مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
253
رَكْعَةً بِجَامِعِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ رُكْنًا» ؛ وَلِأَنَّ الْإِدْرَاكَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّكْعَةُ وَدُونَهَا كَاقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُتِمِّ.
قَالَ الْقُونَوِيُّ لَا يُقَالُ مَفْهُومُ الْخَبَرِ يُنَافِي الْقِيَاسَ، مَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ أَدَاءً؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ قَضَاءً، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ بِإِدْرَاكِ دُونِ تَكْبِيرَةٍ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْجُوَيْنِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَسَعُ رُكْنًا هَذَا (إذَا خَلَا) بَعْدَ الْفَقْدِ (مِنْ مَانِعٍ) مِنْ الْمَوَانِعِ الْمَذْكُورَةِ (مَا) أَيْ زَمَنٌ (وَسِعَهْ) أَيْ الْفَرْضَ
(وَالطُّهْرَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَيْ زَمَنٍ) فَمَا فَاعِلُ خَلَا، وَلَوْ جُعِلَ ظَرْفُهُ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرَ الشَّخْصِ كَانَ مُمْكِنًا (قَوْلُهُ وَالطُّهْرُ) يَشْمَلُ التَّيَمُّمَ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ قَدْرِهِ إذَا كَانَ هُوَ فَرْضَهُ عِنْدَ الْفَقْدِ وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ وَالطُّهْرُ) شَامِلٌ لِلصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ مَعَ إمْكَانِ تَقْدِيمِ طُهْرِهِمَا عَلَى زَوَالِ الْمَانِعِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مُطْلَقًا وَفِي حَقِّ الْكَافِرِ بِأَنْ يُسْلِمَ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّقْدِيمِ فِي حَقِّهِمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمَا قَدْرَ الطُّهْرِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ فِي الصَّبِيِّ قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَوْ بَلَغَ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ بِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ حَالَ الصِّبَا وَفِي الْكَافِرِ بِالتَّرْغِيبِ فِي الْإِسْلَامِ.
وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي بِطُهْرٍ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ طُهْرُ هَذَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ تَقْدِيمُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ ذَكَرَ مَضْمُونَ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ فَلَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّقْدِيمِ فِي الْأَوَّلِ وَيَكْفِي فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَقَدْ اخْتَارَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِإِمْكَانِ التَّقْدِيمِ فِي الْأَوَّلِ جَمْعٌ مِنْ شُيُوخِنَا وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ وَيُوَجَّهُ فِي الْكَافِرِ بِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ وَفِي الصَّبِيِّ بِأَنَّ مُخَاطَبَةَ وَلِيِّهِ بِأَمْرِهِ وَضَرْبِهِ بِمَنْزِلَةِ مُخَاطَبَتِهِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ فِي الْكَافِرِ إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ النَّظَرُ بِمُخَاطَبَتِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْوُجُوبِ إدْرَاكُهُ قَدْرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَحَلُّ وِفَاقٍ، وَأَمَّا الْوُجُوبُ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ إلَى التَّكْبِيرَةِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْنِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ (قَوْلُهُ بِجَامِعِ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ رُكْنًا) إذْ لَا دَخْلَ لِخُصُوصِ الرَّكْعَةِ فِي الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا فِي الْوَقْتِ كَفِعْلِ الْكُلِّ فِيهِ.
اهـ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) لَكِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْإِدْرَاكَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ إلَخْ بِدُونِ التَّكْبِيرَةِ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ هُنَا غَالِبًا أَسْقَطُوا اعْتِبَارَهُ لِعُسْرِ تَصَوُّرِهِ، إذْ الْمَدَارُ عَلَى جُزْءٍ مَحْسُوسٍ مِنْ الْوَقْتِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ اعْتِبَارِ التَّكْبِيرَةِ هُنَا دُونَ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى مُجَرَّدِ الرَّبْطِ اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: الْأَوْجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ اهـ (قَوْلُهُ إذَا خَلَا مَا وَسِعَهُ وَالطُّهْرَ) أَيْ خَلَا ذَلِكَ الْوَقْتُ بَعْدَ قَدْرِ التَّكْبِيرَةِ الَّذِي هُوَ آخِرُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْأُولَى الَّتِي وَجَبَتْ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ التَّكْبِيرَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا إدْرَاكُ زَمَنٍ مِنْ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ يَسَعُ الطَّهَارَةَ مَعَ زَمَنِ التَّكْبِيرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ الْخُلُوُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَمَنَ الطُّهْرِ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوُجُوبِ إدْرَاكُ زَمَنِ الطَّهَارَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ امْتِدَادُ السَّلَامَةِ مِنْ الْمَوَانِعِ زَمَنَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ اهـ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ إدْرَاكُ زَمَنِهَا مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهَا زَمَنَ التَّكْبِيرَةِ فِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ بَعْدُ لِاسْتِقْرَارِهِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَقْدِيمُ الطَّهَارَةِ كَمَا فِي الصَّبِيِّ أَمْ لَا لَكِنْ خَالَفَ م ر فِيمَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا فَقَالَ: لَا يُشْتَرَطُ الْخُلُوُّ زَمَنَهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا سَيَأْتِي فِي طُرُوُّ الْمَانِعِ بَعْدَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ فَقَطْ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ اعْتِبَارُ الْخُلُوِّ وَقْتَ الطُّهْرِ حَيْثُ قَالَ إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ جُنَّ إنْ مَضَى فِي حَالِ السَّلَامَةِ مَا يَسَعُ طَهَارَةً وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَجَبَتْ الْعَصْرُ، وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ قَالَ فِي طُرُوُّ الْمَوَانِعِ: إنَّ الْخِلَافَ فِي اعْتِبَارِ وَقْتِ الطُّهْرِ هُنَا كَالْخِلَافِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ التَّقْدِيمُ فَلَا يَجِبُ اهـ وَمِنْ هُنَا قَالَ حَجَرٌ أَشَارَتْ الرَّوْضَةُ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى أَصْلِهَا بِأَنَّهُ يَنْبَغِي اسْتِوَاءُ الْآخِرِ وَالْأَوَّلِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ وَإِلَيْهِ مَالَ جَمَاعَةٌ لَكِنَّ أَكْثَرَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى اعْتِمَادِ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ التَّفْرِقَةِ وَفَرَّقَ حَجَرٌ بِمَا لَا يُجْدِي فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ إذَا خَلَا إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ امْتِدَادِ زَمَنِ السَّلَامَةِ مِنْ وَقْتِ الثَّانِيَةِ امْتِدَادًا مُتَّصِلًا فَيَخْرُجُ مِمَّا لَوْ خَلَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَعَادَ الْمَانِعُ ثُمَّ خَلَا قَدْرَ الصَّلَاةِ وَعَادَ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ لَا وُجُوبَ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إذَا خَلَا إلَخْ) أَيْ مُتَّصِلًا بِالْخَلْوَةِ قَدْرَ التَّكْبِيرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل
(قَوْلُهُ وَالطُّهْرَ)
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
253
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir