مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
196
بِالنَّقْلِ أَيْ أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَرْكَانِ.
(وَتَسْتَمِرْ) ذِكْرًا مِنْ النَّقْلِ (لِلْمَسْحِ) أَيْ إلَى مَسْحِ شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ حَتَّى لَوْ غَرَبَتْ قَبْلَ الْمَسْحِ لَمْ يَكْفِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ (وَالْإِطْلَاقِ) فِي النِّيَّةِ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ نِيَّةِ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَالْإِبْهَامِ) فِيهَا كَنِيَّةِ إحْدَى الْفَائِتَتَيْنِ أَوْ الْمَنْذُورَتَيْنِ أَوْ الْمَكْتُوبَةِ وَالْمَنْذُورَةِ (صَحَّ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا فَيَصِحُّ تَيَمُّمُهُ فِيهِمَا إذْ لَا يُحْتَاجُ فِي الطَّهَارَةِ إلَى تَعْيِينِ الْحَدَثِ الْمَنْوِيِّ رَفْعُهُ فَكَذَا مَا يَنْوِي اسْتِبَاحَتَهُ (لَا إنْ يُعَيِّنْ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (مُخْطِئًا) فِي التَّعْيِينِ كَأَنْ عَيَّنَ الظُّهْرَ وَقْتَ الْعَصْرِ خَطَأً أَوْ فَائِتَةً ظُهْرًا ظَنَّهَا عَلَيْهِ فَبَانَ أَنَّهَا عَصْرٌ أَوْ لَا فَائِتَةَ فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الِاسْتِبَاحَةِ وَاجِبَةٌ فِي التَّيَمُّمِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ التَّعْيِينُ فَإِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الْوُضُوءِ لِعَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَيَسْتَبِيحُ مَا شَاءَ وَالتَّيَمُّمُ يُبِيحُ وَلَا يَرْفَعُ فَنِيَّتُهُ صَادَفَتْ اسْتِبَاحَةَ مَا لَا يُسْتَبَاحُ.
وَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَبَانَ أَنَّهُ الْأَكْبَرُ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُمَا وَاحِدٌ وَلِأَنَّ الْجُنُبَ وَالْمُحْدِثَ يَنْوِيَانِ بِتَيَمُّمِهِمَا اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ فَلَا فَرْقَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَعْيِينُهَا فِي نِيَّتِهَا فَإِذَا نَوَى الظُّهْرَ فَقَدْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّهُ (وَ) ثَالِثُهَا (إنْ مَسَحْ وَجْهًا) أَيْ مَسْحُهُ الْوَجْهَ حَتَّى مُسْتَرْسِلِ اللِّحْيَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ يَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43] (خَلَا الْمَنْبِتِ) لِلشَّعْرِ وَإِنْ خَفَّ أَوْ نَدَرَ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ بَلْ وَلَا يُنْدَبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَلَوْ أَخَّرَ هَذَا عَنْ مَسْحِ الْيَدَيْنِ كَانَ أَوْلَى (وَ) رَابِعُهَا إنْ مَسَحَ (الْيَدَيْنِ بِمِرْفَقٍ) أَيْ مَسْحِهِ الْيَدَيْنِ مَعَ مِرْفَقَيْهِمَا لِآيَةِ التَّيَمُّمِ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا الْخَبَرُ هُوَ الَّذِي مَنَعَنَا أَنْ نَأْخُذَ بِرِوَايَةِ عَمَّارٍ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْكَفَّيْنِ قَوْلٌ قَدِيمٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ هُوَ الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْخَطَّابِيِّ الِاقْتِصَارُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعِنْدَ تَعَذُّرِ غَسْلِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجْزِيهِ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ بَدَلَ الْغَسْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَوَّلِهِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِمَا بَعْدَ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ مِنْ الْآنَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِأَوَّلِهِ مُطْلَقَ مَا قَبْلَ وُصُولِ التُّرَابِ لِلْعُضْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ عَزَبَتْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِاسْتِحْضَارِهَا عِنْدَهُمَا وَإِنْ عَزَبَتْ بَيْنَهُمَا وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِكَلَامٍ لِأَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَشَمَلَ الِاكْتِفَاءَ بِهَا عِنْدَهُمَا مَا لَوْ نَقَلَ مَأْذُونُهُ وَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ النَّقْلِ وَالْمَسْحِ فَيَكْفِي وُجُودُهَا عِنْدَهُمَا وَإِنْ عَزَبَتْ بَيْنَهُمَا لِصِحَّةِ النَّقْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَلَ بِنَفْسِهِ وَأَحْدَثَ بَعْدَ النَّقْلِ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ قَبْلَ الْمَسْحِ لِيَحْصُلَ النَّقْلُ لِبُطْلَانِ النَّقْلِ الْأَوَّلِ بِالْحَدَثِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ) أَيْ بِأَنْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ الرَّابِعَةُ لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَالِطًا ظَانًّا أَنَّ حَدَثَهُ الْأَصْغَرُ فَكَانَ جُنُبًا أَوْ عَكْسَهُ صَحَّ تَيَمُّمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ وَالْأَصْحَابُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُمَا وَاحِدٌ فَلَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا فِي كِتَابِ الْفُرُوقِ وَقَالَ هَذِهِ الْعِلَّةُ مُنْتَقَضَةٌ بِمَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ يَظُنُّهَا الظُّهْرَ فَقَضَاهَا.
ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا الْعَصْرُ فَلَا يَجْزِيهِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَاهَا وَاحِدًا.
قَالَ: وَالْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الْجُنُبَ يَنْوِي بِتَيَمُّمِهِ مَا يَنْوِيهِ الْمُحْدِثُ وَهُوَ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا فَرْقَ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَيَجِبُ تَعْيِينُهَا فَإِذَا نَوَى الظُّهْرَ فَقَدْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ وَالْمُتَيَمِّمُ نَوَى مَا عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا عَلَى الْمُزَنِيّ هَذِهِ الْعِلَّةَ وَقَالُوا الصَّوَابُ التَّعْلِيلُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَهَذَا الْإِنْكَارُ عَلَى الْمُزَنِيّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ كَلَامَهُ صَحِيحٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي نِيَّتِهَا) أَيْ: فِي الْإِحْرَامِ بِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَجِبُ تَعْيِينُهَا فَيَكُونُ الْفَرْضُ الْفَرْقَ بَيْنَ اغْتِفَارِ الْغَلَطِ فِي نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ مِنْ الْأَصْغَرِ إلَى الْأَكْبَرِ أَوْ عَكْسِهِ وَبَيْنَ عَدَمِ اغْتِفَارِ الْغَلَطِ فِي الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ، وَأَمَّا حَمْلُ نِيَّتِهَا عَلَى نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ لَهَا فَيَكُونُ إشَارَةً إلَى مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ لَا أَنْ يُعَيِّنَ مُخْطِئًا فَيُنَافِيهِ قَوْلُهُ: يَجِبُ تَعْيِينُهَا وَالتَّكَلُّفُ فِي تَأْوِيلِهِ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ وَسَطَّرْتهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQاسْتِحْبَابَهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: أَيْ أَوَّلَهُ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَحَجَرٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا قَيَّدُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلِيَصِحَّ ذِكْرُ الِاسْتِمْرَارِ إذْ النَّقْلُ شَامِلٌ لِمَا قُبَيْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالِاسْتِمْرَارِ فِيهِ مَعَ تَصْرِيحِ أَصْحَابِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَوَّلَهُ) فَلَا تَجِبُ فِي النَّقْلِ لِلْيَدَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ عَزَبَتْ إلَخْ) نَقَلَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا غَرِيبًا أَنَّهُ يُجْزِئُهُ اقْتِرَانُهَا بِالنَّقْلِ وَالْمَسْحِ مَعَ عُزُوبِهَا بَيْنَهُمَا. اهـ. فَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مِنْ أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْمُقَارَنَةُ بِالنَّقْلِ وَالْمَسْحُ مَعَ الْغُزُوبِ بَيْنَهُمَا اُكْتُفِيَ بِهَا بِلَا خِلَافٍ غَلَطٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ) ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ صَحَّ إلَخْ) تَكَلَّمَ جَمَاعَةٌ فِيهِ، فَالنَّظَرُ الْمَجْمُوعُ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ أَثْبَتُ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ) ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عَمَّارٍ أَصَحُّ مِنْ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ: إلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ) وَهُوَ مَا فِي حَدِيثِ
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
196
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir