responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 307
إنْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالْأَجْفَانِ. (جَرَى فِي الْقَلْبِ بِالْأَرْكَانِ) بِأَنْ يُمَثِّلَ نَفْسَهُ قَائِمًا وَرَاكِعًا وَهَكَذَا؛ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ فَإِنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ أَجْرَى الْقُرْآنَ وَالْأَذْكَارَ عَلَى قَلْبِهِ وَلَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ مَا دَامَ عَقْلُهُ بَاقِيًا كَالْإِيمَانِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْأَرْكَانِ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ كَانَ أَوْلَى.
(وَعَاجِزٌ يَقْدِرُ) بِأَنْ زَالَ عَجْزُهُ. (أَوْ مَنْ قَدَرَا يَعْجِزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا بِأَنْ زَالَتْ قُدْرَتُهُ. (بِالْمَقْدُورِ) لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ. (يَأْتِي) وَلَا اسْتِئْنَافَ. (وَقَرَا) وُجُوبًا مَنْ عَجَزَ فِي قِيَامِهِ أَوْ قُعُودِهِ عَنْهُ. (مَعَ الْهُوِيِّ) لِلْقُعُودِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِمَّا بَعْدَهُ وَالْهُوِيُّ بِضَمِّ الْهَاءِ السُّقُوطُ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَآخَرُونَ بِفَتْحِهَا وَصَاحِبُ الْمَطَالِعِ بِفَتْحِهَا السُّقُوطُ وَبِضَمِّهَا الصُّعُودُ وَالْخَلِيلُ هُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى. (لَا النُّهُوضِ) فَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ مَنْ خَفَّ مِنْ مَرَضِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ. (وَ) قَامَ وُجُوبًا إنْ قَدَرَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ. (لَأَنْ يَرْكَعَ) أَيْ: لِلرُّكُوعِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي هَذَا الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِنَفْسِهِ وَإِنْ اُسْتُحِبَّ إعَادَةُ الْفَاتِحَةِ فِي حَالِ الْكَمَالِ وَإِنْ قَدَرَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ مَرَّ وَالْأَلْيَقُ ذِكْرُهُ هُنَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ثَمَّةَ لِتَعَلُّقِهِ بِرُكُوعِ الْقَاعِدِ. (أَوْ) قَدَرَ فِي اعْتِدَالِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ قَامَ لِيَعْتَدِلَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي أَوْ بَعْدَهَا قَامَ لَأَنْ (يَقْنُتَ) إنْ أَرَادَ الْقُنُوتَ وَكَانَ فِي مَحَلِّهِ وَالْقِيَامُ لَهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ وَاجِبٌ فَلَوْ قَنَتَ قَاعِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. (لَا لِيَسْجُدَنْ) أَيْ: لَا يَقُومُ لِيَسْجُدَ بَلْ يَسْجُدُ عَنْ قُعُودٍ؛ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ قَصِيرٌ فَلَا يُمَدُّ زَمَنُهُ فَقَوْلُهُ (قَامَ) عَامِلٌ فِي لَأَنْ يَرْكَعَ أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: كَانَ أَوْلَى) كَانَ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي بِالْأَرْكَانِ الْقَوْلِيَّةِ إذَا قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْأَرْكَانِ مِنْ السُّنَنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قُعُودِهِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ. (قَوْلُهُ: لِلْقُعُودِ) فِي الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: الِاضْطِجَاعِ) فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: لَا النُّهُوضِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبِنَاءِ بَعْدَ الْقِيَامِ إذَا لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ السُّكُوتَ الْعَمْدَ الطَّوِيلَ قَاطِعٌ وَلَوْ لِعَارِضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الطُّمَأْنِينَةُ) لَكِنْ يَجُوزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ وَهُوَ جَائِزٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اُسْتُحِبَّ إلَخْ) هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ قِرَاءَةُ السُّورَةِ إذَا قَدَرَ قَبْلَ قِرَاءَتِهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاسْتِحْبَابُ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ مَرَّ) فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يَخِفُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَقُومُ لِيَسْجُدَ إلَخْ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَّلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا ثُمَّ قَالَ: وَقَضِيَّةُ الْمُعَلَّلِ جَوَازُ الْقِيَامِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ مَنْعُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ جَوَازُ الْقِيَامِ مَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالسُّجُودُ أَنْزَلُ كَسَابِقِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُمَثِّلَ نَفْسَهُ) وَلَا يَلْزَمُ اتِّسَاعُ الزَّمَنِ بِحَيْثُ يَسَعُ تِلْكَ الْأَفْعَالَ لَوْ كَانَ قَادِرًا وَفَعَلَهَا بَلْ حَيْثُ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا كَأَنْ مَثَّلَ نَفْسَهُ رَاكِعًا وَمَضَى زَمَنٌ بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ كَفَى ع ش. (قَوْلُهُ: قَائِمًا وَرَاكِعًا) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَيَسْقُطُ الِاعْتِدَالُ فَلَا تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَى تَمْثِيلِهِ مُعْتَدِلًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَقَلَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ وَلِسَانِهِ وَلَهَاتِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْخَادِمِ خِلَافَهُ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ إلَخْ) لَمَّا كَانَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا فِي الْفَجْرِ عَنْ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ وَكَانَ قَوْلُهُ: ثَمَّ جَرَى بِالْأَرْكَانِ بَعْدَهُ مُفِيدًا أَنَّهُ يَجْرِي بِالْأَرْكَانِ وَلَوْ قَوْلِيَّةً لَمْ يَعْجِزْ عَنْهَا فِي الْقَلْبِ مَتَى عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْفِعْلِيَّ لِعُمُومِ الْأَرْكَانِ لِلْقَوْلِيِّ دَفَعَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ إلَخْ فَقَصَرَ الْأَرْكَانَ عَلَى الْأَفْعَالِ وَلِذَا قَالَ وَلَوْ عَبَّرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَرَأَ وُجُوبًا) فَلَوْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ اهـ. ذ
(قَوْلُهُ: مَنْ خَفَّ) وَلَا الْقَادِرُ فِي النَّفْلِ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ شَيْخُنَا ذ: لِأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الْقِيَامَ كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ فَيَلْزَمُ أَيْضًا بِتَأْخِيرِ الْقِرَاءَةِ إلَيْهِ اهـ وَلَا يَرِدُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي النَّفَلَ قَائِمًا وَكَبَّرَ حَالَ قِيَامِهِ قَبْلَ انْتِصَابِهِ قَائِمًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ م ر لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِتَمَامِ التَّكْبِيرِ فَلَمْ يَلْتَزِمْ بَعْدَ تَحَقُّقِ الصَّلَاةِ شَيْئًا فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ بِتَمَامِ التَّكْبِيرِ تَبَيَّنَ دُخُولُهُ مِنْ أَوَّلِهِ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ م ر قَالَ: إنَّ وَالِدَهُ أَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ إذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ وَجَبَ قِرَاءَتُهُ هَاوِيًا؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ أَكْمَلُ مِنْ الْجُلُوسِ كَمَا فِي الْفَرْضِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِي وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي هُوِيِّهِ لِلْجُلُوسِ وَوُجُوبِ تَأْخِيرِهَا إلَى الْقِيَامِ إذَا أَرَادَ الِانْتِصَابَ عَنْ الْجُلُوسِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ جَوَّزَ الْإِحْرَامَ فِي هُوِيِّهِ لِلِانْتِصَابِ اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا تُجْزِئُ فِي النَّفْلِ الْقِرَاءَةُ فِي نُهُوضِهِ إلَى قِيَامِهِ وَلَا فِي هُوِيِّهِ مِنْهُ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ فِيهِمَا وَلِغَيْرِهِ كَحَجَرٍ فِي الثَّانِي وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ الْجُلُوسِ الْجَائِزِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَلَعَلَّ وَجْهَهُ فَوَاتُ الِاسْتِقْرَارِ وَيَلْزَمُهُ مَنْعُ تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ فِي النُّهُوضِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا طَالَ الْجُلُوسُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُسَنُّ جِلْسَةٌ يَسِيرَةٌ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست