responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 249
الْعَجَلَةَ خِلَافَ الْعَادَةِ
وَقَوْلُهُ: لَهَا مُتَعَلِّقٌ بِأَسْبَابٍ وَكَمَا بِاشْتَغَلَ وَهَذِهِ الْكَافُ تُسَمَّى كَافُ الْمُقَارَنَةِ وَالْمُبَادَرَةِ ذَكَرَهُ السِّيرَافِيُّ وَابْنُ الْخَبَّازِ نَحْوُ سَلِّمْ كَمَا تَدْخُلُ

وَيُسْتَثْنَى مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَسُنَّةٌ) لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ (إبْرَادُهُ) أَيْ دُخُولِهِ فِي الْبَرْدِ كَالْإِصْبَاحِ أَيْ الدُّخُولِ فِي الصَّبَاحِ فَالْبَاءُ فِي (بِالظُّهْرِ) لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ سُنَّ إدْخَالُهُ الظُّهْرَ فِي الْبَرْدِ أَيْ تَأْخِيرُهُ (لِشِدَّةِ الْحَرِّ) إلَى أَنْ يَقَعَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يَمْشِي فِيهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» أَيْ هَيَجَانِهَا؛ وَلِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ مَشَقَّةً تَسْلُبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ فَيُسَنُّ لَهُ التَّأْخِيرُ كَمَنْ حَضَرَهُ طَعَامٌ يَتُوقُ إلَيْهِ أَوْ يُدَافِعُهُ الْحَدَثُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ:، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ «شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكُنَا» ) قَالَ زُهَيْرٌ قُلْت لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَفِي الظُّهْرِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ: نَعَمْ فَمَنْسُوخٌ وَلَا تُؤَخَّرُ عَنْ نِصْفِ الْوَقْتِ وَيَخْتَصُّ الْإِبْرَادُ (بِقُطْرِ الْحَرِّ لِطَالِبِ الْجَمْعِ) أَيْ الْجَمَاعَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا (بِمَسْجِدٍ أُتِيَ إلَيْهِ) أَنْ يُؤْتَى إلَيْهِ لِلصَّلَاةِ (مِنْ بُعْدٍ) لِكَثْرَةِ النَّاسِ أَوْ فِقْهِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَا يَجِدُ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ، فَلَا يُسَنُّ فِي قُطْرٍ بَارِدٍ أَوْ مُعْتَدِلٍ وَإِنْ اتَّفَقَ فِيهِ شِدَّةُ الْحَرِّ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً بِبَيْتِهِ أَوْ بِمَسْجِدٍ حَضَرَهُ جَمَاعَةٌ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ أَوْ يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ قُرْبٍ أَوْ مِنْ بُعْدٍ لَكِنْ يَجِدُ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ، إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ كَثِير مَشَقَّةٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لِمُنْفَرِدٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشْعَارٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَلَامٌ قَصِيرٌ) وَكَقَلِيلِ أَكْلٍ وَكَلَامٍ عُرْفًا وَكَذَا كَثِيرُهُمَا الَّذِي لَا يُفْحِشُ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ بِحَيْثُ يُؤَثِّرُ فِي خُشُوعِهِ حَجْرٌ (قَوْلُهُ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ إلَخْ) مَفْهُومٌ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ بُعْدٍ وَلَكِنْ فِي الطَّرِيقِ نُدِبَ لَهُ الْإِبْرَادُ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ سَلِمَ فَيَحْصُلُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ لِلْعُذْرِ اهـ وَالْأَكْثَرُ التَّعْجِيلُ.
(قَوْلُهُ سَلِمَ كَمَا تَدْخُلُ إلَخْ) فِي خِزَانَةِ الْأَدَبِ لِلْبَغْدَادِيِّ أَنَّ مَا اللَّاحِقَةَ لِلْكَافِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ تَكُونُ مَصْدَرِيَّةً وَمَوْصُولَةً وَكَافَّةً وَالْأَخِيرَةُ قِسْمَانِ: كَافَّةٌ، وَمُهَيِّئَةٌ لِلدُّخُولِ عَلَى الْجُمْلَةِ فَقَطْ، وَالثَّانِيَةُ تَغْيِيرُ مَعْنَى الْكَلِمَةِ مَعَهَا وَلَهَا مَعْنَيَانِ إمَّا مَعْنَى لَعَلَّ وَإِمَّا مَعْنَى الْقِرَانِ فِي الْوُجُودِ، وَعَبَّرَ عَنْهُ السِّيرَافِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْمُبَادَرَةِ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَهَا مَعْنَيَانِ أَيْ لِلْكَلِمَةِ مَعَهَا وَهِيَ الْكَافُ مَعْنَيَانِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَسُنَّةُ إبْرَادِهِ) وَهِيَ رُخْصَةٌ وَمَعَ كَوْنِهِ رُخْصَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنْ التَّعْجِيلِ وَلَا يَلْزَمُ فِي الرُّخْصَةِ أَنَّ الْأَفْضَلَ خِلَافُهَا، فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرُ اهـ نَاشِرِيٌّ عَلَى الْحَاوِي (قَوْلُهُ وَسُنَّةُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الدَّجَّالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فِيهَا زَوَالُ الْحَرِّ فِي وَقْتٍ تَذْهَبُ فِيهِ لِمَحَلِّ الْجَمَاعَةِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ ع ش وَعَلَّلَهُ زي بِانْتِفَاءِ الظِّلِّ إذْ ذَاكَ اهـ (قَوْلُهُ وَسُنَّةُ إبْرَادِهِ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وم ر إنَّ الرَّاجِي لِلْجَمَاعَةِ تُسَنُّ لَهُ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ أَوَّلًا ثُمَّ مَعَهُمْ وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ هُنَا، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ عَدَمَ النَّقْلِ لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ سَلَّمْنَا فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ لِعُذْرٍ. اهـ. م ر وَفِي ق ل أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِهِ إلَّا لِقَوْمٍ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ عَنْ جَمَاعَةٍ اهـ.
وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ اهـ (قَوْلُهُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ) وَلَا يُقَاسُ بِهَا شِدَّةُ الْبَرْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهَا يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ شِدَّةِ الْحَرِّ وَعَلَّلَ م ر بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا. اهـ (قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَقَعَ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي سَنِّ التَّأْخِيرِ سَنُّ الْفَيْءِ الْمَذْكُورِ، بَلْ يُسَنُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ فَيْءٌ؛ لِأَنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ تَنْكَسِرُ بِالتَّأْخِيرِ الْمَذْكُورِ أَفَادَهُ ع ش (قَوْلُهُ: فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ أَلْحِقُوا الْبَرْدَ بِهَا أَوْ زَائِدَةٌ اهـ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَشْكُنَا) أَيْ لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا بِالْإِذْنِ فِي الْإِبْرَادِ اهـ (قَوْلُهُ بِقَطْرِ الْحَرِّ) أَوْ بِبَلَدِهِ إنْ خَالَفَتْ وَضْعَ الْقَطْرِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ لِطَالِبِ الْجَمْعِ) طَالِبُ الْجَمْعِ يُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ الْمُصَلِّي فُرَادَى فَإِنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ إلَّا إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَوْ قَالَ لِطَالِبِ الْجَمْعِ أَوْ مُصَلٍّ فُرَادَى بِمَسْجِدٍ لَوَافَقَ الْمُعْتَمَدَ. اهـ. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ قَرِيبًا اهـ (قَوْلُهُ أَيْ يُؤْتَى إلَيْهِ) فَسَّرَ أَتَى بِيُؤْتَى؛ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى إلَيْهِ بِالْفِعْلِ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ، وَلِذَا أَخَذَ مُحْتَرَزَهُ، قَوْلُهُ: أَوْ بِمَسْجِدٍ حَضَرَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ بَعْدُ لِكَثْرَةِ النَّاسِ إلَخْ) وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ الْجَمَاعَةُ بِمَسْجِدٍ قَرِيبٍ فَيُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ لِإِتْيَانِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ الْبَعِيدِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اهـ (قَوْلُهُ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا) مَفْهُومُ قَوْلِهِ: طَالِبُ الْجَمْعِ، وَقَوْلِهِ أَوْ جَمَاعَةٍ بِبَيْتِهِ مَفْهُومٌ بِمَسْجِدٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى بَيْتِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى جَمَاعَةً بِغَيْرِ بَيْتِهِ كَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ سُنَّ لَهُ الْإِبْرَادُ، وَقَدْ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ حَضَرَهُ جَمَاعَةٌ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْضُرُوهُ فَيُسَنُّ لَهُمْ الْإِبْرَادُ اهـ (قَوْلُهُ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ إلَخْ) بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِيهِمْ مَنْ يُسَنُّ لَهُ الْإِبْرَادُ فَيُسَنُّ لَهُمْ انْتِظَارُهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست