responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 243
بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا، وَيَجْرِيَانِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَوْلُ النَّاظِمِ: وَمَزِيدُ الظِّلِّ إنَّمَا يَصْدُقُ عِنْدَ وُجُودِ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَوْ قَالَ وَمَزِيدُ الظِّلِّ أَوْ مَصِيرُهُ كَانَ أَوْلَى، إلَّا أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَقَوْلُهُ: كَالشَّيْءِ أَيْ مِثْلِهِ مَفْعُولُ مَزِيدُ كَمَا أَشَرْتُ إلَيْهِ وَاعْتَبِرْ الْمِثْلَ بِقَامَتِكَ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَقَامَةُ الْإِنْسَانِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَنِصْفٌ بِقَدَمِهِ

(ثُمَّ) بَعْدَ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ إنْ كَانَ وَقْتٌ (لِعَصْرٍ، وَهِيَ الْوُسْطَى) مُمْتَدًّا (إلَى أَنْ غَرَبَتْ) أَيْ الشَّمْسُ أَمَّا أَنَّ وَقْتَهَا ذَلِكَ فَلِخَبَرِ جِبْرِيلَ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» وَخَبَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبْ الشَّمْسُ» وَإِسْنَادُهُ فِي مُسْلِمٍ وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى» ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي امْتِدَادَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الْأُخْرَى مِنْ الْخَمْسِ أَيْ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ لِمَا سَيَجِيءُ فِي وَقْتِهَا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ فِي خَبَرِ جِبْرِيلَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَإِلَى الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ: وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَأَمَّا أَنَّهَا الْوُسْطَى، وَهِيَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ» قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ وَتَبِعَهُ الْأَصْحَابُ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ، إذْ لَا قُنُوتَ إلَّا فِي الصُّبْحِ وَبِخَبَرِ مُسْلِمٍ «قَالَتْ عَائِشَةُ لِمَنْ يَكْتُبُ لَهَا مُصْحَفًا: اُكْتُبْ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» إذْ الْعَطْفُ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ وَبِأَنَّ الصُّبْحَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَالنَّاسُ فِي أَطْيَبِ نَوْمٍ فَخُصَّتْ بِالْمُحَافَظَةِ حَتَّى لَا يُتَغَافَلَ عَنْهَا بِالنَّوْمِ، وَلِهَذَا خُصَّتْ بِالتَّثْوِيبِ، وَأَمَّا خَبَرُ شَغَلُونَا فَأَجَابَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْعَصْرَ تُسَمَّى وُسْطَى لَكِنَّهَا غَيْرُ الْمُرَادَةِ فِي الْقُرْآنِ قَالَ: وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ الْأَحَادِيثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS؛؛ لِأَنَّهُ وَقْتٌ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ التَّأْخِيرِ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ وَقْتٌ) أَيْ كَانَ ظِلُّ الِاسْتِوَاءِ، وَهِيَ تَامَّةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَذَلِكَ لِوُقُوعِهَا فِي خَبَرِ جِبْرِيلَ آخِرَ الْوَقْتِ اهـ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا) أَيْ لَا يَسَعُ وَاجِبَاتِهَا. اهـ. سم عَنْ م ر

(قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ مَصِيرِ إلَخْ) هَذِهِ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ، وَهِيَ وَآخِرُهُ أَيْ وَقْتُ الظُّهْرِ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ سِوَى ظِلِّ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْمَصِيرُ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَذْكُورِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى تَأْوِيلِهِ بِذَلِكَ الْإِمَامُ الْمَحَلِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ مَصِيرِ إلَخْ) ، فَلَا يُشْتَرَطُ حُدُوثُ زِيَادَةٍ فَاصِلَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فَإِذَا جَاوَزَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِنْهُ بِأَقَلَّ زِيَادَةٍ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ لَيْسَ مُخَالِفًا لِذَلِكَ، بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ إلَّا بِهَا. اهـ. م ر، وَأَمَّا وَقْتُ الْمَصِيرِ فَهُوَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ كَمَا مَرَّ اهـ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ وَعَقِبُ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ لَكِنْ لَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ إلَّا بِأَدْنَى زِيَادَةٍ، وَهِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ فَلَوْ فُرِضَ مُقَارَنَةُ تَحَرُّمِهِ لَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَظْهَرُ لَنَا صَحَّ اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا قَالَ بِهِ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الْعَصْرِ بِمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ وَخَبَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ إلَخْ) أَتَى بِهِ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَعْنَاهُ فَقَدْ أَدْرَكَ وُجُوبَهَا. اهـ.
عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ ظَاهِرُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى يَقْرَبَ مَجِيءُ وَقْتِ الْأُخْرَى تَدَبَّرْ وَحَرِّرْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ ظَاهِرَهُ كَمَا هُنَا أَيْ فَلَيْسَ صَرِيحًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُوَ صَرِيحٌ؛ لِأَنَّ نَفْيَ التَّفْرِيطِ يَلْزَمُهُ كَوْنُهَا فِي وَقْتِهَا، وَهُوَ مَا قَبْلَ الْأُخْرَى إلَّا أَنْ يُرَادَ فِي الْحَدِيثِ صَلَاةٌ مَعْهُودَةٌ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ الْعُمُومُ الْمُرَادُ مِنْ الدَّلِيلِ. اهـ (قَوْلُهُ لِمَا سَيَجِيءُ) مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا إلَخْ) أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ، فَلَا يَصِحُّ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَقْتِهَا اخْتِيَارًا كَذَا قِيلَ لَكِنْ لَا يَضُرُّ مَا ذَكَرَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ سم (قَوْلُهُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ) نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَعْنَى مَا بَيْنَ أَوَّلِ الْأَوَّلِ وَآخِرِ الثَّانِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَتَمَادَى وَقْتُ الِاخْتِيَارِ فِي الصُّبْحِ إلَى أَنْ يُسْفِرَ اهـ وَكَذَا عِبَارَةُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: وَالْفَجْرَ، فَأَسْفَرَ أَيْ فَرَغَ مِنْهَا فَأَسْفَرَ، لَكِنْ فِي رِوَايَةٍ جَاءَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْفَجْرَ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ الْإِسْفَارِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ بِمَعْنَى إلَى قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ لِيُوَافِقَ الرَّوْضَةَ وَغَيْرَهَا اهـ فَلَعَلَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ ضَعِيفَةٌ أَوْ يُؤَوَّلُ الْإِسْفَارُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست