responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 211
النَّاسِي فِي الصَّوْمِ وَكَلَامُهُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ.

(وَ) لْيَقْضِ (مَنْ تَيَمَّمَا وَقَدْ أَضَلَّ ذَيْنِ) أَيْ الْمَاءَ وَثَمَنَهُ وَكَذَا الْآلَةُ (فِي رَاحِلَتِهْ) يَعْنِي فِي رَحْلِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي ثُمَّ وَجَدَ ذَلِكَ فِيهِ وَإِنْ أَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَا يَدُومُ فَقَوْلُهُ: فِي رَاحِلَتِهِ تَنَازَعَهُ نِسْيَانُ وَأَضَلَّ.

(لَا إنْ) تَيَمَّمَ وَقَدْ (أُضِلَّتْ) رَاحِلَتُهُ الَّتِي مَعَهَا الْمَاءُ أَوْ ثَمَنُهُ أَوْ الْآلَةُ (فِي رِحَالِ رُفْقَتِهْ) وَأَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غُصِبَ رَحْلُهُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ مُخَيَّمَ الرُّفْقَةِ أَوْسَعُ مِنْ مُخَيَّمِهِ فَلَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مُخَيَّمَهُ إذَا اتَّسَعَ كَمَا فِي مُخَيَّمِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ يَكُونُ كَمُخَيَّمِ الرُّفْقَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْعِنْ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إضْلَالُ الْمَاءِ وَثَمَنِهِ لَا إضْلَالُ الرَّاحِلَةِ بِهِمَا فَفِي تَعْبِيرِهِ بِأُضِلَّتْ تَسَامُحٌ، وَالرِّحَالُ جَمْعُ رَحْلٍ وَهُوَ لُغَةٌ يُقَالُ لِمَنْزِلِ الرَّجُلِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ وَلِمَتَاعِهِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ هُنَا.

(وَلَا) يَقْضِي (لِمُدْرَجٍ) أَيْ لِإِدْرَاجِ الْمَاءِ وَثَمَنِهِ أَوْ الْآلَةِ (بِرَحْلِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ) بِهِ إلَّا بَعْدَ صَلَاتِهِ بِالتَّيَمُّمِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عِلْمُهُ بِذَلِكَ بِخِلَافِهِ فِي النِّسْيَانِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَيَّدَهُ الْبَغَوِيّ بِمَا إذَا طَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَأُدْرِجَ فِيهِ الْمَاءُ عِنْدَ طَلَبِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ فِيهِ لِعِلْمِهِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ وَكَالْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ تَبَيُّنُ بِئْرٍ بِقُرْبِهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَيْ لِإِدْرَاجِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُدْرَجًا اسْمُ مَفْعُولٍ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي النِّسْيَانِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ مَعَ النِّسْيَانِ وَوُجُودِ الْمَاءِ وَالْمَاءُ يَكْفِي لِوُضُوءِ وَاحِدٍ فَهَلْ يَقْضِي الْجَمِيعَ؟ أَوْ الصَّلَاةَ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةَ؟ يَجِيءُ فِيهِ مَا يَجِيءُ فِي الْهِبَةِ قَالَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ اهـ. وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْهِبَةِ مَا مَرَّ مِنْ هِبَةِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةً وَاحِدَةً وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ ثَمَّ فَوَّتَ الْمَاءَ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِ غَيْرِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَقْضِ مَا سِوَاهَا وَأَمَّا هُنَا فَالْمَاءُ مَوْجُودٌ مَعَهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الصَّلَوَاتِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَقْضِي الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى جَمِيعَ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِ إلَّا وَاحِدَةً وَلَوْ وَرِثَ مَاءً وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ تَلْزَمْ إعَادَةُ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا بَحَثَهُ الْغَزِّيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
كَمَا لَوْ أُدْرِجَ بِرَحْلِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ رَأَى شَيْئًا ظَنَّهُ حَائِلًا فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَعَكْسُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ح ج ش ع. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَيَّدَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ التَّقَيُّدِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ الْمَاءِ بِمَحَلٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهُ لِعِلْمِهِ بَعْدَ مَسِّهِ مَعَ نِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْبِئْرِ الَّتِي لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَلَيْسَتْ ظَاهِرَةً إذْ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ فِي هَذِهِ أَنَّهُ لَوْ نَزَلَ بِمَحَلٍّ يَعْلَمُ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ فَلَمْ يُفَتِّشْهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى، ثُمَّ بَانَ فِيهِ بِئْرٌ خَفِيَّةُ الْآثَارِ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فَكَذَا فِي مَسْأَلَتِنَا ح ج وَقِيَاسُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مَاءَ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يُفَتِّشْهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَانَ أَنَّ فِيهِ مَاءً أُدْرِجَ فِيهِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْغَزِّيِّ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ طَلَبِهِ) أَيْ: أَوْ بَعْدَهُ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِهِ بِعِلْمِهِ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا عِلْمَ حَقِيقَةً. (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ) لَا يُقَالُ هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ بِعِلْمِهِ أَنْ لَا مَاءَ فِيهِ إذْ تَرْكُ الطَّلَبِ مَعَ الْعِلْمِ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ وَلِذَا قَالُوا إنَّهُ لَا طَلَبَ مَعَ تَيَقُّنِ الْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُ عَبَثٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ هُنَا عِلْمٌ حَقِيقَةً أَيْ: يَقِينٌ بِالْعَدَمِ فِي الْحَالِ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ الْوُجُودُ بَلْ غَايَةُ مَا هُنَا اسْتِصْحَابُ الْعِلْمِ السَّابِقِ وَغَايَتُهُ ظَنٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْلَمْ بِهَا) أَيْ وَقَدْ طَلَبَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ الطَّلَبُ لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَ الطَّلَبِ أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهَا؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِمُسْتَوٍ مِنْ الْأَرْضِ كَفَاهُ أَنْ يَنْظُرَ حَوَالَيْهِ وَتَصَوُّرُ خَفَائِهَا حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عَلَامَةٌ لَا تُعْلَمُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ حَوَالَيْهِ لِهَذَا -
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مَنْ تَيَمَّمَا) أَيْ: بَعْدَ طَلَبِهِ مِنْ رَاحِلَتِهِ وَعَدَمِ وُجْدَانِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ) أَيْ طَلَبَهُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْفَقْدُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي الطَّلَبِ مُطْلَقًا أَيْ: حَتَّى فِي غَيْرِ مَا هُنَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ بِهَامِشِ الْمَجْمُوعِ وَم ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ وَجَدَهُ) قَيَّدَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَالتَّحْقِيقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُقُوعِ الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِهِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ الْمَنْقُولُ فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: تَنَازَعَهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ صَوَّرُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ هَكَذَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) بَقِيَ عَكْسُهُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاتِّسَاعِ وَعَدَمِهِ وَانْظُرْ ع ش. (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَخْ) هَذَا الْمُرَادُ هُوَ صَرِيحُ الْحَاوِي. اهـ. (قَوْلُهُ: تَسَامُحٌ) لَكِنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا الْمَسْأَلَةَ كَمَا ذَكَرَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ فَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا طَلَبَهُ إلَخْ) أَيْ: طَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَذَهَبَ لِلطَّلَبِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَأُدْرِجَ فِيهِ فِي غَيْبَتِهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ فِيهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا صِفَةُ الطَّلَبِ أَنْ يُفَتِّشَ أَوَّلًا فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ يَنْظُرَ إلَخْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: فَأُدْرِجَ فِيهِ) عِبَارَةُ م ر وَأُدْرِجَ بِوَاوِ الْحَالِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَكَانَ قَدْ أُدْرِجَ وَإِحْدَاهُمَا مُتَعَيِّنَةٌ لِعَدَمِ الطَّلَبِ حَالَ وُجُودِ الْمَاءِ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَكَالْإِدْرَاجِ الْمَذْكُورِ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ تَقْيِيدُ الْبَغَوِيّ فِي الْإِدْرَاجِ ظَاهِرُ التَّشْبِيهِ نَعَمْ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ الطَّلَبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست