responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 179
عَنْ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ كَمَنْ تَيَمَّمَ عُرْيَانًا وَعِنْدَهُ سُتْرَةٌ قَالَ: وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَخَفُّ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ الْعُرْيِ بِلَا إعَادَةٍ بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ (وَ) حَتْمٌ شِرَاءُ (الدَّلْوِ) وَنَحْوِهِ مِنْ آلَاتِ الِاسْتِقَاءِ (وَاسْتِئْجَارِ ذَيْنِ) أَيْ: الثَّوْبِ وَالدَّلْوِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ لِتَحْصِيلِ الْمَاءِ وَالسَّتْرِ (بِثَمَنْ) مِثْلٍ فِي الشِّرَاءِ (وَأَجْرِ مِثْلٍ) فِي الِاسْتِئْجَارِ (ثَمَّ) أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ (فِي ذَاكَ الزَّمَنْ) اعْتِبَارًا بِحَالَةِ التَّقْوِيمِ وَالْأَقْرَبُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ الْأَمْرُ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ حِينَئِذٍ وَرُبَّمَا يَرْغَبُ فِي الشَّرْبَةِ حِينَئِذٍ بِدَنَانِيرَ وَيَبْعُدُ فِي الرُّخْصِ إيجَابُ ذَلِكَ.
وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ الشِّرَاءُ وَالِاسْتِئْجَارُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَجْرِهِ وَإِنْ قُلْت: وَتُغُوبِنَ بِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ وَلِهَذَا لَوْ خَافَ تَلَفَ يَسِيرٍ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ كَمَا مَرَّ قَالَ: الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ عَدَمَ لُزُومِ شِرَاءِ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ كَذَا ذَكَرُوهُ وَلَوْ قِيلَ يَلْزَمُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ لَكَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّ الْآلَةَ الْمُشْتَرَاةَ تَبْقَى لَهُ وَقَدْرُ ثَمَنِ الْمَاءِ يَحْتَمِلُ التَّلَفَ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ حَبْلًا وَوَجَدَ ثَوْبًا يُمْكِنُهُ شَدُّهُ فِي الدَّلْوِ لِيَسْتَقِيَ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَلْوٌ وَأَمْكَنَ إدْلَاءُ الثَّوْبِ فِي الْبِئْرِ لِيَبْتَلَّ وَيَعْصِرَ مِنْهُ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ لَزِمَهُ فِعْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَاءِ وَأَمْكَنَهُ شَقُّهُ وَشَدُّ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ لِيَصِلَ وَجَبَ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ فِي الثَّوْبِ نَقْصٌ يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَأُجْرَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَنْعَ (قَوْلُهُ: قَالَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِمِثْلِ هَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَالَ إنَّهُ الْأَوْجَهُ مِنْ جَوَازِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَبَيْنَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَالَ وَلِهَذَا أَيْ أَنَّهُ أَخَفُّ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ بِلَا إعَادَةٍ بِخِلَافِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَدْرُ ثَمَنِ الْمَاءِ يَحْتَمِلُ التَّلَفَ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرَدَّ الْبُلْقِينِيُّ الْبَحْثَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ اللَّازِمُ لِلْمُكَلَّفِ أَمْرَيْنِ ثَمَنَ الْآلَةِ وَثَمَنَ الْمَاءِ وَرُبَّمَا تَقَعُ الْآلَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَفُوتُ عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَنُ الْمَاءِ اهـ
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَاءِ وَأَمْكَنَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ حَفَرَ مَحَلَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ بِحَفْرٍ قَرِيبٍ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ وَجَبَ الْحَفْرُ وَإِلَّا فَلَا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ) اعْتِبَارُ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِمَا هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَاعْتَمَدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: بِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ) أَيْ طَلَبَهُ أَخَفُّ مِنْ طَلَبِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَاسْتِئْجَارُ ذَيْنِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْجَارِ مَنْ يَنْزِلُ إلَى الْمَاءِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ لَزِمَهُ وَلَمْ يَجُزْ التَّيَمُّمُ (قَوْلُهُ: بِثَمَنِ مِثْلٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا احْتَاجَهُ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: فِي الشِّرَاءِ) أَيْ لِلْمَاءِ وَغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ) أَيْ لَمْ يُخَالِفْ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْمَكَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ ثَمَنُ الْمَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ ذِكْرِهِ عَدَمَ لُزُومِ شِرَاءِ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ وَجَدَ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ بِالثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ لَزِمَهُ تَحْصِيلُهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ زَادَ لَمْ يَجِبْ كَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ لَكَانَ حَسَنًا. اهـ. فَكَلَامُهُ فِي الثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ مَعًا وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ فِيهِمَا مَعًا نَقَلَ الْأَوَّلَ الْمُحَشِّي صَرِيحًا وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ) وَإِنْ جَاوَزَتْ ثَمَنَ مِثْلِ الْآلَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُجَاوِزْ الزِّيَادَةُ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ) يَعْنِي أَنَّ الزِّيَادَةَ وَحْدَهَا لَا تُجَاوِزُ فَإِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا قَدْرَ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَجَبَ تَحْصِيلُ الْآلَةِ بِثَمَنِ مِثْلِهَا مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ قَدْرُ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ وَمِثْلُ الْمَاءِ آلَةُ الِاسْتِقَاءِ لَكِنْ بَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِيهَا اغْتِفَارَ الزِّيَادَةِ الَّتِي يَجِبُ بَذْلُهَا فِي تَحْصِيلِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ تَبْقَى لَهُ وَالْمَاءُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ فَيُغْتَفَرُ ثَمَنُهُ اهـ.
وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ يَصِيرُ اللَّازِمُ لِلْمُكَلَّفِ أَمْرَيْنِ ثَمَنَ الْآلَةِ وَثَمَنَ الْمَاءِ وَالصَّوَابُ اعْتِبَارُ ثَمَنِ الْمَاءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: اعْتِبَارُ ثَمَنِ الْمَاءِ هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مَتَى جَاوَزَتْ ثَمَنَ مِثْلِ الْمَاءِ لَا تَجِبُ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ثَمَنِ الْآلَةِ هُوَ ثَمَنُ مِثْلِ الْمَاءِ حَتَّى إذَا كَانَ ثَمَنُ مِثْلِهَا أَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ لَا يَجِبُ شِرَاؤُهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي بَحْثِ الرَّافِعِيِّ الْأَوَّلُ وَظَاهِرُ مَا سَنَنْقُلُهُ عَنْهُ فِي اسْتِئْجَارِ الْآلَةِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَكَانَ حَسَنًا) هَذَا آخِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْهُ وَنَقَلَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَنْ الرَّافِعِيِّ التَّعْلِيلَ بِأَنَّ الْآلَةَ تَبْقَى لَهُ وَالْمَاءُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ فَيُغْتَفَرُ ثَمَنُهُ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْرُ ثَمَنِ الْمَاءِ يُحْتَمَلُ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ الرَّوْضِ نَقَلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِثْلَ مَا نَقَلَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ حَبْلًا إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ النُّزُولُ بِنَفْسِهِ إلَى الْمَاءِ أَوْ أَمْكَنَهُ بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَإِلَّا لَزِمَهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ شَقُّهُ) هَذَا إنْ عَلِمَ الْمَاءَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَوَهَّمَهُ بِأَنْ كَانَتْ مُظْلِمَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ لِلشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِئْجَارُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست