responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 284
(جِهَةً) كَانَ (أَوْ يَسْرَةً أَوْ يَمِينَا) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ فَلَوْ تَخَيَّلَ حَاذِقٌ فِيهَا يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً فَبَاطِلٌ وَمَحَارِيبُهُ كُلُّ مَا ثَبَتَ صَلَاتُهُ فِيهِ، إذْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ مَحَارِيبُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا) أَيْ لَا يَجْتَهِدُ فِيهِ (فِي جِهَةٍ) إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ وَكَانَ فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ نَشَأَ بِهَا قُرُونٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي طَرِيقٍ يَسْلُكُهُ الْمُسْلِمُونَ كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يُقِرُّونَ عَلَى الْخَطَإِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَصَّبْ إلَّا بِحَضْرَةِ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِسَمْتِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَدِلَّةِ فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْخَبَرِ، فَلَا يَعْتَمِدُ عَلَامَةَ تَجْرِبَةٍ شَكَّ هَلْ بَنَاهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ الْكُفَّارُ وَلَا بِطَرِيقٍ يَنْدُرُ الْمُرُورُ بِهَا أَوْ يَسْتَوِي مُرُورُ الْفَرِيقَيْنِ بِهِمَا وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ وَالْيَسْرَةُ؛ لِأَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSخَبَرِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ إثْبَاتِ الِاسْتِقْبَالِ بِهِ، وَهُوَ يَثْبُتُ بِهِ كَمَا فِي خَبَرِ الْعَدْلِ وَالِاجْتِهَادِ، وَقَدْ بَسَطْت ذَلِكَ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ
سم (قَوْلُهُ الْمُسْلِمُونَ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ مِنْهُمْ إذْ غَيْرُهُمْ لَا اعْتِبَارَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ (قَوْلُهُ أَوْ يَسْتَوِي مُرُورُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. وَهُوَ صَادِقٌ بِكَثْرَةِ مُرُورِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ كَثُرَ مُرُورُ الْفَرِيقَيْنِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ يَسْلُكُهُ الْمُسْلِمُونَ كَثِيرًا صَادِقٌ مَعَ سُلُوكِ غَيْرِهِمْ أَيْضًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَيَحْتَاجُ لِحَمْلِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَهَلْ الْأَوْجَهُ حَمْلُ هَذَا عَلَى ذَاكَ فَيُقَيَّدُ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يَكْثُرْ مُرُورُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ؟ (قَوْلُهُ أَوْ يَسْتَوِي إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِاعْتِمَادِ هُنَا وَإِنْ كَثُرَ مُرُورُ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُوَجَّهَ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ وَالْيَسْرَةُ) سَوَاءٌ الْكُوفَةُ وَالْبَصْرَةُ وَالشَّامُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ وَغَيْرُهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَنَصْبُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لِقِبْلَةِ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عَنْ اجْتِهَادٍ، وَاجْتِهَادُهُمْ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ هَذِهِ الْجِهَةَ هِيَ عَيْنُ الْكَعْبَةِ مِنْ غَيْرِ انْحِرَافٍ أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ مَا صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِبْلَةُ جَامِعِ مِصْرَ الْعَتِيقِ كَقِبْلَةِ الْكُوفَةِ فِيمَا مَرَّ قَالَهُ السُّبْكِيُّ لِنَصْبِ الصَّحَابَةِ لَهُ أَيْضًا قَالَ لَكِنَّ مِحْرَابَهُ الْقِبْلِيَّ تَقَدَّمَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فَحَصَلَ بِسَبَبِهِ خَلَلٌ يَسِيرٌ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ، وَهُوَ حَقٌّ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَبِقَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ عَنْ اجْتِهَادٍ إلَخْ يُعْلِمُ سُقُوطَ الِاحْتِجَاجِ عَلَى امْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَحَارِيبِ الَّتِي نَصَبَتْهَا الصَّحَابَةُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً بِأَنَّ الَّذِينَ نَصَبُوهَا عَدَدُ التَّوَاتُرِ وَالتَّوَاتُرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ وَلَمْ يَضْبِطْ مَا اسْتَقْبَلَهُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنْ الِاجْتِهَادِ، بَلْ يَجِبُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَا فِي مَحَارِيبِ شَفِيعِ إلَخْ) ، وَلَوْ ثَبَتَتْ آحَادًا اهـ. شَيْخُنَا ز ي وَمَعْنَاهُ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ بِهَامِشِ الشَّارِحِ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَى تِلْكَ الْمَحَارِيبِ بِالتَّوَاتُرِ ثُمَّ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِذَلِكَ الْمِحْرَابِ الَّذِي ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ جِهَةً وَلَا يَسْرَةً وَلَا يَمْنَةً؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْكَعْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ صَلَاتُهُ إلَيْهِ بِالْآحَادِ فَإِنَّهُ كَالْمِحْرَابِ يَجْتَهِدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا فِي جِهَةٍ) خَرَّجَ الْيَمْنَةَ وَالْيَسْرَةَ فَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهِمَا فَإِنْ اجْتَهَدْ بِالْفِعْلِ وَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى شَيْءٍ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي خَبَرِ الْعَدْلِ عَنْ الْكَعْبَةِ أَوْ مِحْرَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي ثَبَتَتْ صَلَاتُهُ إلَيْهِ تَوَاتُرًا فَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ مِحْرَابٍ آخَرَ مِنْ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً بِالْأَوْلَى مِنْ الْمِحْرَابِ.
(قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ) فَمَتَى طَعَنَ فِيهَا وَاحِدٌ وَذَكَرَ لَهُ مُسْتَنَدًا أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمِيقَاتِ أَخْرَجَهُ عَنْ رُتْبَةِ الْيَقِينِ الَّذِي لَا يُجْتَهَدُ مَعَهُ، بَلْ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ حِينَئِذٍ فَلَوْ صَلَّى بِدُونِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَفِي ع ش لَوْ مَكَثَ جَمَاعَةٌ يُصَلُّونَ فِي قَرْيَةٍ إلَى مِحْرَابٍ بِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ شَخْصٌ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ فِي الْقِبْلَةِ انْحِرَافًا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ إنْ تَيَقَّنُوا الْخَطَأَ، وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَطَاوُلِ الْأَيَّامِ مَعَ كَثْرَةِ الطَّارِقِينَ أَنَّهُ عَلَى الصَّوَابِ وَأَنَّ الْمُخْبِرَ هُوَ الْمُخْطِئُ، وَإِنْ تَرَجَّحَ بِدَلِيلٍ غَيْرِ قَطْعِيٍّ كَإِخْبَارِ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ عَمِلُوا بِالثَّانِي وَلَا إعَادَةَ لِمَا صَلَّوْهُ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ (قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ وَكَانَ فِي بَلَدٍ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ قَبْلَ الْإِقْدَامِ الْبَحْثُ عَنْ جِهَةِ وُجُودِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، فَإِذَا صَلَّى قَبْلَهُ بِدُونِ اجْتِهَادٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ. اهـ. سم عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مَحَلٍّ لَمْ يَكْثُرْ طَارِقُوهُ وَاحْتُمِلَ الطَّعْنُ فِيهِ، وَإِلَّا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَقَوْلُهُ فِي مَحَلٍّ لَمْ يَكْثُرْ لَا مَعْنَى لَهُ، إذْ الْكَلَامُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ نَظَرَ لِلِاحْتِمَالِ.
(قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ مِنْ الطَّعْنِ) أَيْ مِنْ خَبِيرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مُبَيِّنًا لِلْمُسْتَنَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ جَازَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا ذَهَبِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الشَّارِحِ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ أَنَّهُ يَجِبُ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ إذَا سَلِمَ إلَخْ) وَإِلَّا جَازَ الِاجْتِهَادُ جِهَةً شَيْخُنَا ذ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ (قَوْلُهُ قُرُونٌ) أَيْ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَلَّوْا إلَى هَذَا الْمِحْرَابِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ طَعَنَ فِيهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ثَلَثَمِائَةِ سَنَةٍ وَلَا نِصْفَهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ بِحَيْثُ إلَخْ) بَيَانٌ لِضَابِطِ الْكَثْرَةِ فَضَابِطُهَا جَمْعٌ لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْخَبَرِ) أَيْ فِي الْجِهَةِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمِحْرَابُ مُقَدَّمًا عَلَى خَبَرِ الثِّقَةِ.
(قَوْلُهُ فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْخَبَرِ) أَيْ جَرَى مَجْرَى الْخَبَرِ فِي الْجِهَةِ، فَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ مَعَ الْمَحَارِيبِ فِيهَا وَلَا يُعْمَلُ بِهِ إنْ أَدَّى إلَى خِلَافِهَا، بِخِلَافِهِ فِي الْيَمْنَةِ وَالْيَسْرَةِ فَيَجُوزُ فَإِنْ أَدَّى إلَى خِلَافِهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ اقْتَضَى سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ الْوُجُوبَ وَبِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ اهـ
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ إلَخْ) مِثْلُ الْمِحْرَابِ فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً بَيْتُ الْإِبْرَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالْجِهَةِ الْيَمْنَةُ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَلَا يَجِبُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست