responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 286
الْعَارِفُونَ بِأَدِلَّتِهَا دُونَ مَا يَكْثُرُونَ فِيهِ كَرَكْبِ الْحَاجِّ فَهُوَ كَالْحَضَرِ فَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ صَلَّى بِالتَّقْلِيدِ وَلَا يَقْضِي كَالْأَعْمَى أَوْ فَرْضُ عَيْنٍ لَمْ يَجُزْ التَّقْلِيدُ فَإِنْ قَلَّدَ قَضَى لِتَقْصِيرِهِ، وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الِاجْتِهَادِ فَلَوْ أَخْبَرَهُ بِمَحَلِّ الْقُطْبِ مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِدَلَالَتِهِ أَوْ قَالَ رَأَيْت الْخَلْقَ الْكَثِيرَ يُصَلُّونَ إلَى هُنَا فَالْأَخْذُ بِمُقْتَضَاهُ قَبُولُ خَبَرٍ لَا تَقْلِيدٌ (وَ) التَّوَجُّهُ (كَيْفَ كَانَ) ثَابِتٌ (لِسِوَاهُ) أَيْ سِوَى مَنْ ذَكَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ أَمَّا الْعَارِفُ بِهَا وَلَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ لِغَيْمٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ، بَلْ يُصَلِّي وَيَقْضِي فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ: أَمَّا قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ فَلَا إشْكَالَ فِي صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ فَائِدَةُ عَدَمِ التَّعْيِينِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمٍ مَحَلُّ التَّقْيِيدِ بِهِ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ قَدْ فُرِضَا صِفَةً لِتَعَلُّمٍ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَجْزُ إذَا تَعَيَّنَ التَّعَلُّمُ فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَمْ يُعْتَبَرْ، بَلْ لَهُ التَّقْلِيدُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّعَلُّمِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَلَا يُقَلِّدُ الْأَخِيرَانِ إلَخْ مَحَلُّهُ فِي الْأَوَّلِ مِنْهَا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ عِلْمُ التَّعَلُّمِ بِأَنْ أَرَادَ سَفَرًا يَقِلُّ فِيهِ الْعَارِفُونَ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّقْلِيدُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَمَّا الْعَارِفُ إلَخْ فَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: وَالْعَالِمُ بِهَا وَلَكِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ
سم (قَوْلُهُ صَلَّى بِالتَّقْلِيدِ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَاصِلَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ بِالْفِعْلِ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَإِنْ كَانَ التَّعَلُّمُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَغَيْرَ الْعَالِمِ بِالْفِعْلِ إنْ كَانَ التَّعَلُّمُ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِ جَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ بِلَا قَضَاءٍ وَإِنْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ وَامْتَنَعَ التَّقْلِيدُ فَإِنْ قَلَّدَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا يُقَلِّدُ الْأَخِيرَانِ مَحَلُّهُ فِي أَوَّلِهِمَا حَيْثُ كَانَ التَّعَلُّمُ فِي حَقِّهِ فَرْضَ عَيْنٍ وَإِلَّا فَلَهُ التَّقْلِيدُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّعَلُّمِ لَهَا وَقُلْنَا: إنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقْلِيدُ فَإِنْ قَلَّدَ قَضَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَأَنْتَ إذَا تَأَمَّلْتَ تَجِدُهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْقِلَّةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَمْ يَتَأَدَّ، وَعِنْدَ الْكَثْرَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ تَأَدَّى بِالْعَارِفِينَ الَّذِينَ يَسْهُلُ سُؤَالُهُمْ عَلَى كُلِّ مُرِيدٍ لِلصَّلَاةِ اهـ.
شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌ وَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ جِدًّا قَلَّ أَنْ يُوجَدَ لَهُ نَظِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَنْقُولٌ عَنْ الْأُسْتَاذِ الْحِفْنِيُّ وَقَوْلُهُ: بَلْ الْمَدَارُ إلَخْ صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وَعَلَى هَذَا التَّحْقِيقُ فَمَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ أَيْ بِأَنْ كَثُرَ الْعَارِفُونَ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا: فَرْضَ عَيْنٍ أَيْ بِأَنْ أَثِمَ الْجَمِيعُ بِالتَّرْكِ وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَفِي الشِّهَابِ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ تَعْلِيلُ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ بِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ نَادِرَةٌ، وَكَوْنَهُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي السَّفَرِ بِكَثْرَةِ الِاشْتِبَاهِ فِيهِ، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ هَذَا التَّحْقِيقَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ مِحْرَابٌ مُعْتَمَدٌ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَقْصِدِهِ أَوْ وُجِدَ عَارِفٌ، وَلَوْ وَاحِدًا فِي بَلَدٍ كَبِيرٍ أَوْ رَكْبٍ وَإِنْ كَبُرَ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِلَّا فَفَرْضُ عَيْنٍ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ السُّبْكِيّ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ عِنْدَ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَارِفِ تَقْلِيدُ الْعَارِفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَيَجْتَهِدَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ لِمِثْلِهِ، إذْ لَا يُقَالُ لِلشَّخْصِ مُجْتَهِدٌ إلَّا عِنْدَ مَعْرِفَتِهِ بِأَدِلَّةِ الِاجْتِهَادِ اهـ.
حِفْنِيٌّ وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى التَّعَلُّمِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْحَضَرِ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي الْقِبْلَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ التَّعَلُّمِ مِنْ الْعَارِفِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر فَإِنْ فَقَدَ مَا ذُكِرَ أَيْ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ وَأَمْكَنَهُ الِاجْتِهَادُ بِأَنْ كَانَ بَصِيرًا يَعْرِفُ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ حَرُمَ التَّقْلِيدُ قَالَهُ ع ش قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ بَصِيرًا مِثْلُهُ فِي الْمَحَلِّيِّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَدِلَّتَهَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي: وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَتَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ كَأَعْمَى قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا وَإِنْ قَدَرَ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّعَلُّمِ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْرِفَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ حَاصِلَةً بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ مَعَ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ فَقَدَ أَيْ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ وَأَمْكَنَ الِاجْتِهَادُ بِأَنْ كَانَ عَارِفًا بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ حَرُمَ التَّقْلِيدُ، كَتَبَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ عَارِفًا بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ أَيْ أَوْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ مُطْلَقًا عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ أَوْ بِشَرْطِ السَّفَرِ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ.
وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَسْهُلُ مُرَاجَعَتُهُ سَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ، وَلَوْ مَعَ إمْكَانِهِ وَيَجُوزُ التَّقْلِيدُ فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ الْحِفْنِيُّ تَدَبَّرْ. ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ السُّهُولَةُ عَلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَافِلَةِ فَلَوْ سَهُلَ عَلَى بَعْضِهِمْ لِقُرْبِهِ مِمَّنْ يَعْلَمُ الْأَدِلَّةَ وَصَعُبَ عَلَى غَيْرِهِ امْتَنَعَ التَّقْلِيدُ، وَلَوْ لِمَنْ سَهُلَ عَلَيْهِ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا فَرْضُ عَيْنٍ إلَخْ) كَيْفَ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ مَعَ اكْتِفَائِهِمْ بِتَعَلُّمِ مَنْ يَسْهُلُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست