سَجَدَ وَيُتَّجَهُ إجْزَاؤُهُ إذَا لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ وَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ بُلُوغِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ وَإِلَّا تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ. (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ) أَيْ: عِنْدَ شَكِّهِ أَوْ ذِكْرِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْمَنْهَجِ سم
(قَوْلُهُ: وَالنَّصُّ فِيهِ اللَّامُ) فَيَكُونُ الْإِتْيَانُ بِالْمُنْكَرِ مُبْطِلًا إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ فَإِنَّ تَسْوِيغَ الِابْتِدَاءِ وَمَجِيءَ الْحَالِ مِنْ فُرُوعِ التَّعْرِيفِ وَكَذَا الْعَهْدُ وَالْجِنْسُ سم وَفِيهِ أَنَّ الْعَهْدَ هُوَ الَّذِي مِنْ فُرُوعِ الْجِنْسِ وَمِثْلُهُ الِاسْتِغْرَاقُ الَّذِي هُوَ الْعُمُومُ وَحَيْثُ ذَكَرَ فَرْعَيْ الْجِنْسِ فَالْمُرَادُ غَيْرُهُمَا مِنْ الْفُرُوعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: يَكْفِي عَلَيْكُمْ السَّلَامُ) لِإِفَادَتِهِ مَعْنَى: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلِأَنَّهُ مَقْلُوبُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) فِيهِ أَنَّ التَّرْتِيبَ جَعْلُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ وَالنِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرُ مَرْتَبَتُهُمَا الْمُقَارَنَةُ فِي الْقِيَامِ وَكَذَا الْقِرَاءَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّرْتِيبَ جَعْلُ كُلِّ رُكْنٍ بَعْدَ الْآخَرِ فَيَصِحُّ مَا ذُكِرَ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَهَا) أَمَّا مَعَ التَّعَمُّدِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَقْدِيمِ الْفِعْلِيِّ لَا الْقَوْلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ)
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
318
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir