responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 147
أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] بِمَعْنَى الْمُتَطَهِّرِينَ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ كَقَوْلِهِ {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] عَلَى قِرَاءَةِ الرَّفْعِ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِهِ لَزِمَ الْخُلْفُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَطَهِّرِ يَمَسُّهُ فَإِنْ قُلْت: بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقُرْآنِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ؛ وَبِالْمُطَهَّرُون الْمَلَائِكَةُ سَلَّمْنَا أَنَّهُ بِمَعْنَى النَّهْيِ لَكِنَّهُ مُتَوَجَّهٌ لِلْمَلَائِكَةِ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا قُلْنَا: الْوَصْفُ بِالتَّنْزِيلِ عَقِبَ الْآيَةِ ظَاهِرٌ فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي عِنْدَنَا وَالنَّهْيُ لَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُهُ لِلْمَلَائِكَةِ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مُطَهَّرُونَ فَلَا يَصْدُقُ فِيهِمْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ (وَ) يَمْنَعُ مَسَّ (الْجِلْدِ) أَيْ: جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُتَّصِلِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْبَيَانِ حِلُّ مَسِّهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ فِي مَطَالِعِ الدَّقَائِقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ أَفْحَشُ لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ عُصَارَةِ الْمُخْتَصَرِ لِلْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّهُ أَيْضًا وَلَمْ يَنْقُلْ مَا يُخَالِفُهُ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّهُ الْأَصَحُّ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ جُعِلَ ذَلِكَ جِلْدُ كِتَابٍ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهُ قَطْعًا.
(وَ) مَسُّ (الْعِلَاقَهْ) الْمَزِيدَةِ عَلَى الْحَاوِي (وَالظَّرْفِ) مِنْ خَرِيطَةٍ وَصُنْدُوقٍ مُعَدَّيْنِ لِلْمُصْحَفِ وَهُوَ فِيهِمَا إلْحَاقًا لِلثَّلَاثَةِ بِالْجِلْدِ وَإِنْ لَمْ تَتْبَعْ الْمُصْحَفَ فِي بَيْعِهِ وَخَرَجَ بِالْبَالِغِ الصَّبِيُّ فَلَا يُمْنَعُ مِمَّا ذُكِرَ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ؛ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا؛ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُمَيِّزِ؛ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِّهِ وَمُعَلِّمِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْتَهِكَ حُرْمَتَهُ وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ مَنْعِ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ: وَلَمْ أَجِدْ تَصْرِيحًا فِي تَمْكِينِهِ مِنْ ذَلِكَ حَالَ جَنَابَتِهِ؛ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَحُكْمُهَا أَغْلَظُ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ (لَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ) وَتَمَحُّضُ النَّهْيِ يَلْزَمُهُ وُقُوعُ الطَّلَبِ صِفَةً وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لَا فَتْحُ السِّينِ، بَلْ هِيَ مَضْمُومَةٌ مَعَ النَّهْيِ أَيْضًا كَمَا نُقِلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ ش ع وَقَدْ يُمْنَعُ اللُّزُومُ بِإِمْكَانِ الِاسْتِئْنَافِ (قَوْلُهُ سَلَّمْنَا أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: إنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا) أَيْ: إنَّ الْمُرَادَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ (قَوْلُهُ: قُلْنَا الْوَصْفُ إلَخْ) جَوَابٌ وَالْمُرَادُ بِالْقُرْآنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ إلَخْ) جَوَابٌ لَكِنَّهُ مُتَوَجَّهٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُهُ لِلْمَلَائِكَةِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُمْكِنُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ تَوَجُّهُ النَّفْيِ لِلْأَعَمِّ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَالنَّفْيُ بِاعْتِبَارِ غَيْرِ الْمَلَائِكَةِ وَالْإِثْبَاتُ بِاعْتِبَارِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُطَهَّرُونَ بِالذَّاتِ طَهَارَةً لَا تَزُولُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا فَائِدَةَ فِي مَنْعِ غَيْرِ الْمَلَائِكَةِ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِهِ مَسَّهُمْ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ) الْمُفَادَانِ بِالْحَصْرِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ) وَالْمُتَّجَهُ عَلَى هَذَا صِحَّةُ بَيْعِهِ لِلْكَافِرِ مَعَ الْحُرْمَةِ، أَمَّا صِحَّتُهُ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مُصْحَفًا وَلَا قُرْآنًا وَلَا جَزْءَ قُرْآنٍ حَقِيقَةً، وَأَمَّا الْحُرْمَةُ فَلِتَعْرِيضِهِ لِمَسِّ الْكَافِرِ إيَّاهُ مَعَ الْحَدَثِ وَهُوَ لَهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي حُرْمَةِ الْمَسِّ م ر (قَوْلُهُ: إنَّهُ الْأَصَحُّ) م ر (قَوْلُهُ: وَالْعَلَّاقَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ عَلَّاقَةَ اللَّوْحِ كَعَلَّاقَةِ الْمُصْحَفِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْنَعُ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُمْنَعُ صَبِيٌّ أَيْ: لَا يَجِبُ مَنْعُهُ لِيُوَافِقَ قَوْلَ الْأَصْلِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ مَنْعُ الصَّبِيِّ إلَخْ فَيُفِيدُ جَوَازَ مَنْعِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يُنْدَبُ مَنْعُهُ اهـ
(قَوْلُهُ: لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ) وَقَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ وَقَضِيَّةُ هَذَا حُرْمَةُ مَسِّهِ لِلتَّبَرُّكِ وَهُوَ بَاطِلٌ بَلْ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ مِنْ حَمْلِهِ لِلدِّرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ وَنَقْلِهِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان مَرْدُودٌ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّ حَمْلَهُ مِنْ الْمَكْتَبِ أَوْ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَى أَخْذِهِ مَعَهُ لِخَوْفِ سَرِقَةٍ أَوْ إرَادَةِ قِرَاءَةٍ فِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلتَّعَلُّمِ حِينَئِذٍ جَائِزٌ ش ع (قَوْلُهُ: لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ) وَإِنْ قَصَدَ مَعَ التَّعَلُّمِ التَّبَرُّكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُمَيِّزِ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ إرَادَةُ التَّمْيِيزِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ أُرِيدَ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى انْتِفَاعُهُ بِهِ وَيُؤْمَنُ انْتِهَاكُهُ لَهُ وَلَوْ نَحْوَ ابْنِ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ يَبْعُدْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ إلَخْ) نَعَمْ يَتَّجِهُ حِلُّ تَمْكِينِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مِنْهُ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ نَحْوِ الْوَلِيِّ لِلْأَمْنِ مِنْ أَنْ يَنْتَهِكَهُ حِينَئِذٍ ج ش ع
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ إنْ مَسَّهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِكُمِّهِ فَوَجْهَانِ وَإِنْ مَسَّهُ بِعُودٍ جَازَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمُتَطَهِّرِينَ) رَدُّ مَا قِيلَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ الْمَلَائِكَةِ لَقَالَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْمُتَوَضِّئِ مُطَهَّرٌ وَمُتَطَهِّرٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ خَبَرٌ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا قِيلَ: إنَّ الْمُرَادَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَلِذَا قَالَ يَمَسُّهُ بِضَمِّ السِّينِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْإِخْبَارُ عَنْ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُصْحَفَ لَقَالَ يَمَسَّهُ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى النَّهْيِ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ اهـ وَقَوْلُهُ: لَقَالَ يَمَسَّهُ بِفَتْحِ السِّينِ فِيهِ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ سِيبَوَيْهِ الضَّمُّ مَعَ النَّهْيِ وَأَجَازَ غَيْرُهُ الْفَتْحَ قِيَاسًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ فِي الْمُصْحَفِ) فَلَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَمَسُّ الْجِلْدِ) وَكَذَا حَمْلُهُ مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا مَا دَامَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ فَإِنْ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَوْ جُعِلَ جِلْدًا لِغَيْرِهِ وَإِنْ بَقِيَتْ جَازَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمَسَّ الْعَلَّاقَةِ إلَخْ) وَإِنْ طَالَتْ مَا لَمْ تَفْرِطْ فِي الطُّولِ وَإِلَّا جَازَ مَسُّ الزَّائِدِ ق ل (قَوْلُهُ: مِنْ خَرِيطَةٍ وَصُنْدُوقٍ) أَيْ إنْ عُدَّا لَهُ وَكَانَا لَائِقَيْنِ بِهِ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَإِنْ عُدَّا لَهُ ق ل وَنَقَلَ زي عَنْ م ر حُرْمَةَ مَسِّ الْكُرْسِيِّ وَنَقَلَ عَنْهُ سم عَدَمَهَا قَالَ ق ل وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُحَاذِي لَهُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست