responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 150
حُرْمَتُهُ عِنْدَ خَوْفِ التَّلْوِيثِ فَلَيْسَ لِخُصُوصِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بَلْ لِصِيَانَةِ الْمَسْجِدِ عَنْ التَّلْوِيثِ بِالنَّجَسِ وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ نَضَّاخَةٌ عِنْدَ خَوْفِ التَّلْوِيثِ وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ غَيْرُهُ كَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ فَلَا تُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ.
(كَمُسْلِمٍ أَجْنَبَ) فَزِدْ لِجَنَابَتِهِ الْمَنْعَ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِقَصْدِهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَمِنْ مُكْثِهِ بِالْمَسْجِدِ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَهُ مُتَابَعَاتٌ تَجْبُرُ ضَعْفَهُ؛ وَشَمِلَ ذَلِكَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ؛ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الذِّكْرِ كَالْعَاجِزِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ حِلَّ قِرَاءَتِهَا بَلْ وُجُوبُهَا؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا؛ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} [النساء: 43] الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: أَيْ: لَا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُبُورُ سَبِيلٍ بَلْ فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ الْمَسْجِدُ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} [الحج: 40] وَخَرَجَ بِالْمُكْثِ الْعُبُورُ فَجَائِزٌ لِلْآيَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِيهِ وَفِي الْمُكْثِ قُرْبَةُ الِاعْتِكَافِ وَمَعَ جَوَازِهِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَعْبُرَ إلَّا لِحَاجَةٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ نَقَلَ كَرَاهَتَهُ بِلَا حَاجَةٍ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيِّ وَبِهَا جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لَهُمَا؛ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ؛ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْجَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَلَا تُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَ نَحْوِ مَدْرَسَةٍ أَيْ وَمُصَلَّى عِيدٍ وَرِبَاطٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْ: عُبُورُهَا قِيلَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْحَيْضُ وَإِنْ حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ تَنْجِيسُ الْوَقْفِ أَوْ مِلْكُ الْغَيْرِ اهـ (قَوْلُهُ: كَمُسْلِمٍ أَجْنَبَ) أَيْ: مُكَلَّفٍ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الْجُنُبِ فَيَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ وَمِنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ لَهُ فَتَاوَى أُخْرَى غَيْرَ مَشْهُورَةٍ فَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي الْمَشْهُورِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ ع ش اهـ وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا لَزِمَ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي نَعَمْ يُتَّجَهُ جَوَازُ تَمْكِينِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِلتَّعَلُّمِ وَفِي نُكَتِ النَّاشِرِيِّ مَسْأَلَةٌ تُلْقَى مُعَايَاةً فَيُقَالُ رَجُلٌ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِنَوْعٍ مِنْ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ لِكَوْنِهِ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ وَصُورَتُهُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِيهَا وَقَلَّ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَقَدْ تَفَطَّنَ لَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَعَدَّهُ هُنَا فِي كِتَابِ بُلْغَةِ الْمُسَافِرِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ
اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ حُرْمَةَ الذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ مَعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَيْسَ لِكَوْنِ ذَلِكَ ذِكْرًا وَقُرْآنًا (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ ذَلِكَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ) أَيْ: الْجُنُبَ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ نَعَمْ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ حَتْمًا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا أَيْ: لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اللَّازِمَةِ عَلَيْهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ قِرَاءَةُ آيَةِ الْخُطْبَةِ وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ مَنْذُورَةٍ بِأَنْ نَذَرَهَا فِي وَقْتٍ فَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ وَهُوَ قَرِيبٌ وَيُحْتَمَلُ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ قَدْ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ جَائِزِ الشَّرْعِ، فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ التَّحْقِيقِ لَوْ حُبِسَ بِمَكَانٍ نَجِسٍ حَرُمَ عَلَيْهِ السُّجُودُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَيْهِ فَلِمَ أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ وَحَرَّمْتُمْ عَلَيْهِ السُّجُودَ قُلْت؛ لِأَنَّ مُنَافَاةَ النَّجِسِ لِلصَّلَاةِ أَفْحَشُ مِنْ مُنَافَاةِ الْحَدَثِ لَهَا بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ صَلَّى مَعَ الْخَبَثِ يَقْضِي مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى مَعَ الْحَدَثِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَقَطْ قِرَاءَةُ مَا زَادَ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَوَطْءُ الْحَائِضِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي التَّيَمُّمِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ ج ش ع وَقَوْلُهُ: وَوَطْءُ الْحَائِضِ يُتَأَمَّلُ هَذَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْحَائِضَ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا وَفَقَدَتْ الطَّهُورَيْنِ امْتَنَعَ وَطْؤُهَا
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُمْ فِي الْفَرْضِ فَقَطْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ فِي الْفَرْضِ لِلسَّهْوِ وَلَا لِلتِّلَاوَةِ بِأَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ فَقَرَأَ بَدَلَهَا قُرْآنًا فِيهِ آيَةُ سَجْدَةٍ م ر (قَوْلُهُ: حَلَّ قِرَاءَتُهَا) دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ: قُرْبَةُ الِاعْتِكَافِ) أَيْ: وَالْجُنُبُ لَا يَصْلُحُ لَهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي شَرْحِ م ر لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الْمَسْجِدِيَّةِ وَلَوْ بِالِاسْتِفَاضَةِ فَحَرِّرْ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ) أَيْ لَهَا دُونَ الْجُنُبِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَضَّاخَةً) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ع ش عَنْ الْمُخْتَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ مُكْثِهِ) وَلَا يَحْرُمُ الْغُسْلُ فِيهِ وَإِنْ دَخَلَ لَهُ بِلَا مُكْثٍ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ مُكْثِهِ بِالْمَسْجِدِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُزَنِيّ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ يَجُوزُ الْمُكْثُ لِلْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا أَيْ تَوَضَّأَ أَوْ لَا وَقَالَ أَحْمَدُ إنْ تَوَضَّأَ وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا وَبِأَنَّ الْكَافِرَ يَجُوزُ مُكْثُهُ فَالْمُسْلِمُ أَوْلَى. اهـ. بِلَفْظِهِ وَقَوْلُهُ: يَجُوزُ مُكْثُهُ لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِلَا يُمْنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ جَوَازُ الْمُكْثِ لِلْمُسْلِمِ لَا عَدَمُ الْمَنْعِ فَمَذْهَبُهُمْ أَيْضًا جَوَازُ مُكْثِ الْكَافِرِ وَهُوَ خِلَافُ الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ وَإِنْ حَرُمَ (قَوْلُهُ: الْعُبُورُ) بِخِلَافِ التَّرَدُّدِ إلَّا إنْ طَرَأَ لَهُ بَعْدَ الْعُبُورِ قَصْدُ الرُّجُوعِ لِغَرَضٍ اهـ (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ غَيْرُ تُرَابِ الْمَسْجِدِ) خَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَلَوْ بِتُرَابِ الْمَسْجِدِ الدَّاخِلِ فِي وَقْفِهِ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ. اهـ. وَأَظُنُّهُ سَهْوًا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقَعُ وَاجِبًا وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست