responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 251
خَبَرٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ، كَقَوْلِهِ: رَأَيْت الشَّفَقَ غَارِبًا أَوْ الْفَجْرَ طَالِعًا وَلَوْ ذَكَرَ الْحَاوِي لَفْظَةَ الِاشْتِبَاهِ كَالنَّاظِمِ خَرَجَ بِهِ ذَلِكَ فَذِكْرُ النَّاظِمِ لَهُ بَعْدَهَا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ مِنْهَا وَعُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِ الْأَعْمَى بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ أَنَّ الْبَصِيرَ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّحَرِّي وَمَحَلُّهُ فِي الْقَادِرِ عَلَيْهِ نَعَمْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ الْمُؤَذِّنِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ عَادَةً إلَّا فِي الْوَقْتِ، وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يُقَلِّدُهُ فِي الصَّحْوِ دُونَ الْغَيْمِ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ مُجْتَهِدٌ وَهُوَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا وَفِي الصَّحْوِ مُخْبِرٌ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ الْمُؤَذِّنِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ بِلَهُ لَا يُنَافِي وُجُوبَهُ فِي الصَّحْوِ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَآذَانُ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِالْمَوَاقِيتِ كَالْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمٍ وَلَهُ تَقْلِيدُهُ فِي التَّيَمُّمِ اهـ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِامْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ مَعَ الْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَ امْتِنَاعِ الِاجْتِهَادِ مَعَ آذَانِ الْعَدْلِ الْعَارِفِ فِي الصَّحْوِ وَإِخْبَارِهِ عَنْ عُلْوٍ وَجَوَازِهِ مَعَ إمْكَانِ الْيَقِينِ بِنَحْوِ الْخُرُوجِ مِنْ مَحَلٍّ مُظْلِمٍ قَالَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي التَّكْلِيفِ بِالْخُرُوجِ إلَى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَشَقَّةً بِخِلَافِ سَمَاعِ الْآذَانِ وَالْخَبَرِ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْخُرُوجِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْيَقِينُ حَاصِلًا فِي الْحَالِ، بَلْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَى تَحْصِيلِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ حَاصِلًا فِي الْحَالِ كَأَنْ رَأَى الشَّمْسَ بِالْفِعْلِ امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ وَالثَّانِيَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا حَصَلَ الْيَقِينُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ حَصَلَ إخْبَارُ الْعَدْلِ الْمَذْكُورِ بِالْفِعْلِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْفِعْلِ فَالْوَجْهُ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ وَلَعَلَّ هَذَا وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُنَافِيهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي الثَّانِيَةِ الْيَقِينُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ إخْبَارُ الْعَدْلِ بِالْفِعْلِ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ يُمْكِنُ سُؤَالُهُ جَازَ الِاجْتِهَادُ إلَّا أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ إذَا شَقَّ سُؤَالُهُ عُرْفًا، وَإِلَّا اُتُّجِهَ وُجُوبُ السُّؤَالِ وَامْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ وَيُفَارِقُ عَدَمَ وُجُوبِ الْخُرُوجِ مِنْ مَحَلٍّ مُظْلِمٍ بِالْمَشَقَّةِ فِي الْخُرُوجِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَشُقَّ كَأَنْ كَانَ عِنْدَ كُوَّةٍ يَسْهُلُ رُؤْيَةُ نَحْوِ الشَّمْسِ مِنْهَا أَوْ كَانَ عِنْدَ الْبَابِ بِحَيْثُ لَوْ خَطَا خُطْوَةً رَأَى نَحْوَ الشَّمْسِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاجْتِهَادِ وَحِينَئِذٍ تَسْتَوِي الْمَسْأَلَتَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجَدْته دَالًّا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ مَعَ إمْكَانِ عِلْمِهِ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ لِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ بِخِلَافِهَا. اهـ. م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ الْمُؤَذِّنِ) هَذَا جَوَازٌ بَعْدَ امْتِنَاعٍ فَيُصَدَّقُ بِالْوُجُوبِ كَمَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَبِالْجَوَازِ كَمَا فِي الثَّانِي اهـ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ فِي الصَّحْوِ مُخْبِرٌ عَنْ عِيَانٍ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ وَأَقَلُّ مِنْ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ، م ر وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَجِبْ تَقْلِيدُهُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي إذَا سَمِعَ أَذَانَهُ بِالْفِعْلِ حَيْثُ كَانَ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّهُ عَلَى هَذَا يَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ مَعَهُ فِي الْغَيْمِ. اهـ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى كَوْنِهِ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ جَوَازُ تَقْلِيدِهِ لِلْقَادِرِ عَلَى الِاجْتِهَادِ مَعَ امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ فَيَكُونُ فِي مَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ فَغَايَةُ مَا تُفِيدُهُ قُوَّتُهُ لِعِلْمِهِ بِالْمَوَاقِيتِ جَوَازُ الْعُدُولِ عَنْ الِاجْتِهَادِ إلَيْهِ لَا الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مُطْلَقِ الِاجْتِهَادِ تَدَبَّرْ. وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَرَاتِبَ ثَلَاثَةٌ خِلَافًا لِمَنْ بَنَى عَلَى كَوْنِهِ أَعْلَى مِنْ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ اهـ (قَوْلُهُ الثِّقَةِ الْعَارِفِ) أَيْ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ، وَإِلَّا، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ لِلْقَادِرِ. اهـ. ح ل وم ر (قَوْلُهُ الثِّقَةِ) الْمُرَادُ بِهِ الْعَدْلُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الْخَالِي عَنْ سَوَالِبِ الْعَدَالَةِ، فِي الرِّوَايَةِ حَتَّى يَكْفِي أَذَانُ الْعَبْدِ دُونَ الصَّبِيِّ إلَّا إذَا كَانَ بِأَمْرِ بَالِغٍ عَدْلٍ عَارِفٍ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَتَابَعَهُ النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَذَانِهِ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ م ر وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ لَا أَنَّهُ يَجِبُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِالثِّقَةِ الْمَسْتُورُ، فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِأَذَانِهِ لَكِنْ يَجُوزُ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي، وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ. اهـ. ق ل وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ وَالْغَيْمِ) نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَصَاحِبُ الْعُمْدَةِ وَغَيْرُهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ عَادَةً إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْمَعُهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ، وَمَنْ يُبَادِرُ إلَى الْإِنْكَارِ. اهـ. م ر عَلَى الْعُبَابِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِيهِ مُجْتَهِدٌ) رُدَّ بِأَنَّهُ لِعِلْمِهِ بِالْمَوَاقِيتِ، وَلَوْ مَعَ الْغَيْمِ صَارَ أَقْوَى مِنْ مُطْلَقِ الْمُجْتَهِدِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ هَذَا وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْقُوَيْسِنِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ الثِّقَةَ الْعَارِفَ سَوَاءٌ كَانَ فِي صَحْوٍ أَوْ غَيْمٍ فِي مَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ مَشَايِخِنَا حَتَّى مِنْ الشَّيْخِ الْبُجَيْرِمِيِّ اهـ وَهُوَ الَّذِي يَمِيلُ إلَيْهِ الْقَلْبُ وَعَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَبَيَّنَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْلِيدُهُ فِي السَّحُورِ وَيَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ، وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بِأَدِلَّةٍ لَا تُشَابِهُ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ الَّتِي جَعَلُوهَا أَمَارَاتٍ لِلِاجْتِهَادِ وَإِلَّا كَانَ مُجْتَهِدًا، وَمِثْلُهُ الْمُنَجِّمُ وَالْحَاسِبُ، وَالْأَوَّلُ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ طُلُوعُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست