responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 116
وَلِخَبَرِ «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَمَعْنَى يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ يَأْتِيَانِهِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ ضَرَبْت الْأَرْضَ إذَا أَتَيْت الْخَلَاءَ وَضَرَبْت فِي الْأَرْضِ إذَا سَافَرْت وَالْمَقْتُ الْبُغْضُ وَقِيلَ أَشَدُّهُ وَالْمَقْتُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَجْمُوعِ فَبَعْضُ مُوجِبَاتِ الْمَقْتِ مَكْرُوهٌ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْحَاكِمِ «إنْ يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ» .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ الْكَلَامِ مَوَاضِعُ الضَّرُورَةِ كَأَنْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ حَيَّةً أَوْ غَيْرَهَا تَقْصِدُ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يَجِبُ فِي أَكْثَرِهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ جَوَازَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حَالَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ كَجٍّ نَعَمْ تُكْرَهُ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ. (مُسْتَتِرَا) عَنْ الْعُيُونِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ؛ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» . وَالتَّسَتُّرُ يَحْصُلُ بِمُرْتَفَعِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلُّ إنْ كَانَ بِفَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ فَإِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ مُسْقَفٍ أَوْ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ حَصَلَ التَّسَتُّرُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ تَعَارَضَ التَّسَتُّرُ وَالْإِبْعَادُ فَالظَّاهِرُ رِعَايَةُ التَّسَتُّرِ.

(وَلَا يُحَاذِي قِبْلَةً لِلتَّكْرِمَهْ) بِكَسْرِ الرَّاءِ؛ وَالتَّعْلِيلُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: وَلَا يُحَاذِي أَدَبًا فِي غَيْرِ الْفَضَاءِ (بِفَرْجِهِ) مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ الْقِبْلَةَ اسْتِقْبَالًا أَوْ اسْتِدْبَارًا إكْرَامًا لَهَا (وَ) مُحَاذَاتُهَا بِهِ (فِي الْفَضَا مُحَرَّمَهْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَنْ يَتَحَدَّثَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) لِجَوَازِ الْقِرَاءَةِ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ (قَوْلُهُ: مُسْتَتِرًا) مَحَلُّ عَدِّ هَذَا مِنْ الْآدَابِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْهِ مِمَّنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ السَّتْرُ (قَوْلُهُ: حَصَلَ السَّتْرُ) بِذَلِكَ أَيْ عَمَّنْ هُوَ خَارِجٌ إلَيْنَا لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ لِلتَّكْرِمَةِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِمَادِ التَّعْلِيلِ الصَّحِيحِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بِفَرْجِهِ) لَوْ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ أَوْ خُلِقَ مُنْسَدًّا فَخَرَجَ الْخَارِجُ مِنْ فَمِهِ فَهَلْ يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهِ حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ اسْتِقْبَالًا) بِأَنْ يَكُونَ الْقُبُلُ حَالَ الْخُرُوجِ لِلْقِبْلَةِ بِلَا سُتْرَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدْبَارًا) بِأَنْ يَكُونَ الدُّبُرُ حَالَ الْخُرُوجِ لِلْقِبْلَةِ بِلَا سُتْرَةٍ (قَوْلُهُ: وَمُحَاذَاتُهَا بِهِ) أَيْ بِفَرْجِهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُمْتَنَعَ كَوْنُ الْفَرْجِ حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ بِدُونِ السُّتْرَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ فِي قَوْلِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ اُنْظُرْ لَوْ اسْتَقْبَلَ فِي الْفَضَاءِ وَلَمْ يَبُلْ بَلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْخَلْوَةِ كَانَ الرَّفْعُ مَكْرُوهًا لَا حَرَامًا. . . لَفْظُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اهـ. وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ. اهـ. لَكِنْ فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي أَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ هُنَا مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ السَّتْرِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَقْتُ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا يُقَالُ إنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الذَّمَّ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ جَمَعَ كُلَّ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: رِوَايَةُ الْحَاكِمِ) نَصُّهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتَغَوِّطَيْنِ إنْ يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ إلَخْ أَيْ صَدَرَ مِنْهُ نَهْيٌ فِي الْمُتَغَوِّطَيْنِ لَأَنْ يَتَحَدَّثَا مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُسْتَتِرًا) أَيْ نَدْبًا إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ لَا يَغُضُّ بَصَرَهُ وَإِلَّا وَجَبَ شَرْحُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ) أَيْ بِإِدَامَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا مَعَ كَثْرَةِ وَسْوَسَةِ الْغَيْرِ وَحَمْلِهِ عَلَى النَّظَرِ إلَيْهَا وَوَسْوَسَةِ الْمُتَبَرِّزِ وَحَمْلِهِ عَلَى الْفَسَادِ بِهَا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمُرْتَفِعٍ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ التَّقْيِيدُ بِثُلُثَيْ ذِرَاعٍ وَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ تَوَهُّمِ اتِّحَادِ سَاتِرِ الْقِبْلَةِ وَالْأَعْيُنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا اهـ وَهُوَ فِي م ر وَإِلَّا فَلَهُ هُنَا أَنْ يَبْعُدَ عَنْ الْجِدَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لَكِنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِبِنَاءٍ مُسْقَفٍ إلَخْ) قَالَ ق ل الْمُرَادُ بِالصَّحْرَاءِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ النَّظَرُ وَلَوْ احْتِمَالًا سَوَاءٌ كَانَ فِي بِنَاءٍ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ أَوْ لَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِفَرْجِهِ) أَيْ الْخَارِجِ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ حَجَرٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ بِالْفَرْجِ الْمَذْكُورِ جَعْلُهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِدْبَارُ بِهِ بِجَعْلِهِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي تُقَابِلُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا تَغَوَّطَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ بِصَدْرِهِ فَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ فَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ صَدْرُهُ أَوْ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ وَبَالَ أَوْ تَغَوَّطَ بِلَا سُتْرَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُسْتَقْبِلٌ أَوْ مُسْتَدْبِرٌ مَا لَمْ يَلْفِتْ ذَكَرَهُ إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ وَوَجَّهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْعُبَابِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَدْبَرَ بِالْخَارِجِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سَاتِرٌ إلَّا أُنْثَيَاهُ وَذَكَرُهُ فَقَطْ وَذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ فِي السَّتْرِ لَكِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْفَرْجِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرْجِعَ وَاحِدٌ غَالِبًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ فَإِذَا جَعَلَ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَتَغَوَّطَ فَالشَّارِحُ كَحَجَرٍ يُسَمِّيَانِهِ مُسْتَقْبِلًا وَإِذَا جَعَلَ صَدْرَهُ لَهَا وَتَغَوَّطَ يُسَمِّيَانِهِ مُسْتَدْبِرًا وَالشِّهَابُ سم كَغَيْرِهِ يَعْكِسُونَ ذَلِكَ وَإِذَا جَعَلَ صَدْرَهُ أَوْ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَبَالَ فَالْأَوَّلُ مُسْتَقْبِلٌ اتِّفَاقًا وَالثَّانِي مُسْتَدْبِرٌ كَذَلِكَ. نَعَمْ أَيَقَعُ الْخِلَافُ الْمَعْنَوِيُّ فِيمَا لَوْ جَعَلَ صَدْرَهُ أَوْ ظَهْرَهُ لِلْقِبْلَةِ وَأَلْفَتْ ذَكَرَهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَبَالَ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ وَلَا مُسْتَدْبِرٍ عِنْدَ الشَّيْخِ كَالشِّهَابِ حَجَرٍ بِخِلَافِهِ عِنْدَ الشِّهَابِ سم. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ ق ل مَعَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا تَغَوَّطَ إلَخْ شَيْءٌ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ. اهـ.
وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقَطًا

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست