responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 185
بِالتَّيَمُّمِ وَقِيلَ الْحَيُّ الْمُتَنَجِّسُ أَحَقُّ مِنْ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمُتَنَجِّسِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِطُهْرِهِ بَدَلٌ بِخِلَافِ طُهْرِ الْمَيِّتِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ إنْ تَعَيَّنَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا يَفْتَقِرُ اسْتِحْقَاقُ الْمَيِّتِ إلَى قَبُولِ وَارِثٍ وَنَحْوِهِ كَمَا فِي التَّطَوُّعِ بِكَفَنِهِ فَإِنْ اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ وَوُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ مَوْتِهِمَا جُعِلَ لِلْمَيِّتِ (أَوَّلَا) لِسَبْقِهِ (وَإِنْ يَمُوتَا جُمْلَةً) أَيْ دَفْعَةً (أَوْ) مُرَتَّبًا وَ (يَقَعْ) أَيْ يُوجَدْ الْمَاءُ (بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (فَلِلْأَفْضَلِ) جُعِلَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ؟ أَوْ عُلِمَ التَّرْتِيبُ وَجُهِلَ السَّابِقُ أَوْ نُسِيَ قَالَ: وَالْأَقْرَبُ اعْتِبَارُ الْأَفْضَلِيَّةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى الرَّحْمَةِ فَلَا يُقَدَّمُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي تَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ مِنْ الْجَنَائِزِ لِلْإِمَامِ.

(ثُمَّ لْيُقْرَعِ) بِسُكُونِ اللَّامِ أَيْ ثُمَّ إنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الظَّامِئُ أَوْ مَنْ سَيَأْتِي يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ ثُمَّ يُقْرَعُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَيِّتٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ (لِذِي تَنَجُّسٍ) ؛ لِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ (فَذَاتِ دَمْ) أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْحَائِضِ أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَنَجِّسٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ لِلْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ لِعَدَمِ خُلُوِّهَا عَنْ النَّجِسِ غَالِبًا وَلِغِلَظِ حَدَثِهَا لِتَحْرِيمِهِ مَا تُحَرِّمُهُ الْجَنَابَةُ وَزِيَادَةً فَإِنْ اجْتَمَعَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا (فَجُنُبٍ) فَهُوَ لِغِلَظِ حَدَثِهِ أَوْلَى مِنْ الْمُحْدِثِ وَمَحَلُّهُ إذَا تَمَّ غُسْلُهُ وَوُضُوءُ الْمُحْدِثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ مُمْكِنَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْقَبْرِ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ) وَقَالَ غَيْرُهُ: إنْ تَعَيَّنَ لِلْإِمَامَةِ عَلَيْهِ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَوُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ مَوْتِهِمَا) أَوْ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: قَبْلَ مَوْتِهِمَا. (قَوْلُهُ فَلِلْأَفْضَلِ) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا وَالْآخَرُ بَالِغًا عَلَى الْأَوْجَهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ نُسِيَ) وَلَا يُنْتَظَرُ التَّذَكُّرُ لِمُنَافَاتِهِ الْأَمْرَ بِالْمُبَادَرَةِ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ نَعَمْ إنْ رُجِيَ التَّذَكُّرُ فِي زَمَنٍ لَا يُعَدُّ تَأْخِيرًا مَنْهِيًّا فَيَنْبَغِي الِانْتِظَارُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نُسِيَ) أَيْ: وَلَمْ يُرْجَ تَذَكُّرُهُ قَبْلَ خَوْفِ التَّغَيُّرِ فِيمَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْجَنَائِزِ) وَفَارَقَ مَا يَأْتِي فِي التَّقْدِيمِ فِي اللَّحْدِ بِأَنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِ دَائِمٌ وَلَا بَدَلَ بِخِلَافِهِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ) هَلْ تُعْتَبَرُ الْأَفْضَلِيَّةُ هُنَا بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَيِّتِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ وَلَوْ كَانَ عَطَشُ الْأَفْضَلِ يُخْشَى مِنْهُ تَلَفُ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فَقَطْ وَعَطَشُ الْمَفْضُولِ يُخْشَى مِنْهُ تَلَفُ نَفْسِهِ فَلَا يَبْعُدُ تَقْدِيمُ الْمَفْضُولِ. (قَوْلُهُ: الَّذِي تَنَجَّسَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ فِي مُحْدِثٍ مُتَنَجِّسٍ حَاضِرٍ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَرْفِ الْمَاءِ لِلنَّجَاسَةِ وَلِلْحَدَثِ لِلُزُومِ الْإِعَادَةِ مَجِيئُهُ هُنَا فِي حَاضِرَيْنِ كَذَلِكَ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، قُلْت: الْعِبْرَةُ هُنَا بِالْأَوْلَى لِتَنْصِيصِ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ثَمَّ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ وَإِنْ تَخَيَّرَ فَالنَّجِسُ أَوْلَى لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ. اهـ.
أَيْ وَهُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِالْإِذْنِ وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَوْلَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْدِثَ الْمُتَنَجِّسَ لَوْ أَمَرَهُ مَالِكُ الْمَاءِ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَوْلَى مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ تَعَيَّنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْقِيَاسُ تَقْدِيمُ ذِي خَبَثٍ مُغَلَّظٍ عَلَى ذِي مُتَوَسِّطٍ أَيْ وَذِي مُتَوَسِّطٍ عَلَى ذِي مُخَفَّفٍ رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْخَبَثَيْنِ وَاحِدٌ فَإِنَّ كُلًّا يَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الْآخَرُ وَتَجِبُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ كُلٍّ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ مَعَ الْحَدَثِ إذْ هِيَ تَمْنَعُ مَا لَا يَمْنَعُهُ الْحَدَثُ كَالْقِرَاءَةِ وَالْمُكْثِ بِالْمَسْجِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَرَتُّبِهِمَا فِي الِانْقِطَاعِ وَعَدَمِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمَيِّتَيْنِ بِأَنَّ الْمَوْتَ سَبَبٌ مُسْتَقِلٌّ فِي الِاحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ فَنُظِرَ لِلتَّرْتِيبِ فِيهِ بِخِلَافِ الِانْقِطَاعِ وَكَذَا يُقَالُ فِي التَّرْتِيبِ فِي حُصُولِ نَحْوِ النَّجَاسَةِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُرِيدَ أَحَدَ مُتَسَاوِيَيْنِ الصَّلَاةَ وَيَطْلُبَهُ قَبْلَ الْآخَرِ وَأَنْ لَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَعَ طَلَبِ الْأَوَّلِ لَهُ وَإِرَادَتِهِ تِلْكَ يُعَدُّ صَرْفُهُ لِلْآخَرِ صَرْفًا لِلْأَوْلَى بِهِ حَجَرٌ. (تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرُوهُ فِي غَيْرِ الْمَيِّتِ بَيْنَ أَنْ يَحْصُلَ السَّبَبُ لِلْمُقَدَّمِ قَبْلَ حُصُولِهِ لِلْآخَرِ أَوْ لَا حَتَّى يُقَدَّمَ الْمُتَنَجِّسُ عَلَى ذَاتِ الدَّمِ وَإِنْ حَصَلَ لَهَا الدَّمُ قَبْلَ حُصُولِ التَّنَجُّسِ لَهُ. (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ) أَيْ: إنْ اسْتَوَيَا فِي الْفَضْلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالظَّاهِرُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَجُنُبٌ) وَلَوْ اسْتَعْمَلَ غَيْرَ الْمُقَدَّمِ أَسَاءَ وَصَحَّ أَيْ: وَضَمِنَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ لَهُ حِينَئِذٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ إنْ اسْتَوَيَا فِي الْفَضْلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالظَّاهِرُ إلَخْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا غَرِمَهُ فِي مَحَلِّ الشُّرْبِ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. م ر عَنْ وَالِدِهِ؛ لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مُتَأَكِّدٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَدَارُكِهِ مَعَ كَوْنِهِ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهَا عَلَى قَبْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلِلْأَفَضْلِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ قُدِّمَ بِالرَّحِمِ، ثُمَّ بِالْأَفْضَلِيَّةِ ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ لِذِي تَنَجُّسٍ) عِبَارَةُ الْحَاوِي، ثُمَّ مَنْ تَنَجَّسَ قَالَ فِي الشَّرْحِ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ، ثُمَّ لِلنَّجِسِ لِيُعْلَمَ أَنَّ التَّقْدِيمَ لِنَجَاسَةِ الْبَدَنِ لَا مُطْلَقًا اهـ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَيَدُلُّ لِمَا ذُكِرَ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَإِنَّ مَنْ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست