responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 170
وَقْتِهَا وَزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ بِانْحِلَالِ رَابِطَةِ الْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَيَمَّمَ لِفَائِتَةٍ قَبْلَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ فَإِنَّهَا تُبَاحُ بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّةَ اسْتَبَاحَ مَا نَوَى فَاسْتَبَاحَ غَيْرَهُ بَدَلًا وَهُنَا لَمْ يَسْتَبِحْ مَا نَوَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي نَوَى فَلَمْ يَسْتَبِحْ غَيْرَهُ قَالَ: وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْجَمْعَ تَأْخِيرًا فَتَيَمَّمَ لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِخِلَافِ تَيَمُّمِهِ فِيهِ لِلْعَصْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَمَّمْ لَهُ فِي وَقْتِهِ وَلَا وَقْتِ مَتْبُوعِهِ وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتَةِ الْمُطْلَقَةُ فَيَتَيَمَّمُ لَهَا مَتَى شَاءَ إلَّا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ مَثَّلَ لِوَقْتِ الْمُؤَقَّتَةِ بِأَمْثِلَةٍ قَدْ يَخْفَى حُكْمُهَا فَقَالَ: (كَذِكْرِ) أَيْ كَوَقْتِ ذِكْرِ (الْفَائِتَهْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا» فَلَوْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَتَيَمَّمَ لَهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْفَائِتَةِ بِالتَّذَكُّرِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ الشَّاشِيُّ بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا لِتَوَهُّمِ بَقَائِهَا عَلَيْهِ فَإِذَا تَحَقَّقَ بَقَاؤُهَا كَانَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَإِنَّهَا) أَيْ: الْحَاضِرَةَ تُبَاحُ بِهِ (قَوْلُهُ: اسْتَبَاحَ مَا نَوَى) أَيْ: هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ اسْتِبَاحَتِهِ (قَوْلُهُ إلَّا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ) بِشَرْطِ أَنْ يَتَيَمَّمَ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لِيَلِيَ فِيهِ وَالْأَصَحُّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَا يُقَالُ تَيَمُّمُهُ الْآنَ لِمَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ فِعْلِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ وَقْتُ فِعْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى إلَى صِحَّتِهِ فِيهِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ فَهُوَ كَنِيَّةِ مَنْ بِمِصْرَ اسْتِبَاحَةَ الطَّوَافِ إذْ صَرِيحُ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ صِحَّةُ ذَلِكَ فِي التَّيَمُّمِ أَيْضًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا ظَاهِرُهُ) أَنَّهُ أَمْرُ إيجَابٍ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ إنَّ الشَّخْصَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ بِالشَّكِّ فِي فِعْلِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت الَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الشَّاكَّ بَعْدَ الْوَقْتِ إنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ أَوْ لَا لَزِمَهُ الْفِعْلُ وَإِنْ شَكَّ هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ لَمْ تَلْزَمْهُ فَإِنْ كَانَ مَا نَحْنُ فِيهِ مُصَوَّرًا بِالشِّقِّ الْأَوَّلِ أَشْكَلَ تَوَقُّفُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ عَلَى التَّذَكُّرِ لِلُزُومِ الْفِعْلِ بِكُلِّ حَالٍ أَوْ بِالشِّقِّ الثَّانِي أَشْكَلَ الْأَمْرُ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ التَّذَكُّرِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ وَقْتِ صِحَّتِهِ وَقَدْ الْتَزَمَ الشَّارِحُ فِي رَدِّ مَا احْتَجَّ بِهِ الشَّاشِيُّ الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ تَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَى التَّذَكُّرِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ صِحَّتِهِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ دَائِمًا أَيْ: بِأَنْ لَا تَنْقَطِعَ الصِّحَّةُ إشَارَةً إلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ قَبْلَ التَّذَكُّرِ تَنْقَطِعُ صِحَّتُهُ بِالتَّذَكُّرِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ التَّذَكُّرِ لَا تَنْقَطِعُ صِحَّتُهُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: إذْ مِنْ شَرْطِهَا مَعْنَاهُ مِنْ شَرْطِ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا أَيْ: دَائِمًا لَا مُطْلَقُ الصِّحَّةِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى التَّذَكُّرِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ إنْكَارُ الشَّاشِيِّ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ قُوَّةُ رَدِّ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمُطْلَقًا سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْفَائِتَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا بَلْ لَا بُدَّ لِصِحَّتِهِ مِنْ التَّذَكُّرِ إذْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَجْمُوعٌ وَم ر وَحَجَرٌ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ الْحَاضِرَةَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ ظَنَّ إلَخْ) فَلَا يَكْفِي الظَّنُّ هُنَا بِخِلَافِ دُخُولِ الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِّ لِتَعْلِيقِ الْفِعْلِ فِي الْحَدِيثِ بِالذِّكْرِ وَلَا ذِكْرَ فِي الظَّنِّ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْفَائِتَةِ بِالتَّذَكُّرِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَقِبَ هَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّيَمُّمِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْهَا لَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهَا وَهَذَا التَّعْلِيلُ فَاسِدٌ فَإِنَّ فِعْلَهَا مُبَاحٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الشَّاشِيُّ هَذَا فَحَكَاهُ ثُمَّ قَالَ: وَعِنْدِي فِي هَذَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ ثُمَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِيمَنْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ فَتَوَضَّأَ مُحْتَاطًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا هَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ؟ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ التَّيَمُّمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا) ثُمَّ قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَتَيَسَّرُ فَهْمُهُ إلَّا بَعْدَ تَمْهِيدِ مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا إذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوُضُوءُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ فَلَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَوَضَّأَ مُتَرَدِّدًا فِي النِّيَّةِ وَالتَّرَدُّدُ فِيهَا مَانِعٌ مِنْ الصِّحَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُكُمْ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِيهِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبًّا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: لَا نَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَحَقُّقِ الْحَدَثِ وَإِنَّمَا نَقُولُ: لَا يَرْتَفِعُ عَلَى تَقْدِيرِ انْكِشَافِ الْمَحَالِّ فَيَكُونُ وُضُوءُهُ هَذَا رَافِعًا لِلْحَدَثِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا انْكَشَفَ الْحَالُ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ. اهـ.
فَقَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا أَيْ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا مَعَ الشَّكِّ مُسْتَحَبٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَحِينَئِذٍ فَوَقْتُ الشَّكِّ وَقْتٌ لِفِعْلِهَا. نَعَمْ قَوْلُ الشَّاشِيِّ فَإِذَا تَحَقَّقَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا انْكَشَفَ الْحَالُ زَالَتْ الضَّرُورَةُ كَمَا فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ عِنْدَ التَّذَكُّرِ فَشَرْطُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لِفِعْلِهَا مَعَ تَحَقُّقِ أَنَّهَا عَلَيْهِ هُوَ وَقْتُ تَذَكُّرِ أَنَّهَا عَلَيْهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ التَّحَقُّقِ بِخِلَافِ صِحَّتِهِ مَعَ الشَّكِّ أَوْ الظَّنِّ فَيَكْفِي فِيهَا الشَّكُّ أَوْ الظَّنُّ لِلضَّرُورَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّبَيُّنِ يُصَرِّحُ بِهَذَا تَقْيِيدُهُمْ عَدَمَ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِتَبَيُّنِ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا) أَيْ تَبَعًا لِطَلَبِ فِعْلِهَا فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا تَحَقَّقَ بَقَاؤُهَا إلَخْ) هَذَا هُوَ مَحَلُّ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست