مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
281
الدَّارِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِغَرْزِ الْأَوْتَادِ لِلْمَصْلَحَةِ فَتُعَدُّ مِنْ الدَّارِ لِذَلِكَ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّوَجُّهِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ (يَقِينًا) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِمُعَايَنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَمُقِيمٍ بِمَكَّةَ يَعْرِفُ الْكَعْبَةَ بِأَمَارَاتٍ تُفِيدُهُ الْيَقِينَ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إلَى خَبَرٍ أَوْ اجْتِهَادٍ كَالْقَادِرِ عَلَى الْعَمَلِ بِالنَّصِّ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْحَاضِرُ بِمَكَّةَ إذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ أَصْلِيٌّ أَوْ طَارِئٌ فَلَهُ الِاجْتِهَادُ لِلْمَشَقَّةِ فِي تَكْلِيفِهِ الْمُعَايَنَةَ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى حَائِلًا مَنَعَ الْمُشَاهَدَةَ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِالِاجْتِهَادِ لِتَفْرِيطِهِ وَلَا يَكْفِي تَوَجُّهُ الْحَجَرِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِنْ الْكَعْبَةِ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا خِلَافَ أَنَّ بَعْضَهُ مِنْ الْبَيْتِ فَلِمَ لَا يَصِحُّ تَوَجُّهُ مَا اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ وَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْبَيْتَ لَوْ أُعِيدَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَوَجُّهُ الْمَتْرُوكِ مِنْهُ؟ انْتَهَى وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ كَوْنَ بَعْضِ الْحَجَرِ مِنْ الْبَيْتِ مَظْنُونٌ لَا مَقْطُوعٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِالْآحَادِ وَهُوَ لَا يَكْفِي فِي مِثْلِ ذَلِكَ (ثُمَّا) أَيْ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَقِينِ فَالتَّوَجُّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخِلَافِ شَجَرَةٍ نَابِتَةٍ فِيهَا وَهَلْ، وَلَوْ جَافَّةً؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِيهَا (قَوْلُهُ إنْ قَدَرَ) أَيْ بِلَا مَشَقَّةٍ (قَوْلُهُ فَلَهُ الِاجْتِهَادُ لِلْمَشَقَّةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لِلْأَعْمَى وَمَنْ فِي ظُلْمَةٍ إذَا كَانَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَشَقَّ عَلَيْهِمَا الْيَقِينُ بِنَحْوِ لَمْسِ الْكَعْبَةِ لِنَحْوِ كَثْرَةِ الصُّفُوفِ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَقِينِ) بِلَا مَشَقَّةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ الْمَدْقُوقَةِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ اهـ (قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ إلَخْ) بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ قَلْعُهَا، فَلَا تَدْخُلُ وَإِنْ كَفَتْ هُنَا لِزِيَادَةِ ثُبُوتِهَا الْمُصَيِّرِ لَهَا كَالْجُزْءِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ فِي التَّوَجُّهِ إلَخْ) أَيْ التَّوَجُّهِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ، وَهُوَ تَوَجُّهُ الْقَادِرِ، فَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ بِالْوَجْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَلْقِي؛ لِأَنَّ تِلْكَ حَالَةُ عَجْزٍ وَسَيَأْتِي لَهَا حُكْمٌ يَخُصُّهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا كَإِخْبَارِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ) أَوْ فِعْلِهِمْ فِي حَقِّ بَصِيرٍ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ فَلَهُ الِاجْتِهَادُ) أَيْ إنْ فَقَدَ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ وَلَا بِخَبَرِ الثِّقَةِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالنَّفْسِ اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ بِحَقٍّ وَجَبَ عِلْمُهَا بِنَفْسِهِ إمَّا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ إخْبَارِ عَدَدِ تَوَاتُرٍ فَإِنْ كَانَ حَائِلٌ كَذَلِكَ، وَمِنْهُ الِازْدِحَامُ فِي نَحْوِ أَعْمَى جَازَ الْأَخْذُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ، وَلَوْ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُشَاهِدُ الْكَعْبَةَ أَوْ الْمِحْرَابَ الْمُعْتَمَدَ أَوْ الْقُطْبَ أَوْ أَنَّهُ رَأَى الْجَمَّ الْغَفِيرَ صَلَّوْا هَكَذَا وَإِنْ تَعَارَضَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَثَبَتَ كَذَلِكَ، فَرُؤْيَةُ الْقُطْبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رُؤْيَةِ الْجَمِّ لِاحْتِمَالِ هُجُومِهِمْ أَوْ تَحَيُّرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ اجْتَهَدَ.
فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الِاجْتِهَادِ قَلَّدَ مُجْتَهِدًا ثِقَةً عَارِفًا كَالْمَلَّاحِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَوْ تَحَيَّرَ فَكَمَا إذَا تَحَيَّرَ الْمُجْتَهِدُ فَيُصَلِّي عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ كَيْفَ شَاءَ وَيُعِيدُ، وَمِثْلُ مَا قِيلَ فِي الْكَعْبَةِ يُقَالُ فِيمَا ثَبَتَ، وَلَوْ آحَادًا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَيْهِ أَوْ أَقَرَّهُ، وَلَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقِرُّ عَلَى خَطَأٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتَمَدَةِ بِأَنْ نَشَأَ بِهَا قُرُونٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَلِمَتْ مِنْ طَعْنِ عَارِفٍ، نَعَمْ يَجُوزُ فِيهَا، وَلَوْ مِحْرَابَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكُوفَةِ وَالشَّامِ وَجَامِعِ مِصْرَ الْعَتِيقِ الِاجْتِهَادُ انْحِرَافًا لَا جِهَةً؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْصَبْ إلَّا عَنْ اجْتِهَادٍ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ إلَّا فِي الْجِهَةِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْقِبَلَ الثَّلَاثَةَ مُرَتَّبَةٌ وَأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَائِلِ فِي كُلٍّ مِنْهَا يَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ بِالنَّفْسِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْعِلْمُ بِالْمُتَأَخِّرِ رُتْبَةً عَنْ الْمُتَقَدِّمِ، نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ أَنَّ الْكَعْبَةَ جِهَةٌ، كَذَا وَقَدْ رَأَى هُوَ الْمِحْرَابَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَيُقَدَّمُ خَبَرُهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَيُقَدَّمُ بَيْتُ الْإِبْرَةِ عَنْ الِاجْتِهَادِ بِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ بِخَبَرِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الِانْحِرَافِ وَإِنْ خَالَفَ الْمِحْرَابَ حَيْثُ كَانَ أَعْرَفَ مِنْ وَاضِعِهِ وَبَيِّنَ الْمُسْتَنَدِ اهـ.
وَقَوْلُهُ أَوْ الْقُطْبُ أَيْ، وَهُوَ أَيْ الْمُخْبَرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ عَالِمٌ بِكَيْفِيَّةِ دَلَالَتِهِ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مِصْرَ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى وَفِي نَحْوِ الْعِرَاقِ خَلْفَ الْيَمِينِ، وَفِي الْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَفِي الشَّامِ وَرَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا فَهُوَ فِي حَقِّهِ مِنْ آلَةِ الِاجْتِهَادِ، وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ مُفِيدًا لِلْيَقِينِ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ عِلْمُهَا بِرُؤْيَةٍ أَوْ مَسٍّ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ الثِّقَةِ فِيهَا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: الْمِحْرَابُ هَكَذَا وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِ فِي الْكَعْبَةِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: هَذِهِ الْكَعْبَةُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِ فِيهَا وَبَيْنَ اعْتِمَادِ الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ، حَيْثُ كَانَ اعْتِمَادُهُ لَهُ بِوَاسِطَةِ الْمَسِّ أَوْ الْمُشَاهَدَةِ لَا بِوَاسِطَةِ إخْبَارِ الثِّقَةِ عَنْهُ فَإِخْبَارُ الثِّقَةِ إنْ كَانَ عَنْ الْكَعْبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُشَاهَدَةِ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ عَنْ الْمِحْرَابِ فَهُوَ بَعْدَهَا هَذَا هُوَ تَحْرِيرُ الْمَقَامِ وَقَرَّرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِدَرْسِ الْمَنْهَجِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِمْ اهـ.
مِنْ تَقْرِيرِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الشَّرْقَاوِيِّ وَإِنَّمَا تَخَيَّرَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاجْتِهَادُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً مَعَ خَبَرِ الثِّقَةِ بِخِلَافِ الْمَحَارِيبِ لِمُقَاوَمَةِ قُوَّةِ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
281
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir