responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 276
بِمَحَلٍّ أَتَمَّهَا فِيهِ وَلَا يَمْشِي فَإِنْ مَشَى فَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَالْأَذَانِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّهُ إنْ أَذَّنَ مَاشِيًا فَإِنْ انْتَهَى فِي آخِرِهِ إلَى حَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ مَنْ كَانَ بِمَحَلِّ ابْتِدَائِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِلَّا أَجْزَأَهُ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ مُطْلَقًا قَالَ: وَيُسَنُّ أَنْ يَتَحَوَّلَ لِلْإِقَامَةِ مِنْ مَحَلِّ الْأَذَانِ وَأَنْ يَقْعُدَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ مَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ، إلَّا فِي الْمَغْرِبِ، فَلَا يُؤَخِّرُهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا وَلِاجْتِمَاعِهِمْ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا عَادَةً، نَعَمْ يُسَنُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَيُسَنُّ أَنْ يَدْعُوَ بَيْنَهُمَا لِخَبَرِ (الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ

(وَيُنْدَبُ لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ تَرَتَّبُوا) أَيْ تَرَتُّبَهُمْ فِي الْأَذَانِ (أَنْ يَتَّسِعْ لَهُمْ جَمِيعًا زَمَنُ) الْأَذَانِ كَمَا فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي الِابْتِدَاءِ أَقْرَعَ وَخَرَجَ بِاتِّسَاعِ الزَّمَنِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ يَضِقْ تَفَرَّقُوا وَأَذَّنُوا أَيْ فِي نَوَاحِي مَسْجِدٍ يَحْتَمِلُ) ذَلِكَ لِكِبَرِهِ فَيُؤَذِّنُ كُلٌّ فِي نَاحِيَةٍ لِيَسْمَعَ أَهْلُهَا وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ لِصِغَرِهِ أَذَّنُوا مَعًا إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَهْوِيشٍ، وَيَقِفُونَ جَمِيعًا عَلَيْهِ كَلِمَةً كَلِمَةً فَإِنْ أَدَّى إلَى تَهْوِيشٍ فَوَاحِدٌ فَإِنْ تَنَازَعُوا أَقْرَعَ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ لَمْ يَتَأَخَّرْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ لِئَلَّا يَذْهَبَ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَلِئَلَّا يَظُنُّ مَنْ سَمِعَ الْأَخِيرَ أَنَّ هَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ قَالَ فِي الْأُمِّ: وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ إذَا أَذَّنَ أَنْ يُبْطِئَ بِالصَّلَاةِ لِيَفْرُغَ مَنْ بَعْدَهُ، بَلْ يَخْرُجُ وَيَقْطَعُ مَنْ بَعْدَهُ الْأَذَانَ لِخُرُوجِ الْإِمَامِ وَيُسَنُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى اثْنَيْنِ وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ لَكِنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يُزَادَ عَنْ أَرْبَعَةٍ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ ضَبْطُهُ بِالْحَاجَةِ وَرُؤْيَةِ الْإِمَامِ الْمَصْلَحَةَ فَإِنْ رَآهَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَعَلَ وَإِنْ رَأَى الِاقْتِصَارَ عَلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَزِدْ، وَالشَّفْعُ أَوْلَى مِنْ الْوِتْرِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ (وَلْيُقِمْ) الْمُؤَذِّنُ (الرَّاتِبُ) وَإِنْ تَأَخَّرَ أَذَانُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَقَدْ أَذَّنَ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ رَاتِبٌ فَلْيُقِمْ الْمُؤَذِّنُ (الْأَوَّلُ) لِتَقَدُّمِهِ (وَإِنْ تَسَاوَوْا فِي أَذَانِهِمْ) أَيْ أَذَّنُوا (مَعًا) بِلَا تَفَرُّقٍ فِي النَّوَاحِي (أَوْ بِتَفَرُّقٍ) فِيهَا وَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى مَنْ يُقِيمُ، بَلْ تَنَازَعُوا (فَفِيهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ (أُقْرِعَا) بَيْنَهُمْ.
وَيُسَنُّ أَنْ لَا يُقِيمَ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ إلَّا وَاحِدٌ إنْ كَفَى وَأَنْ يُقِيمَ الْمُؤَذِّنُ فَإِنْ أَقَامَ غَيْرُهُ فَخِلَافُ الْأَوْلَى، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَوَقْتُهَا) مَنُوطٌ (بِنَظَرِ الْإِمَامِ) ؛ لِأَنَّهَا لِلْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ، فَلَا تُقَامُ إلَّا بِإِشَارَتِهِ فَإِنْ أُقِيمَتْ بِدُونِهَا اُعْتُدَّ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ، وَالظَّاهِرُ فِي الْمَجْمُوعِ (لَا وَقْتُ الْأَذَانِ) فَلَيْسَ مَنُوطًا بِنَظَرِ الْإِمَامِ، بَلْ بِنَظَرِ الْمُؤَذِّنِ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِبَيَانِ الْوَقْتِ فَيَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الْمُؤَذِّنِ؛ لِأَنَّهُ الرَّاصِدُ لِوَقْتِهِ (وَلِنَفْلٍ فُعِلَا) أَيْ نُدِبَ فِعْلُهُ (جَمَاعَةً) كَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالتَّرَاوِيحِ إذَا فُعِلَتْ جَمَاعَةً (نَادَى) نَدْبًا (الصَّلَاةَ جَامِعَهْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيْحَ الْعَاصِي قَالَ: «لَمَّا انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُودِيَ بِالصَّلَاةَ جَامِعَةً» وَيُقَاسُ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ كُلِّ نَفْلٍ يُسَنُّ جَمَاعَةً وَزَادَ النَّاظِمُ إعْرَابَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (بِنَصْبِهِ) الْأَوَّلُ مِنْ جُزْأَيْهِ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِيَّةِ أَيْ اُحْضُرُوا الصَّلَاةَ أَوْ الْزَمُوهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَهَذَا لَا يَحْتَاجُ لِرَابِطَةٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْأَذَانِ بِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهَا يُعْتَدُّ بِهِ فَلَمْ يُرَاعِ خِلَافَهُ بِخِلَافِ تَثْنِيَةِ كَلَامِ الْإِقَامَةِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ مُطْلَقًا) هَذَا الِاحْتِمَالُ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِهِ فِي الْمُؤَذِّنِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُشَاةٍ مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَأَنْ يَقْعُدَ بَيْنَهُمَا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ السُّنَّةِ وَالِاجْتِمَاعِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ سَكْتَةٍ أَوْ جِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: لِضِيقِ وَقْتِهَا) أَيْ الِاخْتِيَارِيِّ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهِ لِيَصِحَّ تَفْرِيعُهُ عَلَى الْقَدِيمِ الْمُفْتَى بِهِ بِرّ

(قَوْلُهُ: بَلْ يَخْرُجُ وَيَقْطَعُ مَنْ بَعْدَهُ إلَخْ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ سُنَّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَفِعْلِ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ، بَلْ يَخْرُجُ إذَا مَضَى بَعْدَ أَذَانِ الْأَوَّلِ مَا يَسَعُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ مَنْ بَعْدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَإِنْ انْتَهَى إلَخْ) هَلْ يُقَالُ فِيهِ فِي الْإِقَامَةِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ اهـ وَعِبَارَةُ ق ل فِي الْأَذَانِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعَ آخِرَ أَذَانِهِ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ اهـ وَهَلْ هَذَا الْخِلَافُ فِي أَذَانِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْجَمَاعَةِ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَذَانَهُ لِنَفْسِهِ لَا خِلَافَ فِيهِ فَيَكُونُ فِي أَذَانِهِ لِلْجَمَاعَةِ وَتَقَدَّمَ عَنْ م ر مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَ خِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَوَاحِدٌ) أَيْ بِالرِّضَا أَوْ الْقُرْعَةِ قَالَهُ فِي الْكَنْزِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَوَاحِدٌ فَإِنْ تَنَازَعُوا إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ وَمَتَى أَذَّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ) كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ إنْ تَرَتَّبُوا اهـ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى اثْنَيْنِ) وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْفَجْرِ وَآخَرُ بَعْدَهُ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا تُسَنُّ إلَّا لِحَاجَةٍ وَلَا يُقَالُ يُسَنُّ عَدَمُهَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَالشَّفْعُ أَوْلَى) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَدَاءُ الْحَاجَةِ بِأَرْبَعَةٍ ضِعَافٍ وَثَلَاثَةٍ أَقْوِيَاءَ فَتَكُونُ الْأَرْبَعَةُ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَالتَّرَاوِيحِ) وَيُنْدَبُ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَكَذَا الْوِتْرُ إنْ فَعَلَ كَذَلِكَ. اهـ. ق ل عَنْ ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا وَالتَّرَاوِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْإِقَامَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بَدَلٌ عَنْ الْأَذَانِ، فَإِذَا فُعِلَتْ التَّرَاوِيحُ عَقِبَ الْعِشَاءِ لَا يُطْلَبُ هَذَا الْقَوْلُ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ الصَّلَاةَ جَامِعَةً) وَمِثْلُهُ " هَلُمُّوا إلَى الصَّلَاةِ وَإِلَى الْفَلَاحِ "، أَوْ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ اهـ ق ل (قَوْلُهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست