مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
240
هِيَ لُغَةً: الدُّعَاءُ قَالَ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أَيْ اُدْعُ لَهُمْ وَتَقَدَّمَ بَسْطُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَشَرْعًا: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، وَسُمِّيَتْ بِهَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ وَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَاتِ كَمَا سَتَرَاهُ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُّ وَأَفْضَلُ، وَهِيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَمِنْ كَلَامِ النَّظْمِ الْآتِي، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: 43] أَيْ حَافِظُوا عَلَيْهَا دَائِمًا بِإِكْمَالِ وَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَقَوْلِهِ {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] أَيْ مُحَتَّمَةً مُؤَقَّتَةً، وَأَخْبَارٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ خَمْسِينَ صَلَاةً فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» وَقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لَا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» وَقَوْلِهِ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» ، وَأَمَّا وُجُوبُ قِيَامِ اللَّيْلِ فَنَسْخٌ فِي حَقِّنَا، وَهَلْ نَسْخٌ فِي حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَا وَالصَّحِيحُ نَعَمْ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ النَّصِّ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي النِّكَاحِ، وَصَدَّرَ الْأَكْثَرُونَ تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْبَابَ بِذِكْرِ الْمَوَاقِيتِ؛ لِأَنَّ بِدُخُولِهَا تَجِبُ الصَّلَاةُ وَبِخُرُوجِهَا تَفُوتُ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17] {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 18] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرَادَ بِحِينَ تُمْسُونَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَبِحِينَ تُصْبِحُونَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَبِعَشِيًّا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَبِحِينَ تُظْهِرُونَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَخَبَرِ «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَوَّلَ الْكِتَابِ) قَالَ هُنَاكَ وَالصَّلَاةُ لُغَةً الدُّعَاءُ بِخَيْرٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ هِيَ مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ وَمِنْ الْآدَمِيِّ تَضَرُّعٌ وَدُعَاءٌ اهـ فَعَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ هُنَا: هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ أَيْ بِخَيْرٍ وَعَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ هُنَا: هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ أَيْ هِيَ مِنْ الْآدَمِيِّ لُغَةً الدُّعَاءُ (قَوْلُهُ أَقْوَالٌ إلَخْ) قِيلَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْوَالِ مَا عَدَا التَّكْبِيرَةَ وَالسَّلَامَ لَا مَا يَشْمَلُهُمَا، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ إلَخْ وَأَنَّ هَذَا تَحْقِيقٌ لَمْ يَرَهُ لِغَيْرِهِ وَأَنَّ ذِكْرَ الِافْتِتَاحِ يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِ التَّكْبِيرِ عَنْ الْأَقْوَالِ وَأَقُولُ: هَذَا كُلُّهُ غَلَطٌ وَاضِحٌ وَاللَّائِقُ إزَالَةُ التَّاءِ وَالْحَاءِ مِنْ لَفْظِ التَّحْقِيقِ الْمَذْكُورِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ إذْ لَا تَتَمَيَّزُ تِلْكَ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ الَّتِي هِيَ الصَّلَاةُ عَنْ غَيْرِهَا إلَّا بِهَذَا الْقَيْدِ فَلِهَذَا صَرَّحَ بِهِ مَعَ الْقَطْعِ، يَتَنَاوَلُ قَوْلُ التَّعْرِيفِ أَقْوَالٌ لِلتَّكْبِيرَةِ وَالسَّلَامِ؛ وَلِأَنَّ افْتِتَاحَ الشَّيْءِ يَكُونُ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ أَنَّ التَّكْبِيرَ قَبْلَهَا خَارِجٌ عَنْهَا وَأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُفْتَتَحُ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ قَدْ يَكُونُ بِمَا هُوَ مِنْهُ، بَلْ وَعَلَى أَنَّهُ الْأَصْلُ فَتَأَمَّلْهُ
وَلِهَذَا كَانَتْ أُمُّ الْكِتَابِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ قَطْعًا فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّعْرِيفُ تَعْرِيفًا بِالْأَعَمِّ عَلَى مَا حَرَّرَهُ الْأَقْدَمُونَ فَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ (قَوْلُهُ: وَسُنَنِهَا) فَحَافِظُوا لِلنَّدْبِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ الْمَوَاقِيتِ (قَوْلُهُ: أَرَادَ بِحِينَ تُمْسُونَ) أَيْ بِالتَّسْبِيحِ حِينَ تُمْسُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ) وَتَعَدَّى بِعَلَى لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الْعَطْفِ وَالتَّحَنُّنِ اهـ سم عَنْ ع (قَوْلُهُ هِيَ لُغَةً الدُّعَاءُ) أَيْ وَالتَّعَبُّدُ وَالرَّحْمَةُ أَيْضًا، وَالرَّحْمَةُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ أَيْضًا لَهَا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: الدُّعَاءُ) أَيْ مِنْ الْآدَمِيِّ فَقَطْ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ قَوْلَانِ (قَوْلُهُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ) أَيْ غَالِبًا، وَحُذِفَ قَيْدُ الْغَلَبَةِ مِنْ التَّعْرِيفِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ النَّادِرَ كَالْمَعْدُومِ ع ش (قَوْلُهُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ) أَيْ مَا وَضْعُهُ وَشَأْنُهُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، فَتَدْخُلُ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ وَمَنْ أَجْرَى الْأَرْكَانَ عَلَى قَلْبِهِ لِمَرَضٍ سم قَالَ: لَكِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّعْرِيفِ، وَفِي رَشِيدِيٍّ عَلَى م ر أَنَّهُمَا صَلَاةٌ نَظَرًا لِأَصْلِهِمَا، فَلَا يُرَدُّ مَا سَقَطَ لِعُذْرٍ، وَمُفَادُهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا صَلَاةً وَإِنَّمَا قُبِلَا لِلْعُذْرِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَإِلَّا لَصَدَقَ بِمَا إذَا أَتَى بِهَا لَا عَلَى تَرْتِيبِهَا الْمَخْصُوصِ مَعَ افْتِتَاحِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَاخْتِتَامِهَا بِالتَّسْلِيمِ. اهـ (قَوْلُهُ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ) فَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ إنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ؛ لِأَنَّ جَاحِدَ الْمَقْطُوعِ بِهِ فِي الشَّرْعِ ضَمِنَ بِجَحْدِهِ تَكْذِيبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَكَذَا جَحْدُ كُلِّ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِيهِ نَصٌّ، وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ فَيُعَرَّفُ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجَحْدِ كَفَرَ. اهـ. شَرْحُ الزَّنْكَلُونِيِّ عَلَى التَّنْبِيهِ
(قَوْلُهُ دَائِمًا) أَخَذَهُ مِنْ إطْلَاقِ صِفَةِ الْأَمْرِ وَعَدَمِ التَّقْيِيدِ بِوَقْتٍ دُونَ آخَرَ. اهـ (قَوْلُهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ) أَيْ وَعَلَيَّ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى. (قَوْلُهُ خَمْسِينَ صَلَاةً) أَيْ هَذِهِ الْخَمْسُ مُكَرَّرَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَشْرٌ وَنَقَلَ ع ش أَنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَشْرًا لَكِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ مِنْهَا رَكْعَتَانِ حَتَّى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. اهـ أَيْ فَأُقِرَّتْ بَعْدَ التَّخْفِيفِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِيمَا عَدَا الْمَغْرِبَ، وَزِيدَ فِيهَا مَا عَدَا الصُّبْحَ فِي الْحَضَرِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِحَجَرٍ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ أَيْ وَأُقِرَّتْ عَلَى ذَلِكَ سَفَرًا وَزِيدَ فِيهَا حَضَرًا، وَالْمُرَادُ بِإِقْرَارِهَا أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ ذَلِكَ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ الْإِتْمَامَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ، بَلْ مُفَوَّضٌ لِاخْتِيَارِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ وَمَا بَعْدَهُ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ التَّخْفِيفِ أَنَّهُ جَعَلَهَا خَمْسًا نَفْلًا فَيَكُونُ التَّخْفِيفُ لِلْعَدَدِ وَالصِّفَةِ. اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ بِدُخُولِهَا تَجِبُ) أَيْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا فَإِنْ أَرَادَ تَأْخِيرَهَا إلَى أَثْنَاءِ وَقْتِهَا أَوْ خَارِجِهِ لِجَمْعٍ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَزِمَهُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهَا
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
240
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir