responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 233
أَوَّلَ الْوَقْتِ وَالْعَشْرَ إنْ صَلَّتْ مَتَى اُتُّفِقَ ذَكَرَ هُنَا كَيْفِيَّةَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا فَقَالَ (وَفِي قَضَا الْخَمْسِ لِلْأُولَى) مِنْهَا (اغْتَسَلَتْ) وُجُوبًا (ثُمَّ لِكُلٍّ) مِنْ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَاتِ (بَعْدَهَا تَوَضَّأُ) أَيْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي الْخَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (ثِنْتَيْنِ) أَيْ مَرَّتَيْنِ مِنْهَا (فِي خَمْسَةَ عَشْرَ تَبْرَأُ ذِمَّتُهَا) بِذَلِكَ (مَعْ زَمَنٍ تَخَلَّلَا) بَيْنَ الْمَرَّتَيْنِ (مُتَّسِعٍ لِكُلِّ مَا قَدْ فُعِلَا) مِنْ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ (ثُمَّ مِنْ السَّادِسَ عَشْرَ) مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى تَفْعَلُ مَا ذُكِرَ (مَرَّهْ ثَالِثَةً وَتِلْكَ) الثَّالِثَةُ تَكُونُ (بَعْدَ النَّظْرَهْ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الظَّاءِ أَيْ التَّأْخِيرِ (أَيْ زَمَنًا وَاسِعَ هَذَا الْفِعْلِ) أَيْ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَفِي نُسْخَةٍ زَمَنًا بِالنَّصْبِ بِأَعْنِي مُقَدَّرًا أَوْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْخَمْسَ بَلْ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ كَصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَالْإِمْهَالُ الْأَوَّلُ كَإِفْطَارِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَالْإِمْهَالُ الثَّانِي كَإِفْطَارِ السَّادِسَ عَشَرَ وَلَا تُؤَخِّرُ الْمَرْأَةُ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَنِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ كَمَا فِي الصَّوْمِ (وَ) أَمَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ اغْتَسَلَتْ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ مُرَتَّبًا. اهـ. وَوَجْهُهُ أَنَّ فَرْضَهَا قَدْ يَكُونُ هُوَ الْوُضُوءَ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ أَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا نِيَّةُ الْوُضُوءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ عَمْدًا لِمَنْ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْوُضُوءُ لَكِنْ رَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ جَهْلَهَا بِالْحَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُخْرِجُهُ مِنْ كَوْنِهِ عَمْدًا وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ النِّسْيَانِ اهـ عَلَى أَنَّ مَا بَحَثَهُ يُعَارَضُ بِالْمِثْلِ فَيُقَالُ وَالْغُسْلُ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ عَمْدًا لِمَنْ حَدَثُهُ الْأَكْبَرُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغُسْلُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبُهَا الْغُسْلَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّرْتِيبِ إنْ اغْتَسَلَتْ بِغَيْرِ انْغِمَاسٍ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُتَّسَعٌ لِكُلِّ مَا قَدْ فُعِلَا) لَوْ طَوَّلَتْ هَلْ يُعْتَبَرُ قَدْرُ ذَلِكَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَا تُؤَخِّرُ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: بَلْ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ مِقْدَارَ الصَّلَوَاتِ وَالطَّهَارَاتِ اقْتَصَرَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ عَنْ السَّادِسَ عَشَرَ بِقَدْرِ الصَّلَوَاتِ وَالطَّهَارَاتِ فَقَطْ وَلَهَا أَنْ تُزِيدَ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَّقَتْ بِهِ أَوَّلًا هَذَا مُرَادُهُ فَافْهَمْهُ وَقِسْ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي فِي قَضَاءِ الْعَشْرِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَلَا تُؤَخِّرُ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي الصَّوْمِ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ فَلَا تُؤَخِّرُ الصَّوْمَ الثَّالِثَ عَنْ السَّادِسَ عَشَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْفِطْرِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ الْمَذْكُورَ هُنَا فِي الصَّلَوَاتِ هُوَ الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ فِي الصَّوْمِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ كَإِفْطَارِ السَّادِسَ عَشَرَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: لَكِنَّ الصَّوْمَ يَعُمُّ النَّهَارَ فَيَكُونُ الْإِمْهَالُ فِيهِ بِيَوْمٍ فَأَكْثَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ) أَيْ: عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) بِحَيْثُ تَكُونُ صَلَوَاتُ كُلِّ مَرَّةٍ مِنْهَا مُتَوَالِيَةً كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَتُصَلِّيهَا مُتَوَالِيَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. اهـ.، أَمَّا نَفْسُ الْمَرَّاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّوَالِي بَلْ يُشْتَرَطُ عَدَمُهُ فِي الثَّالِثَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: زَمَنٍ وَاسِعِ هَذَا الْفِعْلِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ تَمَامِ شَهْرٍ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَأَنْ لَا تُؤَخِّرَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَانِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ آخِرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَأَوَّلِ الثَّانِيَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّوْمِ قَالَ: وَهَذَا يَأْتِي فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الْمَنْذُورَةِ بِأَنْ تُصَلِّيَهَا بِغُسْلٍ مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُمْهِلَ زَمَانًا يَسَعُ الْغُسْلَ وَتِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ تُعِيدَهَا بِغُسْلٍ آخَرَ بِحَيْثُ يَقَعُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ الْأُولَى وَتُمْهِلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ قَدْرَ الْإِمْهَالِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تُعِيدَهَا بِغُسْلٍ آخَرَ قَبْلَ تَمَامِ شَهْرٍ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَبِشَرْطِ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ الثَّالِثَةَ عَنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ أَكْثَرَ مِنْ الزَّمَانِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ آخِرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَأَوَّلِ الثَّانِيَةِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ مِقْدَارَ الْإِمْهَالِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمْهَالُ الثَّانِي قَدْرَ الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ فَانْدَفَعَ تَوَقُّفُ سم - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
اهـ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الشَّرْحِ الْآتِي أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَمَنٍ وَاسِعِ) هَذَا الْفِعْلُ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ إلَخْ) يُفِيدُ جَرَيَانَ هَذَا الطَّرِيقِ فِيهَا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِمْهَالِ الثَّانِي أَنْ لَا يَزِيدَ عَنْ الْأَوَّلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ أَقَلَّ تَدَبَّرْ، أَمَّا الْإِمْهَالُ الْأَوَّلُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ قَدْرٌ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَصَوْمِ يَوْمٍ) وَلِذَا اُعْتُبِرَ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ فِعْلِهَا كَمَا اُعْتُبِرَ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فِي الصَّوْمِ، ثُمَّ نَقُولُ؛ لِأَنَّهُ إنْ طَرَأَ الْحَيْضُ فِي الْأُولَى بِاعْتِبَارِ طُرُوُّهُ فِي يَوْمِهَا الَّتِي وَقَعَتْ فِيهِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي قَضَاءِ الْيَوْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَفِي قَضَاءِ الْعَشْرِ إلَخْ) فَلَهَا وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ مُخْتَلِفًا أَنْ تُصَلِّيَ مَا عَلَيْهَا بِأَنْوَاعِهِ مُتَوَالِيًا مَتَى شَاءَتْ ثُمَّ تُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ تَقَعَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ وَتُمْهَلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ زَمَانًا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا، ثُمَّ تُعِيدَ مَا عَلَيْهَا عَلَى تَرْتِيبِ فِعْلِهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مِثَالُهُ عَلَيْهَا ظُهْرَانِ وَثَلَاثَةُ أَصْبَاحٍ تُصَلِّي الْخَمْسَ مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ صُبْحَيْنِ وَظُهْرَيْنِ وَتُمْهَلُ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ مَا يَسَعُ صُبْحًا، ثُمَّ تُعِيدُ الْخَمْسَ كَمَا فَعَلَتْ أَوَّلًا وَفِي هَذَا الطَّرِيقِ تَفْتَقِرُ كُلُّ صَلَاةٍ إلَى غُسْلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُخْتَلِفًا وَفَعَلَتْهُ بِالطَّرِيقَةِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست