responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 199
كُلِّ ضَرْبَةٍ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى التَّفْرِيجِ فِي الْأُولَى عَدَمُ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ لِمَنْعِ الْغُبَارِ الْحَاصِلِ فِيهَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وُصُولَ الْغُبَارِ وَفِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّفْرِيجِ فِي الْأُولَى أَجْزَأَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ كَمَا مَرَّ فَحُصُولُ التُّرَابِ الثَّانِي إنْ لَمْ يَزِدْ الْأَوَّلَ قُوَّةً لَمْ يُنْقِصْهُ وَأَيْضًا الْغُبَارُ عَلَى الْمَحَلِّ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ غَشِيَهُ غُبَارُ السَّفَرِ لَا يُكَلَّفُ نَفْضَهُ لِلتَّيَمُّمِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ يُكَلَّفُ نَفْضَ التُّرَابِ مَحْمُولٌ عَلَى تُرَابٍ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ إلَى الْمَحَلِّ ثُمَّ إنْ لَمْ يُفَرِّجْ فِي الثَّانِيَةِ لَزِمَهُ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لِإِلْغَاءِ الْوَاصِلِ قَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَإِلَّا سُنَّ احْتِيَاطًا.

(وَفِي الثِّنْتَيْنِ) أَيْ الضَّرْبَتَيْنِ (خَاتَمًا نَزَعْ بِالنَّدْبِ) أَيْ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ لِيَكُونَ الْمَسْحُ بِجَمِيعِ الْيَدِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ (قُلْتُ: عِنْدَهُمْ صَوَابُهُ فِي ضَرْبَةٍ ثَانِيَةٍ إيجَابُهُ) أَيْ نَزْعُ الْخَاتَمِ لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَحَلِّهِ وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِيجَابُ النَّزْعِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ الضَّرْبِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ

(وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ) أَيْ التُّرَابِ مِنْ كَفَّيْهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا إنْ كَانَ كَثِيرًا بِالنَّفْضِ أَوْ النَّفْخِ بِحَيْثُ يَبْقَى قَدْرُ الْحَاجَةِ لِخَبَرِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ وَلِئَلَّا تَتَشَوَّهَ بِهِ الْخِلْقَةُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُ تَكْرَارِ الْمَسْحِ أَمَّا مَسْحُ التُّرَابِ مِنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ فَالْأَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.

(وَ) سُنَّ (الْبَسْمَلَهْ وَبَدْءُ يُمْنَى) عَلَى يُسْرَى

(وَالْوِلَا) بَيْنَ الْمَسْحَتَيْنِ كَالْوُضُوءِ فِي الثَّلَاثَةِ وَيُقَدَّرُ التُّرَابُ مَاءً فِي الْوِلَاءِ وَمِنْ سُنَنِهِ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَى الْعُضْوِ تَطْوِيلًا لِلتَّحْجِيلِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْ الْعُضْوِ حَتَّى يُتِمَّ مَسْحَهُ وَتَوَجُّهُ الْقِبْلَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيَنْبَغِي سَنُّ الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. اهـ. وَالْقِيَاسُ سَنُّ إطَالَةِ الْغُرَّةِ.

(وَأَبْطَلَهْ) أَيْ التَّيَمُّمَ مَعَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ (رِدَّتُهُ) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ؛ لِأَنَّهُ لِلِاسْتِبَاحَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الرِّدَّةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.

(وَ) أَبْطَلَهُ إذَا كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ (قَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعْ) أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى أَجْزَأَهُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّخْلِيلِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَرِيبًا لِيَكُونَ مَسْحُ الْيَدِ بَعْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَحُصُولُ التُّرَابِ الثَّانِي إلَخْ) هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ التُّرَابُ الْأَوَّلُ خَفِيفًا لَمْ يَمْنَعْ وُصُولَ الثَّانِي إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّخْلِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّخْلِيلِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَإِلَّا سُنَّ احْتِيَاطًا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ التُّرَابُ الْأَوَّلُ خَفِيفًا وَإِلَّا لَزِمَ التَّخْلِيلُ. (قَوْلُهُ لِإِلْغَاءِ الْوُصُولِ) مِنْ حَيْثُ تَحْصِيلُ الْمَسْحِ لَا مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ النَّقْلِ كَمَا سَلَفَ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا سُنَّ احْتِيَاطًا) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَحَلِّهِ) وَنَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى مَا تَحْتَهُ لَا نَزْعُهُ جُمْلَةً وَيُوَافِقُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ إيجَابَ النَّزْعِ هُنَا وَعَدَمَهُ فِي الْوُضُوءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَوْ اتَّسَعَ الْخَاتَمُ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْغُبَارِ لِمَا تَحْتَهُ لَا يَجِبُ النَّزْعُ هُنَا وَلَوْ ضَاقَ بِحَيْثُ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ لِمَا تَحْتَهُ وَجَبَ النَّزْعُ هُنَاكَ أَيْ أَوْ تَحْرِيكٌ يَحْصُلُ بِهِ وُصُولُ الْمَاءِ تَحْتَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّةٌ تَخْفِيفُهُ) قَالَ النَّاشِرِيُّ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ الْغُرَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ التُّرَابِ) شَامِلٌ لِتُرَابِ الْوَجْهِ وَتُرَابِ الْيَدَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ الْبَسْمَلَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ جُنُبًا وَنَحْوَهُ.

(قَوْلُهُ وَأَبْطَلَهُ رِدَّتُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَيَبْطُلُ بِرِدَّةٍ تَيَمُّمٌ وَوُضُوءُ نَحْوِ مُسْتَحَاضَةٍ وَنِيَّةُ وُضُوءٍ لَا وُضُوءٌ وَغُسْلٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَنِيَّةُ وُضُوءٍ أَيْ وَغُسْلٍ وَلَوْ وَقَعَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْوُضُوءِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ التَّيَمُّمُ الْمُتَعَدِّدُ أَوْ الْمُتَّحِدُ فَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَسْلَمَ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَضْمُومُ إلَى الْوُضُوءِ مُتَعَدِّدًا كَمَا لَوْ صَلَّى فَرْضًا بِالْوُضُوءِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ التَّيَمُّمُ، ثُمَّ أَرَادَ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تَيَمُّمًا وَاحِدًا وَإِنْ تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ فِي الْوُضُوءِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ بُطْلَانُ طَهَارَةِ مَا بَعْدَ الْوُضُوءِ الْمُتَيَمَّمِ عَنْهُ أَيْضًا وَيُفَارِقُ الْمَسْأَلَةَ الْمَقِيسَ عَلَيْهَا بِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ لَمْ يَبْطُلْ لَكِنَّهُ ضَعُفَ عَنْ أَدَاءِ فَرْضٍ آخَرَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُرَادُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَنْ يَمَسَّ الْعُضْوَ الَّذِي أَخَذَ لَهُ وَبِعَدَمِ الْإِعْرَاضِ أَنْ لَا يَمَسَّهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ م ر لَكِنْ لَوْ مَسَّ الْعُضْوَ وَانْتَقَلَ مِنْ الْمَمْسُوحَةِ إلَى الْمَاسِحَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فَلْيُفَسَّرْ الْإِعْرَاضُ بِأَنْ يَتَنَاثَرَ مِنْ الْمَاسِحِ إلَى غَيْرِ الْمَمْسُوحِ بَعْدَ الْمَسْحِ أَوْ مِنْ الْمَمْسُوحِ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ تَرْتِيبِ النَّقْلِ) يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ ضَرَبَ بِخِرْقَةٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَمَسَحَ بِهَا الْوَجْهَ، ثُمَّ الْيَدَيْنِ مَا عَدَا أُصْبُعًا أَوْ أُنْمُلَةً مَثَلًا، ثُمَّ ضَرَبَ الْأُخْرَى وَمَسَحَ الْأُصْبُعَ أَوْ الْأُنْمُلَةَ يَكُونُ كَافِيًا وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِهِ. اهـ. سم عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ) أَيْ الْفَرْضِ وَرَوَاتِبِهِ.

(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَرْفَعَ يَدَهُ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اسْتِعْمَالُ التُّرَابِ مَا بَقِيَ بِأَحَدِ الْعُضْوَيْنِ الْمَاسِحِ أَوْ الْمَمْسُوحِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَبْطَلَهُ إذَا كَانَ إلَخْ) مَحَلُّ بُطْلَانِهِ بِالتَّوَهُّمِ إنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ لَوْ سَعَى فِيهِ إلَى ذَلِكَ الْمَاءِ لَأَمْكَنَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَإِيقَاعُ الصَّلَاةِ فِيهِ بِتَمَامِهَا اهـ. حَجَرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ م ر أَيْضًا ع ش وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْغَوْثِ لِوُجُوبِ الطَّلَبِ مِنْهُ بِالتَّوَهُّمِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَوَهَّمَهُ فَوْقَهُ إذْ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ إلَّا عِنْدَ الْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَا فِيهَا شَرَعَ) ، أَمَّا لَوْ شَرَعَ فِيهَا وَتَوَهَّمَهُ بِرَاجِحِيَّةٍ أَوْ مَرْجُوحِيَّةٍ أَوْ مُسَاوَاةٍ سَوَاءٌ وُجِدَ مَانِعٌ مُقَارِنٌ أَوْ مُتَأَخِّرٌ أَوْ لَا مَانِعَ أَصْلًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ فِي هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَا فِيهَا إلَخْ) سَوَاءٌ تَوَهَّمَهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست