responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 119
إكْرَامًا لَهُمَا فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ عَظِيمَتَانِ خَلْقًا وَنَفْعًا. سَوَاءٌ الْفَضَاءُ وَغَيْرُهُ؛ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِالِاسْتِقْبَالِ بَلْ قَالَ: فِي تَنْقِيحِهِ إنَّ الِاسْتِقْبَالَ مُبَاحٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اخْتِيَارًا فَقَالَ: فِيهِ لَمْ يَذْكُرْهُ يَعْنِي اسْتِحْبَابَ تَرْكِ مُحَاذَاتِهِمَا كَثِيرُونَ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالِاسْتِحْبَابِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ كَرَاهَةُ الِاسْتِقْبَالِ دُونَ الِاسْتِدْبَارِ؛ وَقَالَ فِي تَحْقِيقِهِ: وَالْمَنْقُولُ كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ شَمْسٍ وَقَمَرٍ فِي صَحْرَاءَ وَبِنَاءٍ وَلَا أَصْلَ لَهُ

وَلْيَكُنْ (تَارِكَ الْقَضَاءِ) لِحَاجَتِهِ أَدَبًا (فِي نَادٍ) وَهُوَ مُتَحَدَّثُ النَّاسِ (وَفِي طُرْقٍ) لَهُمْ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ»
وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» تَسَبَّبَا بِذَلِكَ فِي لَعْنِ النَّاسِ لَهُمَا كَثِيرًا عَادَةً فَنُسِبَ إلَيْهِمَا بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد اللَّاعِنَيْنِ وَالْمَعْنَى احْذَرُوا سَبَبَ هَذَا اللَّعْنِ؛ وَالْمَلَاعِنُ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ وَالْمَوَارِدُ طَرِيقُ الْمَاءِ وَأُلْحِقَ بِظِلِّهِمْ صَيْفًا شَمْسُهُمْ شِتَاءً وَشَمِلَهُمَا قَوْلُ النَّاظِمِ نَادٍ وَالْبَوْلُ مَقِيسٌ عَلَى الْغَائِطِ فِيمَا ذُكِرَ؛ إذْ الْخَبَرَانِ إنَّمَا يَدُلَّانِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ التَّغَوُّطِ إذْ الْبِرَازُ بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ الْغَائِطُ وَالتَّخَلِّي التَّغَوُّطُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَفِي الْمَجْمُوعِ ظَاهِرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَهَارًا؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ سُلْطَانِهِ وَيُلْحَقُ بِاللَّيْلِ مَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَوْ غَابَ لَيْلًا فَلَا يَبْعُدُ كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ مَحَلِّهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُصَلَّى لِكُسُوفِهِ إذَا غَابَ خَاسِفًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ فِي مَحَلِّ سُلْطَانِهِ م ر (قَوْلُهُ: الْقَمَرَيْنِ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَدَمِ السَّاتِرِ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ قَرِيبٌ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ السَّاتِرَ لَا يَمْنَعُ مُحَاذَاتَهُمَا لِارْتِفَاعِهِمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَائِلَيْنِ عَنْ الْعُلْوِ فَيُفِيدُ السَّاتِرُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا يُفِيدُ؛ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ: وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ هُنَا حَيْثُ لَا سَاتِرَ كَالْقِبْلَةِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْهُ السَّحَابُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ السَّحَابَ لَيْسَ فِيهِ شَرْطُ السُّتْرَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُحَاذَاتَهُمَا تُتَصَوَّرُ أَيْضًا بِمَا إذَا رَفَعَ رَأْسَ ذَكَرِهِ إلَى جِهَةِ الْعُلْوِ بِحَيْثُ صَارَ الْخَارِجُ قُبَالَتَهُمَا؛ وَبِأَنْ يَجْعَلَ رَأْسَهُ فِي الْأَرْضِ وَرِجْلَيْهِ لِجِهَةِ الْعُلْوِ فَيَصِيرَ الْخَارِجُ فِي مُقَابَلَتِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِنَاءٍ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: هَذَا يُعَضِّدُ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ كَرَاهَةِ مُحَاذَاةِ الْقِبْلَةِ فِي الْبِنَاءِ وَيُضْعِفُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى
اهـ وَأَقُولُ: قَدْ يُمْنَعُ مَا ذَكَرَهُ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِنَاءِ مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ السُّتْرَةِ

(قَوْلُهُ: تَسَبَّبَا بِذَلِكَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللِّعَانِ هُنَا نَفْسُ الشَّخْصِ فَقَوْلُهُ: الَّذِي يَتَخَلَّى لَيْسَ تَقْدِيرُهُ تَخَلَّى الَّذِي يَتَخَلَّى بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّ قَوْلَهُ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ أَيْ: فِعْلَهُمَا (قَوْلُهُ: وَالْمَلَاعِنُ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ) فَفِي تَفْسِيرِ الْمَلَاعِنِ فِي الْحَدِيثِ بِالْبِرَازِ تَجَوُّزٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْبِرَازُ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ مَوْضِعَ اللَّعْنِ تَسَمُّحًا فَلَا مُسَامَحَةَ فِي التَّفْسِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ) أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُحَاذَاتُهُ لَيْلًا وَالشَّمْسَ نَهَارًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْفَضَاءُ وَغَيْرُهُ) أَيْ لَيْسَ كَالْقِبْلَةِ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ بَلْ حُكْمُهُ فِي الْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ اسْتِحْبَابُ عَدَمِ مُحَاذَاتِهِ صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَآخَرُونَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ وَالتُّحْفَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ السَّاتِرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ يُوهِمُ أَوَّلُهَا أَنَّ الضَّمِيرَ لِلدَّلِيلِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا دَلِيلَ) أَيْ صَحِيحٌ وَمَا ذَكَرُوهُ دَلِيلًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ بَاطِلٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا دَلِيلَ) أَيْ بِحَسَبِ مَا عَلِمَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَرَاهَةُ الِاسْتِقْبَالِ) لَعَلَّهُ لِدَلِيلٍ قَامَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْمَلَاعِنَ) جَمْعُ مَلْعَنَةٍ كَمَقْبَرَةٍ وَمَجْزَرَةٍ مَوْضِعُ الْقَبْرِ وَالْجَزْرِ (قَوْلُهُ: الْبِرَازُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ الْغَائِطُ نَفْسُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَالْمَرْوِيُّ خِلَافًا لِلْخَطَّابِيِّ، وَأَمَّا بِفَتْحِهَا فَالْمَكَانُ الْوَاسِعُ. اهـ. مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ: وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَيْ أَعْلَاهُ وَقِيلَ صَدْرُهُ وَقِيلَ مَا بَرَزَ مِنْهُ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: الَّذِي يَتَخَلَّى) وَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ يَكْفِي فِيهَا مُلَاحَظَةُ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ الْإِفْرَادُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي طَرِيقٍ) أَيْ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مُسَبَّلَةٍ وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ مَانِعٌ مِمَّا قُصِدَ مِنْهُ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْقَطْعُ بِالتَّحْرِيمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) أَيْ مَكَانِهِ (قَوْلُهُ: اللَّاعِنَيْنِ) أَيْ الْأَمْرَانِ الْجَالِبَانِ لِلَّعْنِ؛ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا لَعَنَهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَلَمَّا صَارَا سَبَبَ اللَّعْنِ أُضِيفَ الْفِعْلُ إلَيْهِمَا. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى إلَخْ) أَيْ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّجَوُّزِ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِظِلِّهِمْ) أَيْ مَكَانِهِ (قَوْلُهُ: شَمْسُهُمْ) أَيْ مَكَانُهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) أَيْ رِوَايَةً وَدِرَايَةً كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُهَذَّبِ) اسْمُ كِتَابٍ لِلْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرَازِيِّ شَرَحَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ شَرْحًا حَوَى فُرُوعَ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ وَهُنَاكَ كِتَابٌ آخَرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يُسَمَّى بِالْمَجْمُوعِ أَيْضًا لِلْإِمَامِ الْمَحَامِلِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ) وَلَوْ زَلَقَ بِهِ أَحَدٌ وَتَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاعِلِ وَإِنْ غَطَّاهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِي التَّالِفِ فِعْلًا وَمَا فَعَلَهُ جَائِزٌ لَهُ. اهـ. ع ش.
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُمَامَاتِ أَنَّ هَذِهِ ضَرُورَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ) شَرْحِ الْمُهَذَّبِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست