مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
96
فَاتَت
وَلم يتدراكها وَلَو تعوذ وَلم يقْرَأ تداركها
وَفِي الْقَدِيم يكبر مالم يرْكَع
فَلَا تفوت بِالشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ
وَيقْرَأ بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى ق وَفِي الثَّانِيَة اقْتَرَبت بكمالهما جَهرا
وان لم يرض المأمومون
وَيسن بعدهمَا خطبتان أركانهما
كهى فِي الْجُمُعَة
وَأما الشُّرُوط كالستر وَالطَّهَارَة فَلَا تعْتَبر فيهمَا
وَيُعلمهُم فِي الْفطر
أَحْكَام
الْفطْرَة وَفِي الْأَضْحَى
أَحْكَام
الْأُضْحِية يفْتَتح
الْخطْبَة
الأولى بتسع تَكْبِيرَات
وَلَاء
وَالْخطْبَة
الثَّانِيَة بِسبع وَلَاء
افرادا وَلَا تحرم الصَّلَاة فِي خطبتي الْعِيد
وَينْدب الْغسْل
للعيدين
وَيدخل وقته بِنصْف اللَّيْل وَفِي قَول بِالْفَجْرِ
وَينْدب
التَّطَيُّب
أى اسْتِعْمَاله
والتزين كَالْجُمُعَةِ
لَكِن مُرِيد الْأُضْحِية لَا يزِيل شعرًا وَلَا ظفرا حَتَّى يضحى
وفعلها
أى صَلَاة الْعِيد
بِالْمَسْجِدِ أفضل
ان وسع
وَقيل بالصحراء
أفضل
إِلَّا لعذر
فالمسجد أفضل
ويستخلف
إِذا خرج إِلَى الصَّحرَاء
من يصلى
فِي الْمَسْجِد
بالضعفة
كالشيوخ ويحطب لَهُم
وَيذْهب
مصلى الْعِيد
فِي طَرِيق وَيرجع فِي أُخْرَى ويبكر النَّاس
للعيد بعد صلَاتهم الصُّبْح
ويحضر الامام
مُتَأَخِّرًا
وَقت صلَاته ويعجل
الْحُضُور
فِي الْأَضْحَى
فيصليها فِي أول الْوَقْت الْفَاضِل ويتأخر فِي الْفطر
قلت وَيَأْكُل فِي عيد الْفطر قبل الصَّلَاة ويمسك
عَن الْأكل
فِي الْأَضْحَى وَيذْهب
لصَلَاة الْعِيد
مَاشِيا بسكينة
وَلَا بَأْس بركوب الْعَاجِز
وَلَا يكره النَّفْل قبلهَا
أى الصَّلَاة
لغير الامام
وَأما لَهُ فَيكْرَه لَهُ النَّفْل قبلهَا وَبعدهَا
وَالله أعلم
وَيسن إحْيَاء لَيْلَتي الْعِيد بِالْعبَادَة وَالدُّعَاء فيهمَا وَفِي لَيْلَة الْجُمُعَة وَلَيْلَة أول رَجَب وَلَيْلَة نصف شعْبَان مستجاب
فصل فِي التَّكْبِير الْمُرْسل والمقيد
ينْدب التَّكْبِير
للرجل وَغَيره
بغروب الشَّمْس ليلتى الْعِيد فِي الْمنَازل والطرق والمساجد والأسواق بِرَفْع الصَّوْت
للرجل
وَالْأَظْهَر إدامته حَتَّى يحرم الامام بِصَلَاة الْعِيد
وَمُقَابل الْأَظْهر حَتَّى يخرج الامام لَهَا وَقيل حَتَّى يفرغ مِنْهَا وَمن خطبتيها
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
96
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir