responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 291
(وَلَازِمٌ إتْمَامُ ذَيْنِ مَاشِيَا) لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ يَكْفِيهِ الْإِيمَاءُ بِهِمَا لِتَعَذُّرِ الْإِتْمَامِ أَوْ تَعَسُّرِهِ، وَالنُّزُولُ لَهُمَا أَعْسَرُ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّ لِلْمَاشِي الْمَشْيَ حَالَ قِيَامِهِ وَتَشَهُّدِهِ وَاعْتِدَالِهِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَلَامِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ جُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لِقِصَرِ زَمَنِهِ يَمْتَنِعُ الْقِيَامُ فِيهِ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ الرُّفْقَةِ (وَبِانْحِرَافٍ) مِنْ الْمُصَلِّي عَنْ صَوْبِ سَفَرِهِ (لَا إلَيْهَا) أَيْ الْكَعْبَةِ (نَاسِيَا) لِلصَّلَاةِ (أَوْ خَطَأً) بِأَنْ ظَنَّ مَا انْحَرَفَ إلَيْهِ طَرِيقَهُ (أَوْ لِجِمَاحِهَا) أَيْ الدَّابَّةِ أَيْ غَلَبَتِهَا (سَجَدْ سَهْوًا) أَيْ لِلسَّهْوِ (عَلَى الْأَصَحِّ إنْ قَلَّ الْأَمَدْ) أَيْ زَمَنَ الِانْحِرَافِ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْجِمَاحِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي النِّسْيَانِ وَنَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ فِيهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي لَا يَسْجُدُ لِغَلَبَةِ ذَلِكَ وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَالْعِمْرَانِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا الشَّيْخَانِ فِي النِّسْيَانِ وَصَحَّحَهُ فِيهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَسَكَتَا عَنْ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ يَسْجُدُ فِي النِّسْيَانِ وَالْخَطَأِ دُونَ الْجِمَاحِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي هُوَ اللَّائِقُ بِالرُّخْصَةِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ يُسْجَدُ لِسَهْوِهِ، وَكَالِانْحِرَافِ الِاسْتِدْبَارُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى أَوْ يُقَالُ هُوَ شَامِلٌ لَهُ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالِاسْتِدْبَارِ

(وَإِنْ يَطُلْ) أَيْ الْأَمَدُ فِي انْحِرَافِهِ فِي الثَّلَاثَةِ (أَوْ مُكْرَهًا يَسْتَدْبِرْ) أَوْ يَنْحَرِفْ (أَوْ يَعْدُ) الْمَاشِي فِي صَلَاتِهِ (أَوْ يُعْدِ) الرَّاكِبُ فِيهَا دَابَّتَهُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْأَمَدُ (وَلَمَّا) أَيْ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَمْ (يُعْذَرْ) فِي الْعَدِّ وَالْإِعْدَاءِ (تَبْطُلْ صَلَاتُهُ) لِعَدَمِ احْتِمَالِ الصَّلَاةِ الْفَصْلَ الطَّوِيلَ، وَنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ وَوُجُوبِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا أَمَّا إذَا عَدَّ أَوْ أَعْدَى لِعُذْرٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا لَوْ ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ حَرَّكَ رِجْلَهُ لِتَسِيرَ وَلَوْ انْحَرَفَتْ بِنَفْسِهَا بِلَا جِمَاحٍ وَهُوَ غَافِلٌ عَنْهَا ذَاكِرٌ لِلصَّلَاةِ فَفِي الْوَسِيطِ إنْ قَصُرَ الزَّمَنُ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ مِنْهُمَا بُطْلَانُهَا وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الزَّمَنِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعُرْفِ
وَخَرَجَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاقِفَةً
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ مَهْمَا دَامَ وَاقِفًا لَا يُصَلِّي إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ إلَخْ. اهـ (قَوْلُهُ مَاشِيًا) فَإِذَا وَقَفَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَالرَّافِعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَشْيِ رَاكِعًا، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا ذ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ: وَالْأَشْهَرُ أَنَّ الْمَاشِيَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وَيَسْتَقْبِلُ فِيهِمَا وَفِي إحْرَامِهِ وَلَا يَمْشِي إلَّا فِي قِيَامِهِ وَتَشَهُّدِهِ، قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَشْيُ إلَّا فِيهِمَا اهـ
وَقَوْلُهُ: وَلَا يَمْشِي عَطْفٌ عَلَى يُتِمُّ فَفِيهِ الْأَظْهَرُ وَمُقَابِلُهُ تَخْصِيصُ الْمَشْيِ بِالْقِيَامِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَيَمْشِي جَوَازًا فِي الْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ) أَيْ عَلَى مَا لَا يَسْهُلُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ عَلَيْهِ أَيْ مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا يَلْزَمُهُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْقَتَبِ مَثَلًا وَلَا الْمُبَالَغَةُ فِي الِانْحِنَاءِ وَإِنْ سَهُلَ، إنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ السُّجُودُ أَخْفَضَ إلَّا إنْ أَتَى بِأَكْمَلِ رُكُوعِ الْقَاعِدِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الزِّيَادَةِ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الرُّكُوعِ عَلَى أَقَلِّهِ وَيَجْعَلَ الزَّائِدَ لِلسُّجُودِ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْإِتْمَامِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّ لِلْمَاشِي إلَخْ) لِطُولِهِ وَسُهُولَةِ الْمَشْيِ فِيهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ حَالَ قِيَامِهِ) أَيْ وَلَوْ بِلَا تَوَجُّهٍ لِلْقِبْلَةِ إلَّا حَالَ التَّحَرُّمِ لِقِصَرِهِ (قَوْلُهُ وَتَشَهُّدِهِ) أَيْ يَمْشِي فِيهِ قَائِمًا لِطُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ اهـ. (قَوْلُهُ وَاعْتِدَالِهِ) لِسُهُولَةِ الْمَشْيِ فِيهِ وَإِنْ قَصُرَ (قَوْلُهُ: عَنْ صَوْبِ سَفَرِهِ) أَيْ جِهَتِهِ أَمَّا الِانْحِرَافُ عَنْ الْعَيْنِ، فَلَا يَضُرُّ مَعَ الْعِلْمِ وَالْعَمْدِ وَإِنْ طَالَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ نَاسِيًا إلَخْ) أَمَّا لَوْ انْحَرَفَ عَمْدًا لِانْعِطَافِ الطَّرِيقِ أَوْ نَحْوِ زَحْمَةٍ أَوْ غُبَارٍ، فَلَا يَضُرُّ وَلَا سُجُودَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا إلَخْ) أَيْ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ: مَا أَبْطَلَ عَمْدُهُ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَاعْتَمَدَهُ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ أَوْ مُكْرَهًا إلَخْ) بِأَنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ عَلَى الِانْحِرَافِ أَوْ حَرَّفَهُ قَهْرًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَوَافَقَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ هُنَا لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي الثَّانِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ سَيَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ لِعُذْرٍ) وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالسَّفَرِ كَالْعَدْوِ خَلْفَ صَيْدٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: لَمْ تَبْطُلْ) وَيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ اهـ. كَذَا بِهَامِشٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ فَفِي الْوَسِيطِ إلَخْ) اسْتَوْجَهَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْبُطْلَانَ وَإِنْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ هَكَذَا، وَلَوْ انْحَرَفَتْ بِنَفْسِهَا بِغَيْرِ جِمَاحٍ، وَهُوَ غَافِلٌ عَنْهَا ذَاكِرًا لِلصَّلَاةِ فَفِي الْوَسِيطِ إنْ قَصُرَ الزَّمَانُ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. اهـ. وَأَوْجَهُهُمَا الْبُطْلَانُ اهـ. وَهِيَ كَعِبَارَتِهِ هُنَا فَالِاسْتِيجَاهُ عِنْدَ الطُّولِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ) إنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ هُنَا دُونَ مَا إذَا انْحَرَفَ نَاسِيًا أَوْ خَطَأً أَوْ لِجِمَاحِهَا لِوُجُودِ الْفِعْلِ مِنْهُ هُنَاكَ، وَتَقْصِيرُهُ فِي عَدَمِ الضَّبْطِ مَعَ الطُّولِ اهـ
ثُمَّ رَأَيْت فِي

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست