responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 181
عَلَيْهِمَا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِمَدِّ أَجَلٍ إلَى الْوَطَنِ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَالْمَاءُ إنْ يُوهَبْهُ) بِفَتْحِ الْهَاءِ أَيْ الْمُحْدِثُ فِي الْوَقْتِ (أَوْ إنْ يُقْرَضْ مِنْهُ) فِيهِ (يَجِبْ) عَلَيْهِ (قَبُولُهُ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَدُّ وَاجِدًا لِلْمَاءِ وَلَا تَعْظُمُ فِيهِ الْمِنَّةُ وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ وُجُوبِ قَبُولِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ (لَا) قَبُولِ (الْعِوَضِ) الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمُقْرَضِ لِشِرَاءِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ ثِقَلِ الْمِنَّةِ وَفِي الثَّانِي مِنْ الْحَرَجِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَعَدَمُ أَمْنِ مُطَالَبَتِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ إذْ لَا يَدْخُلُهُ أَجَلٌ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ وَالِاسْتِئْجَارِ كَمَا مَرَّ أَوْ إنَّمَا وَجَبَ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ أَغْلَبُ مِنْهَا عَلَى الْعِوَضِ.

(وَإِنْ يُعَرْ) عَارٍ (ثَوْبًا وَ) مُحْدِثٌ (دَلْوًا) أَوْ نَحْوَهُ مِنْ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ فِي الْوَقْتِ (وَجَبَا قَبُولُهُ) أَيْ عَقْدِ الْعَارِيَّةُ لِخِفَّةِ الْمِنَّةِ فِيهَا سَوَاءٌ جَاوَزَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ أَوْ الدَّلْوِ وَنَحْوِهِ ثَمَنَ السَّاتِرِ أَوْ الْمَاءِ أَمْ لَا إذْ الظَّاهِرُ السَّلَامَةُ وَكَمَا يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ يَجِبُ طَلَبُهُ وَمَتَى خَالَفَ وَصَلَّى عَارِيًّا أَوْ مُتَيَمِّمًا أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْإِعَادَةُ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ حَالَةَ تَحَرُّمِ الْعَارِي وَتَيَمُّمِ الْمُحْدِثِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِعَادَةُ كَمَا لَوْ جَاوَزَ النَّهْرَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَعُدَ عَنْهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى (خِلَافَ مَا لَوْ وُهِبَا) لَهُ أَيْ الثَّوْبُ وَالدَّلْوُ فَلَا يَجِبُ الْقَبُولُ لِثِقَلِ الْمِنَّةِ وَذِكْرُ الثَّوْبِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ (إنْ يَهَبْ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَأَصْلُهُ يَوْهَبُ حُذِفَتْ الْوَاوُ وَكَانَ الْقِيَاسُ ثُبُوتَهَا لَكِنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا التَّخْفِيفَ بِحَذْفِهَا قَدَّرُوا الْمُضَارِعَ عَلَى قِيَاسِ يُفْعِلُ بِالْكَسْرِ أَيْ وَإِنْ يَهَبْ الْمُحْدِثُ (الْمَا أَوْ يَبِعْهُ) بِلَا حَاجَةٍ (بَطَلَا) إنْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ (وَقْتَ صَلَاتِهِ) لِحُرْمَةِ بَذْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ
وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَمَلَكَ غَيْرَ الرَّهْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ بِهِ إنْ وَفَّى الرَّهْنُ بِهِ وَإِلَّا فَبِمَا زَادَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَفَّى بِهِ وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى اعْتِبَارِ الْفَضْلِ عَنْ الدَّيْنِ فِي صُورَةِ تَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ اشْتِرَاطُ عَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِهَا فِي وُجُوبِ الشِّرَاءِ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم

(قَوْلُهُ: يَجِبُ قَبُولُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ الْوَاهِبُ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ طَلَبِ الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِعَطَشٍ وَلَوْ مَآلًا أَوْ لِغَيْرِهِ حَالًا أَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لَمْ يَجِبْ اتِّهَابُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَأَقَرَّهُ. اهـ.، ثُمَّ صَرَّحَ بِاعْتِبَارِ الشَّرْطَيْنِ فِي وُجُوبِ اسْتِعَارَةِ الْآلَةِ.

(قَوْلُهُ: وَجَبَا) أَيْ: بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ فَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْعَارِيَّةُ مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهَا مِثْلُهَا. (قَوْلُهُ: فَلَا تَلْزَمُ الْإِعَارَةُ) لَمْ يَقُلْ فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ يَصِحُّ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْإِرَاقَةَ فِي مَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِ شَرْطٌ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ الْقَبُولُ) وَكَذَا لَا يَجِبُ اقْتِرَاضُ الدَّلْوِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقِيَاسُ ثُبُوتَهَا) إذْ لَيْسَ بَعْدَهَا كَسْرَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَالْمَاءُ إنْ يُوهَبْهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ: أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْمَاءِ قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَفِي الْآلَةِ الشِّرَاءُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ فِي الثَّمَنِ شَيْءٌ قَالَ عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ أَيْضًا مَا يَجِبُ قَبُولُهُ يَجِبُ سُؤَالُهُ فَقَوْلُهُ: هُنَا إنْ يُوهَبْهُ أَيْ بَعْدَ سُؤَالِهِ أَوَّلًا. اهـ. ثُمَّ رَأَيْته فِي الشَّرْحِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ أُقْرِضَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ وُجُودِهِ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الطَّهَارَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِمَجْمُوعِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَإِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ اسْتِيعَابُ الرُّفْقَةِ عَلَى الطَّلَبِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَجَبَ، مَعَ أَنَّ حُصُولَهُ مِنْ جِهَتِهِمْ مُتَوَهَّمٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي الْوَقْتِ) لِلْوُجُوبِ فِيهِ شَرْطَانِ أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ طَلَبِ الْمَاءِ أَوْ رَجَاءِ وُجُودِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِشُرْبِهِ فِي الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ لَمْ يَجِبْ أَيْ: الْقَبُولُ أَوْ لِلْوُضُوءِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى فَرْضَ الْوَقْتِ وَجَبَ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) فِيهِ مَا سَبَقَ اهـ أَيْ: عَقْدُ الْعَارِيَّةُ أَيْ الْإِيجَابُ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ثَمَنُ السَّاتِرِ) أَيْ: سَاتِرِ الْعَوْرَةِ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ) وَكَذَا لَوْ بَلَغَ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَاشِيَةِ قَبْلُ. اهـ. عَمِيرَةُ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: بَطَلَا) أَيْ: فِي الْقَدْرِ -

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست