responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 256
مَا لَا يَمْتَنِعُ تَقْدِيمُهُ.
فَلَا يُعْتَبَرُ زَمَنٌ يَسَعُهُ فِي الْوَقْتِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهِ قَبْلَهُ أَمَّا إذَا عَمَّ الْعُذْرُ جَمِيعَ الْوَقْتِ، فَلَا وُجُوبَ وَلَا قَضَاءَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، أَمَّا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَلِمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلِخَبَرِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» وَقِيسَ بِالْمَجْنُونِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ إذَا عَمَّ إغْمَاؤُهُ الْيَوْمَ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلِغُفْرَانِ مَا قَدْ سَلَفَ لَهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ مُخَاطَبَتَهُ بِالْفُرُوعِ، وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ.

(وَلْيَقْضِ) ذُو الرِّدَّةِ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِهَا لِالْتِزَامِهِ بِالْإِسْلَامِ أَحْكَامَهُ، فَلَا يَسْقُطُ بِالْجُحُودِ كَحَقِّ الْآدَمِيِّ (مَعْ) مَا فَاتَهُ فِي (زَمَنِ الْجُنُونِ) الْمُتَّصِلِ بِالرِّدَّةِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ (دُونَ) زَمَنِ (الْحَيْضِ) الْمُتَّصِلِ بِهَا لِمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ وَفَارَقَتْ الْحَائِضُ الْمَجْنُونَ بِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ عَنْهَا عَزِيمَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُكَلَّفَةٌ بِالتَّرْكِ وَعَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مَا لَا يَمْتَنِعُ) كَطُهْرِ السَّلِيمِ (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ السَّابِقِ) بِالْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ إذَا ذَكَرَهَا) قَدْ يَشْمَلُ الْقِيَامَ مِنْ النَّوْمِ

(قَوْلُهُ أَحْكَامَهُ) أَيْ الْإِسْلَامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا أَدْرَكَ مِقْدَارَ التَّكْبِيرَةِ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَثَلًا ثُمَّ أَفَاقَ وَأَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا يَسَعُ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالطَّهَارَةَ فَلَمْ تَجِبْ الْعَصْرُ وَالظُّهْرُ، إذْ تَكْلِيفُهُ بِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِإِدْرَاكِهِ زَمَنَ التَّكْبِيرَةِ وَقْتَ الْعَصْرِ فَيَبْنِي مَا هُوَ خَارِجَ الْوَقْتِ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ.
وَلَا بِنَاءَ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ خَارِجَ الْوَقْتِ، وَلِذَا شَرَطُوا هُنَا اتِّصَالَ زَمَنِ الْخُلُوِّ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْفِعْلُ بِزَمَنِ التَّكْبِيرَةِ الَّذِي أَدْرَكَهُ مِنْ الْوَقْتِ تَدَبَّرْ وَمِنْ هُنَا عَلِمْت الْفَرْقَ بَيْنَ إدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ فَمَا فَوْقَ آخِرَ الْوَقْتِ، وَإِدْرَاكِ مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْأَخِيرَةِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِيهِ اتِّصَالَ الْخُلُوِّ زَمَنًا يَسَعُهُمَا، بَلْ الْمَدَارُ فِيهَا عَلَى الْخُلُوِّ زَمَنًا يَسَعُ الْمُكَلَّفَ بِهِ مُتَوَاصِلًا أَوْ مُتَفَاصِلًا؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهُمَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ آخِرَ الْوَقْتِ فَإِنَّ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ تَابِعٌ لِمَا فِي الْوَقْتِ وَلَا تَتَحَقَّقُ التَّبَعِيَّةُ مَعَ وُجُودِ الْفَاصِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ إذَا أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ مَا يَسَعُهَا وَطُهْرَهَا الَّذِي لَا يُقَدَّمُ فَقَطْ لَكِنَّهُ كَانَ مُتَفَاصِلًا بِأَنْ أَدْرَكَ زَمَنَ الطُّهْرِ فَقَطْ أَوَّلًا ثُمَّ طَرَأَ الْمَانِعُ ثُمَّ زَالَ وَأَدْرَكَ قَدْرَ الصَّلَاةِ فَقَطْ ثُمَّ عَادَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ، فَلَا وُجُوبَ وَلَا قَضَاءَ) أَيْ اتِّفَاقًا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ، فَلَا وُجُوبَ وَلَا قَضَاءَ) إنَّمَا نَفَى الْقَضَاءَ مَعَ نَفْيِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُ الْقَضَاءِ كَمَا فِي صَوْمِ الْحَائِضِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا بِأَمْرِ الْأَوَّلِ. اهـ. عَزِيزِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إلَخْ) أَيْ لَا يَجِبُ فَلَوْ قَضَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ صَحَّ بِخِلَافِ الْكَافِرِ عَلَى مُعْتَمَدِ م ر، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيُسَنُّ لَهُ الْقَضَاءُ مِنْ حِينِ التَّمْيِيزِ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَلَوْ قَضَاهُ لَمْ يَصِحَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْكَافِرِ أَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ وَقَالَ السُّيُوطِيّ يَصِحُّ قَضَاءُ الْكَافِرِ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَزَكَاتَهُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِنَّمَا كُرِهَ قَضَاءُ الْحَائِضِ لِلصَّلَاةِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهَا بِالسَّبَبِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهَا إجْمَاعًا بِخِلَافِ الْكَافِرِ لِتَعَدِّيهِ مَعَ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقَضَاءُ تَرْخِيصًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وع ش عَلَى م ر بخ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ فِي نَدْبِ الْقَضَاءِ الْمَجْنُونُ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا الْحَائِضُ إلَخْ) لَكِنْ إذَا فَعَلَتْ صَحَّ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ قَضَاءَهَا مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَيْسَتْ لِذَاتِ الْعِبَادَةِ وَلَا لَازِمِهَا بَلْ لِعَدَمِ قَبُولِ الرُّخْصَةِ (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ) أَيْ الْغَالِبُ اهـ (قَوْلُهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ إلَخْ) أَيْ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ خَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَإِنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ سم عَلَى حَجَرٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لَا نَفْرَةَ لَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَنْ بَلَغَتْهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُعَانِدًا فَيَنْفِرُ عَنْ الْإِسْلَامِ لَوْ أُمِرَ بِالْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ مُخَاطَبَتُهُ بِالْفُرُوعِ) أَيْ مِنْ اللَّهِ لَا مِنَّا فَإِنَّا نُطَالِبُهُ إمَّا بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْجِزْيَةِ اهـ يج

(قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ بِالْإِسْلَامِ أَحْكَامَهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ إلَى النَّصْرَانِيَّةِ لَا يَقْضِي زَمَنَ النَّقْلَةِ إذَا أَسْلَمَ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ بِانْتِقَالِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الْمَنْهَجِ وَعَنْ بِرّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِهَا) ، وَلَوْ أَسْلَمَ أَبُوهُ فِي حَالِ جُنُونِ الْوَلَدِ زَمَنَ رِدَّتِهِ لَا يَقْضِي مِنْ الْآنِ؛ لِأَنَّهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا م ر (قَوْلُهُ دُونَ زَمَنِ الْحَيْضِ) وَإِنْ كَانَ مَعَهُ جُنُونٌ سم (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) وَقَالَ م ر؛ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ فَهِيَ مُؤَدِّيَةٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ اهـ وَفِيهِ أَنَّ تِلْكَ الْمُخَاطَبَةَ لَا تَتَنَاوَلُ عَدَمَ الْقَضَاءِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ فِي الْحَدَثِ) مِنْ حَدِيثِ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مُكَلَّفَةٌ بِالتَّرْكِ) أَيْ فَانْتَقَلَتْ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست