responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 114
يَقْطَعُ الْأَذَى عَنْهُ وَقِيلَ: مِنْ النَّجْوَةِ وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ عَنْ النَّاسِ بِهَا؛ وَالِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِطَابَةُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِمَعْنَى إزَالَةِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ عَنْهُ؛ لَكِنَّ الثَّالِثَ مُخْتَصٌّ بِالْحَجَرِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْجِمَارِ وَهِيَ الْحَصَى الصِّغَارُ؛ وَإِلَّا؛ وَلَأَنْ يَعُمَّانِ الْمَاءَ وَالْحَجَرَ (وَمَنْ قَضَى الْحَاجَةَ) مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَيْ: مَنْ أَرَادَ قَضَاءَهَا فِي بِنَاءٍ أَوْ فَضَاءٍ (فَلْيَجْتَنِبْ) أَدَبًا (قُرْآنَنَا وَاسْمَ الْإِلَهِ) تَعَالَى (وَ) اسْمَ (النَّبِيّ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ: وَكُلَّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ إكْرَامًا لِذَلِكَ؛ «وَلِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُوهُ.
«وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ؛ وَرَسُولُ سَطْرٌ؛ وَاَللَّهِ سَطْرٌ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَفِي حِفْظِي أَنَّهَا كَانَتْ تُقْرَأُ مِنْ أَسْفَلَ فَصَاعِدًا لِيَكُونَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ الْجَمِيعِ؛ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْأَسْمَاءُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ تَعَالَى وَبِرَسُولِهِ مَثَلًا دُونَ مَا لَا يَخْتَصُّ كَعَزِيزٍ؛ وَكَرِيمٍ؛ وَمُحَمَّدٍ؛ وَأَحْمَدَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ وَيَنْبَغِي اجْتِنَابُهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ؛ وَلَكِنْ قَصَدَهُ بِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ حَتَّى قَعَدَ عَلَى الْخَلَاءِ غَيَّبَهُ بِضَمِّ كَفِّهِ عَلَيْهِ أَوْ وَضْعِهِ فِي عِمَامَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورَاتِ غَيْرُهَا كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ (وَنُبَلًا) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْبَاءِ وَقِيلَ بِفَتْحِهِمَا وَقِيلَ بِضَمِّهِمَا أَيْ: أَحْجَارُ الِاسْتِنْجَاءِ (هَيَّا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَيْ أَعَدَّهَا (لَهُ) إنْ كَانَ يُسْتَنْجَى بِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَحَذَرًا مِنْ الِانْتِشَارِ إذَا طَلَبَهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ» (وَلْيَبْعُدْ) عَنْ النَّاسِ فِي الْفَضَاءِ إلَى حَيْثُ لَا يُسْمَعُ لِلْخَارِجِ مِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَمَنْ قَضَى الْحَاجَةَ فَلْيَجْتَنِبْ قُرْآنَنَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَنَّهَا لِلْمَحَلِّ فَيُجْتَنَبُ دَاخِلَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مَا ذُكِرَ وَيُقَدِّمُ الْيَسَارَ دُخُولًا وَالْيَمِينَ خُرُوجًا. نَعَمْ بَعْضُ هَذِهِ الْآدَابِ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَالْمَجْمُوعُ مُخْتَصٌّ بِهَا وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ) كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا مَعَ أَنَّ كُلَّ نَجِسٍ خَارِجٍ مِنْ مَخْرَجِهِمَا كَدَمٍ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْنَى الْحَاجَةِ اصْطِلَاحًا أَوْ لِلْغَالِبِ وَقَدْ يَمْنَعُ أَنَّ كُلَّ نَجِسٍ خَارِجٍ كَذَلِكَ فَإِنَّ خُرُوجَ الدَّمِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْفَصْدِ وَالظَّاهِرُ جَوَازُ الذِّكْرِ؛ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ مَعَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ خُرُوجِ الدَّمِ مِنْ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ وَخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ) بَيَانُ الْحَاجَةِ وَانْظُرْ خُرُوجَ غَيْرِهِمَا كَالدَّمِ مِنْ مَخْرَجِهِمَا (قَوْلُهُ قُرْآنَنَا) ؛ أَيْ: شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ مِمَّا يَجُوزُ حَمْلُهُ مَعَ الْحَدَثِ كَالتَّمَائِمِ وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ وَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ مِنْ حَيْثُ الْمَحَلُّ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْحَدَثُ
(قَوْلُهُ: قُرْآنَنَا وَاسْمَ الْإِلَهِ وَالنَّبِيِّ) ؛ أَيْ: حَمْلُ مَكْتُوبِ ذَلِكَ؛، أَمَّا النُّطْقُ بِهِ فَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ سَاكِتًا (قَوْلُهُ: وَاسْمَ الْإِلَهِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ وَأَنَّ مَا عَلَيْهِ الْجَلَالَةُ لَا يَقْبَلُ الصَّرْفَ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى نَعَمِ الصَّدَقَةِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقِيَامِ الْقَرِينَةِ ثَمَّ عَلَى الصَّرْفِ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ ثَمَّ إلَّا التَّمْيِيزَ بِخِلَافِهِ هُنَا
اهـ وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ هُنَا مُجَرَّدُ تَمَيُّزِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ هُنَا حِينَئِذٍ أَخْذًا مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَوْ لَا؟ فَيُشْكِلُ هَذَا الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَخْشِيَّ مِنْهُ هُنَاكَ هُوَ التَّنْجِيسُ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمَخْشِيَّ مِنْهُ هُنَا وَهُوَ امْتِهَانُ الِاسْمِ وَالْإِخْلَالُ بِتَعْظِيمِهِ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكُلَّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ) يَدْخُلُ فِي الِاسْمِ الْمُعَظَّمِ أَسْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ أَسْمَاءُ نَحْوِ الصَّحَابَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ) إنْ شَمِلَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ مُطْلَقًا فَلْيَشْمَلْ أَسْمَاءَ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَوَامِّهِمْ؛ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ شُمُولُ أَسْمَاءِ الصَّالِحِينَ غَيْرِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ (قَوْلُهُ: وَكُلَّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ) وَلَوْ مَغْمُورًا فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُشْعِرُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَيَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ: غَيَّبَهُ) فَعُلِمَ أَنَّهُ يُطْلَبُ اجْتِنَابُهُ وَلَوْ مَحْمُولًا مُغَيَّبًا (قَوْلُهُ: كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ) يَنْبَغِي إلَّا مَا عُلِمَ عَدَمُ تَبْدِيلِهِ مِنْهُمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا اشْتَمَلَ مِنْهُمَا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ ذِكْرِ رُسُلِهِ يُطْلَبُ اجْتِنَابُهُ (قَوْلُهُ: يُسْتَنْجَى بِهَا) يَنْبَغِي وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْمَاءِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَعُدُّ النَّبْلَ أَوْ الْمَاءَ
اهـ (قَوْلُهُ عَنْ النَّاسِ فِي الْفَضَاءِ) كَذَا فِي التَّنْبِيهِ أَخْرَجَ الْأَبْنِيَةَ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا شَقَّ الْإِبْعَادُ فِيهَا وَإِلَّا فَالْوَجْهُ طَلَبُهُ حَتَّى فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُعَدَّةِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَذِكْرُ الصَّحْرَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَتَرْكِيبُهَا أَوْلَى فَإِنَّ غَيْرَهَا مَا لَمْ يُهَيَّأْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ مِثْلُهَا كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْحَلِيمِيِّ اهـ وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُهَيَّأَ لِذَلِكَ حَيْثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي الْأَدَبُ وَالْمَنْدُوبُ يَشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ الِاسْتِحْبَابِ لَكِنَّ الْمَنْدُوبَ يَتَأَكَّدُ شَأْنُهُ وَالْأَدَبَ دُونَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا لَا يَخْتَصُّ) فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْمُعَظَّمِ وَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ أَوْ قِيَامُ الْقَرِينَةِ عَلَى

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست