responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 299
؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ (وَالصُّبْحَا) بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ وَمِثْلُ الصُّبْحِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَكَأَنَّهُ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهَا الْأَوْلَى فَيُقَاسُ بِهَا الْمُتَأَخِّرَاتُ (وَ) مِثْلُ (سُنَّةِ الْعَصْرِ) خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهَا لَا تُضَافُ لِلْعَصْرِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا رَاتِبَةَ لَهَا مُؤَكَّدَةٌ، وَمِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ الَّتِي بَعْدَهَا، كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ قِيلَ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا أَخَّرَ الَّتِي قَبْلَهَا إلَى مَا بَعْدَهَا (وَلَمْ تُعَيِّنْ نِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ) الصَّلَاةُ أَيْ لَا يَحْصُلُ بِهَا تَعْيِينُهَا، إذْ يُشَارِكُهَا فِيهِ فَائِتَةٌ تَذَكَّرَهَا (فِي الْمُعَيَّنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَعَ التَّعْيِينِ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُسْتَثْنَى تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَا الْوُضُوءِ وَالْإِحْرَامِ وَالِاسْتِخَارَةِ فَيَكْفِي فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً نِيَّةُ فِعْلِهَا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ فِي الْأُولَى وَالْإِحْيَاءِ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيَاسًا عَلَيْهِمَا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الثَّالِثَةِ خِلَافُهُ (بِالْفَرْضِ) أَيْ رُكْنُ الصَّلَاةِ نِيَّةُ فِعْلِهَا فِي مُطْلَقِ نَفْلِهَا وَنِيَّةُ فِعْلِهَا مَعَ تَعْيِينِهَا فِي الْمُعَيَّنِ وَنِيَّةُ فِعْلِهَا وَتَعْيِينِهَا مَعَ فَرْضِهَا (فِي الْفَرْضِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا عَدَاهَا حَجَرٌ ع.
(قَوْلُهُ وَالصُّبْحَا) تَقْدِيرُهُ وَمِثْلُ أَنْ يَنْوِيَ الصُّبْحَا أَوْ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ حَذَفَ الصَّلَاةَ الَّذِي هُوَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ، هَذَا وَجْهُ نَصْبِهِ بِلَا رَيْبٍ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا أَيْ وَمِثْلُ الصُّبْحِ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا سَلَفَ مِثْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى بَعِيدًا عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا قُلْنَاهُ، وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يَرَى أَنَّ مِثْلَ مَنْصُوبٌ بِشَيْءٍ مُقَدَّرٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَوْلُهُ تَقْدِيرُهُ إلَخْ إنَّمَا يُنَاسِبُ كَوْنَ التَّمْثِيلِ لِنَفْسِ التَّعْيِينِ لَكِنَّ الشَّارِحَ جَعَلَهُ لِلْمَعْنَى فَيَكُونُ نَصْبُ مِثْلَ عَلَى الْحَالِ أَوْ بِنَحْوِ أَعْنِي فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْ وَمِثْلَ الصُّبْحِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الصُّبْحَ مَعْطُوفٌ عَلَى مِثْلَ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَجْهُهُ أَنَّ تَعَيُّنَهُمَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمِ وَالْوَقْتِ، وَأَنْ تُقَدَّمَ الْمُؤَخَّرَةُ، كَمَا يَجِبُ تَعْيِينُ الظُّهْرِ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِالْعَصْرِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا أَخَّرَ الْمُقَدَّمَةَ عَنْ الْفَرْضِ اهـ (قَوْلُهُ إذْ يُشَارِكُهَا إلَخْ) فِيهِ أَنَّهَا مَعَ التَّعْيِينِ يُشَارِكُهَا أَيْضًا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِهَا إلَّا أَنْ يُعْتَذَرَ بِأَنَّ الِاحْتِمَالَ فِي تِلْكَ أَكْثَرُ بِرّ (قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ خِلَافُهُ) قَدْ يُقَالُ مِثْلُ الثَّالِثَةِ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَوَيْت أُصَلِّي سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَةَ الْعِشَاءِ وَيَقْصِدَ بِهَا الْوِتْرَ أَمَّا لَوْ قَدَّمَ لَفْظَ الْوِتْرِ بِأَنْ قَالَ نَوَيْت الْوِتْرَ سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَةَ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَيَقْصِدُ بِهَا الْوِتْرَ أَيْ يَقْصِدُ أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ تَابِعَةٌ لِلْعِشَاءِ مِنْ مُكَمِّلَاتِهَا كَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ، فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْوِتْرَ أَوَّلًا فَإِنَّ مَا بَعْدَهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ خَصَّهَا) لَمْ يَقُلْ وَخَصَّهَا إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ وَمَا يَأْتِي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ إيضَاحِ الْفَتَاوَى (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ إلَخْ) أَيْ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمِ وَالْوَقْتِ فَتَعْيِينُهُمَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ قِيلَ وَلَعَلَّ إلَخْ) ضَعِيفٌ، بَلْ لَوْ قَدَّمَهَا وَجَبَ تَعْيِينُهَا، وَقَرَائِنُ الْأَحْوَالِ لَا تُخَصِّصُ النِّيَّاتِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَوَى الْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَقُلْ مَأْمُومًا وَمَا لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ، وَهُوَ جُنُبٌ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْجَنَابَةِ بِقَرِينَةِ كَوْنِهَا عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ فِيهِ، وَعَلَّلَ م ر بِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يُعَيَّنُ اهـ
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ، وَنِيَّةُ الْجَمَاعَةِ صَالِحَةٌ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَتَتَعَيَّنُ بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ قَالَ ق ل: وَالْقَرِينَةُ صَارِفَةٌ لِلنِّيَّةِ إلَى أَحَدِ مَاصَدَقَاتِهَا كَنِيَّةِ الْمَأْمُومِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْإِمَامِ الْحَاضِرِ بِقَرِينَةِ الْحُضُورِ أَوْ كَنِيَّةِ الْحَدَثِ الْمُطْلَقِ الْمُنْصَرِفَةِ إلَى الْجَنَابَةِ بِقَرِينَةِ كَوْنِهَا عَلَيْهِ اهـ. فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالتَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ أَوْرَدَ عَلَى قَوْلِهِمْ: إنَّ قَرَائِنَ الْأَحْوَالِ عِنْدَنَا لَا تُخَصِّصُ تَخْصِيصَ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ بِهَا وَأَجَابَ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ فَاغْتُفِرَ ذَلِكَ فِيهَا فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ ع ش نِيَّةَ الْحَدَثِ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُمْ: قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ لَا تُخَصِّصُ أَغْلَبِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قَالَ م ر فِي الشَّرْحِ: التَّحْقِيقُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْقُولَ لَيْسَ عَيْنَ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ وَإِنَّمَا هُوَ نَفْلٌ مُطْلَقٌ حَصَلَ بِهِ مَقْصُودُ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً يُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ النَّفْلِ الْمُقَيَّدِ غَايَتُهُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ السَّبَبِ اهـ.
وَكَتَبَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ م ر وطب اعْتَمَدَ الِاسْتِثْنَاءَ وَأَوْرَدَ عَلَى كَوْنِهِ نَفْلًا مُطْلَقًا عَدَمَ انْعِقَادِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ بِهَا مَقْصُودُ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ انْعَقَدَتْ وَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَلَ الْمُطْلَقَ انْعَقَدَ أَيْضًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ قَهْرًا عَلَيْهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي ق ل وَفِي النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي يُسْتَثْنَى مِنْ التَّعْيِينِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهَا نِيَّةُ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ إنْ أَرَادَ حُصُولَ ثَوَابِ التَّحِيَّةِ (قَوْلُهُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) قِيلَ إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ أَنَّهَا تَحْصُلُ بِرَكْعَةٍ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِخَارَةِ) وَكَذَا رَكْعَتَا إنْشَاءِ السَّفَرِ وَرَكْعَتَا الْقُدُومِ مِنْهُ وَسُنَّةُ الطَّوَافِ وَالْحَاجَةِ وَالزَّوَالِ وَنُزُولِ الْمُسَافِرِ، وَهُوَ غَيْرُ الْقُدُومِ وَمُفَارَقَةِ الْمَنْزِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. سم عَنْ م ر فِي

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست