responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 153
بِدِينَارٍ إذَا يَطَأْ) فِي أَوَّلِ الدَّمِ (وَنِصْفٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ دِينَارٍ إذَا يَطَأُ (فِي آخِرِ ذَا) أَيْ: الدَّمِ لِخَبَرِ «إذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ؛ وَقِيسَ بِالْحَيْضِ النِّفَاسُ؛ وَكَالْوَطْءِ فِي آخِرِ الدَّمِ الْوَطْءُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ إلَى الطُّهْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِلْأَذَى فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ كَالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَيُصْرَفُ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ أَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا كَفَّارَةَ بِوَطْئِهَا وَإِنْ حَرُمَ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُمْ تَارَةً بِأَوَّلِ الدَّمِ وَآخِرِهِ وَتَارَةً بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ الْمُرَادُ بِإِقْبَالِ الدَّمِ زَمَنُ قُوَّتِهِ وَاشْتِدَادِهِ وَبِإِدْبَارِهِ ضَعْفُهُ وَقُرْبُ انْقِطَاعِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَكَذَا الْخَبَرُ السَّابِقُ.

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْغُسْلِ) وَمُوجِبِهِ الْغَسْلُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ غَسَلَ الشَّيْءَ غَسْلًا وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ كَقَوْلِك غَسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَبِالضَّمِّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ فَفِيهِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ لُغَتَانِ: الْفَتْحُ وَهُوَ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ لُغَةً؛ وَالضَّمُّ وَهُوَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَقَدْ جَمَعَ شَيْخُنَا ابْنُ مَالِكٍ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ ثُمَّ سَأَلْته عَنْهُ أَيْضًا فَقَالَ: إذَا أُرِيدَ بِهِ الِاغْتِسَالُ فَالْمُخْتَارُ ضَمُّهُ وَحَيْثُ ضُمَّ جَازَ ضَمُّ ثَانِيهِ تَبَعًا لِأَوَّلِهِ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَاسْمٌ لِمَا يُغْتَسَلُ بِهِ مِنْ سِدْرٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ بِالْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لُغَةً: سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ؛ وَشَرْعًا: سَيَلَانُهُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ كَمَا قَالَ: (الْغُسْلُ) أَيْ الْمَعْهُودُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (غَسْلُ كُلِّ ظَاهِرِ الْبَدَنْ) حَتَّى ظُفُرٍ وَصِمَاخٍ وَشِقٍّ وَمَا ظَهَرَ مِنْ ثَيِّبٍ قَعَدَتْ لِحَاجَتِهَا وَكَذَا مَا تَحْتَ قُلْفَةٍ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةُ الْإِزَالَةِ وَلِهَذَا لَوْ أَزَالَهَا إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْهَا (وَ) كُلُّ (شَعَرٍ) وَإِنْ كَثُفَ بِظَاهِرِ الْبَدَنِ (وَمَنْبِتٍ) بَيْنَ الشَّعْرِ «لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِعْلُهُ مُبَيِّنٌ لِلتَّطْهِيرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَوْطُوءَةِ (تَنْبِيهٌ) لَوْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ هَلْ يُسَنُّ تَكْرَارُ الْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا أَوْ إذَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ بِدِينَارٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الْأُسْتَاذِ وَيُجْزِي قَدْرُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَفِي خَبَرٍ ضَعِيفٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ وَقِيمَتُهَا يَوْمئِذٍ دِينَارٌ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي الْعِتْقُ مَعَ التَّصَدُّقِ» ح ج ش ع (قَوْلُهُ: فِي أَوَّلِ الدَّمِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَتَارِكِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عُدْوَانًا اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ لَا يُسَنُّ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَهَا بِلَا عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ لِحَدِيثٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ إنَّهُ صَحِيحٌ مِنْ تَسَاهُلِهِ وَرُوِيَ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِهِ وَصَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِهِ وَمُدٍّ أَوْ نِصْفِهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ كُلِّهِ اهـ مُلَخِّصُهُ ح ج ش ع (قَوْلُهُ: وَنِصْفٍ إلَخْ) وَإِلَّا وُجِّهَ أَنَّ الْمُعْسِرَ إذَا أَيْسَرَ بَعْدُ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي آخِرِ ذَا) وَهُوَ مَا بَعْدَ ضَعْفِهِ إلَى الطُّهْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْوَطْءُ بَيْنَ الِانْقِطَاعِ وَالْغُسْلِ كَالْوَطْءِ فِي آخِرِ الدَّمِ كَمَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْمَجْمُوعِ فَيُنْدَبُ فِيهِ التَّصَدُّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ بَقِيَ الْوَسَطُ هَلْ يُلْحَقُ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخِرِ؟ سَيَأْتِي مَا فِيهِ بِهَامِشِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَا إذَا وَطِئَ فِي وَسَطِهِ وَالْقِيَاسُ التَّصَدُّقُ بِثُلُثَيْ دِينَارٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ إذْ لَا وَاسِطَةَ؛ لِأَنَّ الْقُوَّةَ مُمْتَدٌّ إلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي النَّقْصِ فَيَدْخُلَ زَمَنُ الضَّعْفِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ أَيْضًا قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِتَوَسُّطِ الدَّمِ وَقَدْ يَكُونُ لَهَا ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ مُرَتَّبَةٍ فِي الْقُوَّةِ فَمَاذَا يَكُونُ حُكْمُ الْأَوْسَطِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ اهـ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْأَوْسَطَ إنْ كَانَ قَبْلَ أَخْذِ الدَّمِ فِي النَّقْصِ كَانَ قَوِيًّا وَإِلَّا كَانَ ضَعِيفًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ إنَّهُ قَوِيٌّ مُطْلَقًا نَظَرًا لِمَا بَعْدَهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ح ج ش ع
(قَوْلُهُ: جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) مِنْ أَنَّ زَمَنَ قُوَّةِ الدَّمِ هُوَ أَوَّلُهُ وَزَمَنَ مَنْ ضَعَّفَهُ هُوَ آخِرُهُ فَيَكُونُ مُرَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ لَا الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ فَلَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ وَمُوجِبِهِ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ) (قَوْلُهُ: وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاغْتِسَالِ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ وَيُنَاسِبُ ذَلِكَ تَنْظِيرُهُ بِقَوْلِهِ كَقَوْلِك غُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ مُتَعَلَّقَ الْأَحْكَامِ هُوَ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ لِكَوْنِهِ وُجُودِيًّا لَا الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ؛ لِأَنَّهُ عَدَمِيٌّ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّهُ يُطْلَقُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَبِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ (قَوْلُهُ: وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ) أَيْ: فَيَخْتَصُّ بِغُسْلِ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ بِرّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي غُسْلِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا سَيَلَانُهُ إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ فِي الشَّرْعِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ وَهُوَ مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ بِرّ وَقَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ هُوَ الْإِسَالَةُ دُونَ السَّيَلَانِ (قَوْلُهُ: عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ خُرُوجُ نَحْوِ الثَّوْبِ بِالنِّسْبَةِ لِكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ اصْطِلَاحًا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ إطْلَاقَانِ خَاصٌّ فَيَتَقَيَّدُ بِالْبَدَنِ وَعَامٌّ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ جِدًّا (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَعْهُودُ) فَأَلْ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ غُسْلُ كُلِّ إلَخْ) هَذَا أَخَصُّ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَاخْتَلَفَا (قَوْلُهُ وَكَذَا مَا تَحْتَ قُلْفَةٍ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَبَاطِنُ قُلْفَةٍ وَمَا تَحْتَهَا (قَوْلُهُ: وَكُلُّ شَعْرٍ) حَتَّى دَاخِلَهُ (قَوْلُهُ: وَمَنْبِتٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (فَصْلٌ فِي الْغُسْلِ) (قَوْلُهُ: وَبِمَعْنَى الِاغْتِسَالِ) فَيَكُونُ اسْمَ مَصْدَرِ اغْتَسَلَ. اهـ. حَجَرٌ وَقَالَ سم إنَّهُ اسْمٌ لِلْحَاصِلِ بِمَصْدَرِ غَسَلَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْحَاصِلُ بِهِ سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ وَالسَّيَلَانُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست