مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
93
وَسورَة قَصِيرَة وَركع
ويتشهد وَفِي قَول يُؤَخر
قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالتَّشَهُّد فيشتغل بِذكر
لتلحقه
فتدركهما مَعَه
فان صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَهُوَ أفضل من عَكسه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يصلى بِالْأولَى رَكْعَة وبالثانية رَكْعَتَيْنِ
وعَلى الْأَظْهر
ينْتَظر
مجئ الثَّانِيَة
فِي تشهده أَو قيام الثَّالِثَة وَهُوَ
أى انْتِظَاره فِي الْقيام
أفضل
من انْتِظَاره فِي التَّشَهُّد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الِانْتِظَار فِي التَّشَهُّد أفضل
أَو
صلى
ربَاعِية فبكل رَكْعَتَيْنِ
ويتنظر فِي قيام الثَّالِثَة وَالتَّشَهُّد الأول على الْخلاف
فَلَو
فرقهم أَربع فرق
وَصلى بِكُل فرقة رَكْعَة
وفارقته وأتمت لنَفسهَا
صحت صَلَاة الْجمع
الْمَأْمُومين والامام
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تبطل صَلَاة الامام وَصَلَاة الْفرْقَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِن علمُوا بِبُطْلَان صَلَاة الامام وَقيل تبطل صَلَاة الْفرق الثَّلَاث الأول وَقيل تبطل صَلَاة الْجَمِيع
وسهو كل فرقة
فِيمَا لَو فرقهم فرْقَتَيْن
مَحْمُول فِي أولاهم وَكَذَا ثَانِيَة الثَّانِيَة
لأَنهم مقتدون حكما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ سهوهم بمحمول فِيهَا
لَا ثَانِيَة الأولى
لمفارقتهم الامام فِيهَا
وسهوه
أى الامام
فِي الأولى يلْحق الْجَمِيع
فتسجد الْفرْقَة الأولى عِنْد تَمام صلَاتهم
وَفِي الثَّانِيَة لَا يلْحق الْأَوَّلين
وتسجد الثَّانِيَة مَعَه آخر صلَاته
وَيسن حمل السِّلَاح
للمصلى
فِي هَذِه الْأَنْوَاع وَفِي قَول يجب
حمله وَلَو كَانَ فِي ترك الْحمل تعرض للهلاك وَجب حمله جزما أَو وَضعه بَين يَدَيْهِ ان سهل تنَاوله
الرَّابِع
من الْأَنْوَاع
أَن يلتحم الْقِتَال
بِحَيْثُ يخْتَلط بَعضهم بِبَعْض
أَو يشْتَد الْخَوْف
بِأَن لم يأمنوا هجوم الْعَدو
فَيصَلي كَيفَ أمكن رَاكِبًا وماشيا ويعذر فِي ترك الْقبْلَة عِنْد الْعَجز بِسَبَب الْعَدو
وَكَذَا الْأَعْمَال الْكَثِيرَة
إِذا كَانَت
لحَاجَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعْذر
لَا صياح
فَلَا يعْذر فِيهِ
ويلقى السِّلَاح
وجوبا
اذا دمى
دَمًا لَا يُعْفَى عَنهُ
فان عجز
عَن إلقائه
أمْسكهُ وَلَا قَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الْقَضَاء وَهُوَ الْمُعْتَمد
وان عجز عَن رُكُوع أَو سُجُود أَوْمَأ
بهما
وَجعل
السُّجُود أَخفض
من
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
93
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir