مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
294
حَيْثُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ فِيهَا وَخَرَجَ بِتَيَقُّنِ الْخَطَإِ ظَنُّهُ، فَلَا إعَادَةَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَرْجَحَ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَبِمُعَيَّنًا الْخَطَأُ مُبْهَمًا حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ، فَلَا إعَادَةَ وَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا أُدِّيَ بِاجْتِهَادٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْخَطَأُ.
وَالْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ مَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ فَيَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُ الْعَدْلِ عَنْ عِيَانٍ وَإِنْ كَانَ ظُهُورُ الْخَطَأِ فِيهَا فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
(وَالِاجْتِهَادُ إنْ تَغَيَّرَا) فِي صَلَاتِهِ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ أَوْضَحَ مِنْهُ دَلِيلًا (أَوْ بِالْخَطَا أَخْبَرَهُ) أَيْ الْمُقَلِّدُ (مَنْ) هُوَ (أَفْضَلُ) عِنْدَهُ (مِنْ الَّذِي قَلَّدَ) هـ (فَالتَّحَوُّلُ) لِلْجِهَةِ الْأُخْرَى وَاجِبٌ إنْ اقْتَرَنَ ظُهُورُ الصَّوَابِ بِظُهُورِ الْخَطَأِ، فَلَا يَسْتَأْنِفُ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَعَلَيْهِ لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ، فَلَا إعَادَةَ كَالصَّلَوَاتِ وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ ظُهُورُ الصَّوَابِ بِظُهُورِ الْخَطَأِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الصَّوَابِ عَلَى الْقُرْبِ لِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ مَحْسُوبَةٍ وَخَرَجَ بِتَغَيُّرِهِ بِاجْتِهَادٍ آخَرَ تَغَيُّرُهُ بِيَقِينٍ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَبِقَوْلِهِ أَفْضَلُ مِنْ مُقَلِّدِهِ مَا إذَا كَانَ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلَا يَتَحَوَّلُ وَقَوْلُهُ أَخْبَرَهُ أَيْ عَنْ اجْتِهَادٍ.
فَلَوْ أَخْبَرَهُ عَنْ عِيَانٍ وَجَبَ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ أَرْجَحَ فَيَسْتَأْنِفُ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِأَعْمَى أَنْتَ مُصَلٍّ إلَى الشَّمْسِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ قِبْلَتَهُ لِغَيْرِهَا فَإِنْ قُلْت تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ مُجْتَهِدٍ إنْ جَازَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ الْأَفْضَلِ فَهَلَّا كَانَ دَوَامًا كَذَلِكَ قُلْت هُنَا الْتَزَمَ جِهَةً بِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ إلَيْهَا، فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَى أُخْرَى، إلَّا بِأَرْجَحَ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ النَّصَّ فِي تِلْكَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ أَيْضًا أَمَّا إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَيْ عَنْ اجْتِهَادٍ) أَيْ وَإِنْ قَطَعَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ قَالَ مُجْتَهِدٌ لِلْمُقَلِّدِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: أَخْطَأَ بِك فُلَانٌ، وَهُوَ أَعْرَفُ عِنْدَهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَلَى الْخَطَإِ قَطْعًا تَحَوَّلَ إنْ بَانَ الصَّوَابُ مُقَارِنًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ اهـ فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَطْعِ الْمُجْتَهِدِ وَإِخْبَارِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَأَنَّهُ يَتَحَوَّلُ فِي الْأَوَّلِ وَيَسْتَأْنِفُ فِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ عَلَى الْخَطَأِ قَطْعًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْرَفَ عِنْدَهُ مِنْ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ أَيْضًا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قُطِعَ بِأَنَّ الصَّوَابَ مَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي أَعْلَمَ لَمْ يُؤَثِّرْ
(قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَيَسْتَأْنِفُ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ عِلْمٍ مَانِعٌ مِنْ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ وَيَبْطُلُ بِمَا مَضَى مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمٍ (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) هُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ التَّحَوُّلِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَفْضَلَ بِرّ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَى أُخْرَى إلَّا بِأَرْجَحَ) أَقُولُ: إنْ كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّ الِالْتِزَامَ أَوْجَبَ التَّحَوُّلَ بِالْأَرْجَحِ وَعَدَمَ الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُهُ، وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ الْتِزَامِهِ أَسْهَلُ مِنْهُ بَعْدَهُ فَإِذَا جَازَ الْبَقَاءُ مَعَ عَدَمِ الِالْتِزَامِ فَمَعَ الِالْتِزَامِ أَجْوَزُ، فَلَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْبَقَاءِ مَعَ عَدَمِ الِالْتِزَامِ وَمَنْعِهِ مَعَ الِالْتِزَامِ وَإِنْ كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَعَ الِالْتِزَامِ لَا يَجِبُ التَّحَوُّلُ عِنْدَ عَدَمِ كَوْنِ الثَّانِي أَوْضَحَ لِلِالْتِزَامِ فَهَذَا لَيْسَ مَحَلَّ الْإِشْكَالِ إنَّمَا مَحَلُّهُ وُجُوبُ التَّحَوُّلِ مَعَ الْأَوْضَحِ فِيهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَمَّا فِيهِ فَيَزِيدُ أَنَّهُ إنْ تَحَيَّرَ أَوْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ كَمَا سَبَقَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ فِيمَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ) أَيْ فِي جِهَةٍ يَأْمَنُ، وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا اهـ. قُوَيْسَنِيٌ وَهُوَ الْمُتَعَيِّنُ خِلَافَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ لِمَا سَطَّرْنَاهُ بِهَامِشِهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَرْجَحَ) لَكِنْ يَجِبُ اعْتِمَادُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْآتِي وَلَا إعَادَةَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ع ش خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ أَوْضَحُ مِنْهُ دَلِيلًا) قَيَّدَ بِهِ لِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَى جِهَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ فَالتَّحَوُّلُ لِلْجِهَةِ الْأُخْرَى وَاجِبٌ) أَمَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلِبُطْلَانِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ مِنْ حِينَئِذٍ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ كَتَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ اقْتَرَنَ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يَمْضِ مَا يَسَعُ رُكْنًا اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يَكُونُ الدَّلِيلُ أَوْضَحَ مِنْ دَلِيلِ مَا قَبْلَهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ أَوَّلًا، وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ إلَخْ) بِأَنْ مَضَى مَا يَسَعُ رُكْنًا اهـ. (قَوْلُهُ قُلْت هُنَا الْتَزَمَ إلَخْ) أَيْ وَالْتِزَامُهُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ اجْتِهَادِهِ فَإِذَا طَرَأَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ أَبْطَلَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الِالْتِزَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاجْتِهَادِ حَتَّى يَبْطُلَ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِ الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ كَتَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ وَإِنَّمَا أَبْطَلَ الثَّانِي الْأَوَّلَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ الْأَوَّلَ وَكَانَ الثَّانِي أَفْضَلَ كَانَ كَأَنَّهُ الْتَزَمَهُ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ مَوْجُودًا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَمِلَ بِقَوْلِ مَنْ دُونَهُ، فَقَدْ بَقِيَ الْأَفْضَلُ فِي دَوَامِ الصَّلَاةِ فَلِمَ لَمْ يَجِبْ الْأَخْذُ بِهِ؟ قُلْت؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِيهِ قَبْلُ، وَلَوْ وَجَبَ بَعْدُ لَوَجَبَ قَبْلُ بِالْأَوْلَى وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَحَوَّلُ إلَخْ) فَوَجَبَ التَّحَوُّلُ بِالْأَرْجَحِ إلَّا أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِيفَاءَ حُكْمِ الْمُخْبَرِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) أَجَابَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ دَعْوَى أَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ الْخَطَأَ عَلَى الْآخَرِ وَلَا دَعْوَى خَطَأٍ قَبْلَ الْخِلَافِ مُطْلَقًا اهـ.
وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ خَطَأَ الْآخَرِ يَأْخُذُ بِهِ وُجُوبًا وَبِهِ قَالَ سم قِيَاسًا عَلَى الدَّوَامِ مُخَالِفًا لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ حِينَئِذٍ وَعَلَّلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وُجُوبَ التَّحَوُّلِ بِقَوْلِ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
294
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir